الأوراق المالية : هي الأسهم والسندات .
فهي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً للمساهمين أو المقترضين موضوعها مبلغ من النقود وأجل الوفاء بالحقوق الثابتة فيها .
الأسهم :
السندات :
الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، ويقال أيضاً بأنها عقد يؤذن به للوكيل بعمل شيء باسم الموكل وعلى ذمته ز والوكالة عقد رضائي يلزم فيه رضا الموكل ورضا الوكيل ، وتعرف تلك الوكالة بالوكالة الاتفاقية ، وهناك وكالة أخرى قانونية مثل وكالة الشريك عند عدم تعيين مدير للشركة ، وهناك كذلك وكالة قضائية كنيابة الوصي عن القاصر .
شروط صحة الوكالة : من شروط صحة الوكالة أن تتوافر في الموكل - وقت منح الوكالة - أهلية التصرف لأن أثر التصرف ينصرف إليه ، فإن كانت الوكالة مثلاً بالاقتراض تعين أن يكون الموكل وقت التوكيل أهلاً للإقراض وإلا كانت الوكالة باطلة ، أما الوكيل فلا يشترط أن تتوافر فيه أهلية التصرف أن أثر تصرفه لا ينصرف إليه ، ولذا يكفي أن يكون الوكيل مميزاً ولكن العمل المصرف - وبسبب دقته - استقر على ضرورة توافر أهلية التصرف في كل من الموكل والوكيل وذلك ببلوغ كل منهما سن الرشد المدني وهو ثماني عشر سنة هجرية .
شكل الوكالة : اقتضت الطبيعة الخاصة للعمل المصرفي إن تتم معاملاته كتابة ، لهذا يتعين أن تكون الوكالة التي تقدم إلى البنك مكتوبة ، وهي تتخذ عادة أحد الأشكال التالية :
1- وكالة موثقة لدى كاتب العدل أو المحكمة الشرعية .
2- وكالة موثقة لدى إحدى سفارات المملكة بالخارج ، وهذه الوكالة يتعين التصديق عليها من وزارة الخارجية بالمملكة .
3- وكالة عرفية مصادق على صحة توقيع العميل عليها من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك .
4- وكالة عرفية لا تحمل أية مصادقة على توقيع العميل .
والوكالات التي توثق من كاتب العدل أو المحكمة الشرعية أو إحدى السفارات السعودية بالخارج تعتبر ورقة رسمية لأنها موثقة من قبل جهة رسمية مختصة بذلك ، ولا تعتبر كذلك الوكالات المصادق على التوقيعات الواردة بها من الغرف التجارية أو البنوك لأن تلك الجهات ليست دوائر رسمية مختصة بأداء هذا العمل ، ولذا فإنه يتعين بالنسبة لهذه الوكالات ولوكالات التي لا تحمل أية مصادقة الاشهاد عليها من قبل شاهدين .
أنواع الوكالة :
الوكالة العامة : هي التي ترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني الذي يعهد به إلى الوكيل ولا يعين نوع هذا التصرف، ومثال ذلك أن تنص الوكالة على عبارة "وكلتك في إدارة أعمالي" أو عبارة "وكلتك في مباشرة جميع ما تراه صالحاً لي" . وقد تسمى هذه الوكالة "وكالة إدارة " ولا تخول الوكيل الصفة في أعمال الإدارة فقط وبالتالي لا تجيز له القيام بعمل من أعمال التصرف تبرعاً كان أو معاوضة ، والوكالة العامة أو وكالة الإدارة لا تصلح في العمل المصرفي ولا تجيز للوكيل مباشرة أي عمل من الأعمال المصرفية نيابة عن موكله لخطورة تلك الأعمال ، ولأن الوكالة العامة غير صحيحة فالوكالة في الفقه الإسلامي لا تصح إلا في تصرف معلوم ، فإن قال وكلتك في الشراء أو في كل كثير وقليل أو في كل تصرف يجوز لي أو في مالي التصرف فيه لم يصح لأن هذا غرراً عظيماً وخطراً كثيراً ، كما أنه وفقاً للأنظمة المقارنة لا يصح أن يوكل شخص آخر توكيلاً عاماً في جميع أعمال التصرف دون أن يخصص أعمالاً بعينها منها ، فإن خصص اقتصرت الوكالة على ما خصص ولا يتناول غيره من أعمال التصرف وذلك لخطورة الوكالة في هذه الحالة .
الوكالة الخاصة : هي التي لا تجعل للوكيل إلا صفة في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري فيه ، وتكون الوكالة خاصة في حالتين : الأولى : أن تكون وكالة إدارة (عامة) وتنص صراحة على جزء من أعمال الإدارة كما، تنص على حق الوكيل في السحب والإيداع من حساب الموكل لدى البنك فهذه الوكالة أصبحت وكالة خاصة في عمليات السحب والإيداع . والثانية : أن تتعلق الوكالة بأعمال التصرف كأن تنص على حق البيع والصلح والاقتراض والرهن ، والعمل المصرف يلزم فيه وكالة خاصة ولا يكفي فيه أن تكون الوكالة للإدارة أو أن يكون الوكيل مجرد مديراً كما لا يكفي أن تنص الوكالة على أن للوكيل "حق مباشرة جميع الأعمال المصرفية" إذ يجب النص صراحة على هذه الأعمال . والوكالة الخاصة ينبغي عدم التوسع في تفسيرها وقصرها على الأعمال المنصوص عليها فيها صراحة وما تستلزمه من توابع ضرورية ولصيقة بتلك الأعمال .
وتنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه ، أو بإنتهاء مدتها ، أو بعزل الوكيل ، أو بموت الموكل أو الوكيل .