منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

الطلاق في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق في الاسلام   الطلاق في الاسلام I_icon_minitimeالخميس فبراير 05, 2009 10:37 pm

[color:010b=blue]الطلاق في الاسلام


الدكتور عادل عامر
الطلاق : هو إسم لحل قيد النكاح
ويطلق عليه .. الفراق .. والتسريح
ويقع الطلاق بكل ألفاظه الصريحة
لأن الطلاق مصدر ..والمشتق منه فى حكمه
فلو قال الزوج لزوجته :
أنتى طالق .. أنتى مطلقة .. يا طالق .. يا مطلقة
وقع الطلاق
أما فى ألفاظ الكناية :
مثل قول الزوج لزوجته :
أنتى محرمة .. حرمتك على .. أنتى حرام .. أنتى على حرام .. إلحقى بأهلك
..حبلك على غاربك ... فارقتك ..أنتى مفارقة .. سرحتك .. أنتى مسرحة ..
فقد اختلف الفقه فى وقوعه
فقيل : يقع
وقيل : لايقع إلا بالنية
وقد يكون الطلاق بالكتابة
ولكن لابد هنا :
أن تكون الكتابة : واضحة .. ومستبينة .. والنية مقصودة إليه
وهذه الكتابة : موجهة ومعنونة عنوانا صحيحا للزوجة الغائبة
وإلا فلا يقع الطلاق
واعلم : أن الطلاق ليس حقا مطلقا للزوج .. يستعمله كيفما شاء أويوقعه وقتما يريد
بل هو حق مقيد
لا يجب استعماله والتعرض به للزوجات : إذا استقام أمرهن وصلح حالهن
لقول الله جل علاه
( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )
فإذا استعمل الزوج هذا الحق وفعله دون سبب أو حاجة تدعو إليه
فهو يعد : آثما .. ومقترفا لإثم عظيم
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )
فهو بإيقاعه الطلاق على زوجته دون سبب أو حاجة
قد خالف أمر الله جل علاه : ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً)
أما إن استحالت العشرة ... واتسعت الهوة .
وتفرقت الأواصرالتى بينهم . وتقطعت السكنى التى جمعت فراشهم
حتى لم يصبح هناك بينهما فضل ولا نعمة . ولامودة ولارحمة
فانعدم الوفاق .. ولم يكن هناك اتفاق .. فلا سبيل لهما إلا بالفرقة والطلاق
وهنا : وجب الإشهاد عليه
لقول الله سبحانه وتعالى
( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )
ويملك الزوج على الزوجة ... ثلاث تطليقات ...
الأولى والثانية لقوله سبحانه وتعالى ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) والثالثة
لقوله سبحانه وتعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) وإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ... أوطلقها طلقتين : له أن يراجعها ما لم تنقضى عدتها


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
الطلاق في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق في الاسلام
» سيف الاسلام
» الحب في الاسلام (2)
» الحب في الاسلام (3)
» المال في الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للشريعة الاسلامية-
انتقل الى: