قانون تنظيم نقل و زراعة الأعضاء البشرية بدولة قطر
وإذا كان البرلمان المصري فشل في إقرار قانون نقل الأعضاء، فهذا هو نص قانون نقل وزراعة الأعضاء بدولة قطر الصادر عام 1997م، والذي يكاد يكون متطابقًا مع نظيره الإماراتي، لنتعرف على جوانب الالتقاء والافتراق مع الشريعة أو عنها.
المادة رقم 1:
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الصحة العامة .
الوزارة: وزارة الصحة العامة .
العضو: أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً و هاماً لإنقاذ المريض .
نقل العضو: استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميّت وزراعته في جسم إنسان حي .
الوفاة: توقف القلب توفقاً نهائياً ، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه ( الموت الدماغي ).
المادة رقم 2:
يجوز للأطباء الاختصاصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى، و زرعها في جسم شخص حي أخر بهدف المحافظة على حياته، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة ، و ذلك وفق الشروط و الإجراءات النصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 3:
يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى و زرعها في جسم شخص حي آخر.
المادة رقم 4:
للشخص كامل الأهلية قانوناً أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه، بموجب إقرار كتابي يشهد علية شاهدان كاملا الأهلية.
المادة رقم 5:
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي، و لو كان ذلك بموافقة، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه، أو فيه تعطيل له عن واجب، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع.
المادة رقم 6:
يجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المحتملة و المؤكدة، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به. ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع.
ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط.
المادة رقم 7:
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من وجد، حال وفاته، من أقرب أقربائه، كاملي الأهلية، حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة، وجب موافقتهم جميعاً. وفي جميع الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، بعد مراعاة ما يلي:
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة ، بموجب تقرير كتابي يصدر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى، أو من تكن له مصلحة في وفاته.
2- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه، وذلك بموجب اعتراض كتابي، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية.
المادة رقم 8:
يجوز، بموافقة المحكمة الشرعية، نقل الأعضاء من جثث المتوفيين مجهولي الشخصية، بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض، كما يجوز للمحكمة قبل انقضاء هذه المدة، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة(7) من هذا القانون و طبقاً لأحكامها، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول.
المادة رقم 9:
لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة كانت، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، و يحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك.
المادة رقم 10:
يتم إجراء عمليات استئصال وزارعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض، وفق الشروط و الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة رقم 11:
يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء و طرق الاستفادة منها.
المادة رقم 12:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن عشر سنوات و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال و لا تزيد على أربعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له. و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات و لا تجاوز أربع عشرة سنة ، كل من أستأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه. و تضاعف العقوبة في حالة العود، و يعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها. و في جميع الأحوال يجوز للمحكمة ، عند الحكم بالإدانة ، أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة .
الحكم الشرعي
يمكن تلخيص مجمل الرأي الفقهي في قضية نقل وزراعة الأعضاء في أنه إذا كان المنقول منه ميتًا ، فإن كان قد أوصى أو أذن قبل وفاته بهذا النقل فلا مانع من ذلك، حيث لا يوجد دليل يعتمد عليه في التحريم، وكرامة أجزاء الميت لا تمنع من انتفاع الحي بها، وتقديمًا للأهم على المهم، والضرورات تبيح المحظورات. وإن لم يوص أو لم يأذن قبل موته، فإن أذن أولياؤه جاز، وإن لم يأذنوا قيل بالمنع وقيل بالجواز، ولا شك أن الضرورة في إنقاذ الحي تبيح المحظور، وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة. أما إذا كان المنقول منه حيًّا، فإن كان الجزء المنقول يفضي إلى موته مثل القلب كان النقل حرامًا مطلقًا، أي سواء أذن فيه أم لا يأذن؛ لأنه إن أذن كان انتحارًا، وإن لم يأذن كان قتلاً لنفس بغير حق، وكلاهما محرم كما هو معروف. وإن لم يكن الجزء المنقول مفضيًّا إلى موته، على معنى أنه يمكن أن يعيش بدونه فينظر: إن كان فيه تعطيل له عن واجب، أو إعانة على محرم كان حرامًا، وذلك كاليدين معًا أو الرجلين معًا، بحيث يعجز عن كسب عيشه أو يسلك سبلاً غير مشروعة، وفي هذه الحالة يستوي في الحرمة الإذن وعدم الإذن. وإن لم يكن فيه ذلك كنقل إحدى الكليتين أو العينين أو بعض الدم، فإن كان النقل بغير إذنه حرم، ووجب فيه العوض، وإن كان بإذنه قال جماعة بالتحريم، وقال آخرون بعدم التحريم وأدلتهم أكثر قوة ووضوحًا.