أركان الجريمة " مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية "
بسم الله الرحمن الرحيم
المقارنة
بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟
أنواع الأركان عند القانونيين هي :
1.الركن المادي: للجريمة عبارة عن الفعل المكون لهـا، سواءٌ أكان فعلاً أو امتناعاً.
2.أما الركن الأدبي" المعنوي": للجريمة فهو كون الجاني مكلفاً و مسئولا عنها 3.الركن الشرعي: وجود نص يحظر الجريمة ويجرم الفعل.
وأما عما يقابلها في الشريعة الإسلامية؛ فنقول:
1. الركن الشرعي للجريمة يقابله في الشريعة الإسلامية، أدلة تحريم الاعتداء على الآخرين من الكتاب والسنة، مثل:
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ).
وحديث ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث... ) .§
وهذا يدل على أسبقية وجود قاعدة " لا جريمة إلا بنص " قبل إن يقرها التشريع الفرنسي الصادر في ( 1789م ) إبان ثورة إعلان حقوق الإنسان في فرنسا.
2.الركن الأدبي
: ويتمخض عنها أمران ، هما:
أ-المسؤولية الجنائية: أي الصلة المادية بين الجاني والجريمة ، والمبنية على الإرادة المحضة من عدمها ، سواء أكانت متعلقة بحيٍّ ، بالغ ، أم لم تكن كذلك!! هذا قبل الثورة الفرنسية.
ب-ارتفاع المسؤولية: وبعد الثورة أصبحت النظرة غير مادية للصلة، بحيث أن المسئول فقط هو المدرك المختار.
وأما في الشريعة الإسلامية فإن النظر إلى أعم من هذا، وذلك إلى الاهتمام بالجاني من حيث كونه ( حياً مكلفاً، يعي خطاب التحريم للجرم )، وترتفع عنه في حال عدمها، اللهم إن أُحدث التلف بفعله لزمه الضمان فقط، على الراجح من أقوال العلماء.
وهذا موجود في نصوص الفقهاء، مثل مسائل:
حال السكر مع خلاف للعلماء فيه، التأديب، التطبيب، الإكراه، الجنون، الصغر، ومن نصوص الفقهاء في ذلك:
قال في كشاف القناع: ( بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ وَهِيَ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلَّفًا ) لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مَحِلًّا لَهَا ( فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَكُلُّ زَائِلِ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالنَّائِمِ وَالْمَغْمِيِّ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالسَّكْرَانِ كَرْهًا ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْ شُرُوطِهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ، وَلِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُمْ صَحِيحٌ )) ا.هـ
وهذا بناءً على الأدلة الكثيرة المتضافرة في هذا الباب، مثل:
حديث المصطفى الكريم: ( إن الله عف لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 3. الركن المادي وهو اتخاذ الإنسان المسئول فعله شكلاً مادياً ظاهراً يقوم به الجاني تحقيقاً لمراده،
وهو المبني على ثلاثة أمور:
أ-السلوك الإيجابي للفعل أو السلبي.
ب-نتيجة الفعل سلباً أو إيجاباً.
ت-العلاقة بينهما.
والخلاصة:نب توختها الشريعة في منهاجها، وذلك في أن السلوك مثلاً هو واقع ما يقوم به الشخص فعلاً أو قولاً ظاهرًا لمن سمعه أو رآه، أو ما يمتنع عنه بحيث يؤدي إلى جريمة كامتناع الأداء بشهادة لإنقاذ حياة فردٍ بريء، والنتيجة أيضاً هي واقع الجريمة سلباً أو إيجاباً، أما العلاقة بينهما فإن الشريعة تحتاط أكثر من لنظم الوضعية في ذلك، لأنها تتوقع أحياناً وجود مؤثر خارجي أنشأ تلك العلاقة، مثل الإكراه، وغيره.
والخلاصة :
أن الركن الشرعي عند القانونيين هو ما يقابل الدليل الشرعي عن أهل التنزيل الرباني .
أن الركن المادي هو القصد الجازم المصحوب بالفعل السلبي أو الإيجابي ويقابله في الشريعة أنه شرط في صحة تسمية الفعل قصداً، لا أنه ركن فيه.
أن الركن الأدبي هو نفس الركن المادي.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
المراجع:
أ-التشريع الجنائي ـ عودة.
ب-الفقه الجنائي الإسلامي ـ خماسي.
ت-كشاف القناع ـ البهوتي.