الحمد لله
لا تستجاب دعوتهما ما دام أن الولد على حق والوالد على خطأ ، فإن الله لا يستجيبدعوته ، فإن العقوق من الولد لوالديه إذا كان لم يقم بواجبهما أو قصر في حقوقهما ،أما مجرد أن الأب يأمر ولده أو ينهاه فيما لا مصلحة فيه ، هذا لا يلزم الولد قبوله، كما لو قال الأب لابنه : طلق زوجتك بدون سبب فلا يلزم الابن ذلك استجابة لطلبأبيه أو أمه ، فامتناعه عن هذا لا يسمى عقوقاً ، ولو دعوا عليه فإنه لا يأثم ولاحرج إن شاء الله والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمهالله ص 30