منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الإجهاض بين الشريعة والقانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

الإجهاض بين الشريعة والقانون Empty
مُساهمةموضوع: الإجهاض بين الشريعة والقانون   الإجهاض بين الشريعة والقانون I_icon_minitimeالخميس أبريل 09, 2009 8:06 pm

الإجهاض بين الشريعة والقانون flower
الحفاظ على النفس أحد الكليات الخمس التي جاءت أحكام الشريعة للحفاظ عليها فالنفس الإنسانية مكرمة منذ اللحظة التي أمر فيها المولى عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام . هذه النفس التي خلقها المولى عز وجل ونفخ فيها من روحه هي محل الاحترام والتوقير، وبالتالي فقد جاءت الأحكام الشرعية لمنع الأذى والضرر عنها، بل جاءت بكل صور الدعم كي يتحقق لهذه النفس الحياة الآمنة الكريمة التي أرادها لها الخالق تعالى، وذلك منذ اللحظة الأولى لتكونها، وهي لم تزل بعد جنينًا تتخلق فيه الحياة .. هذا الدعم هو لون من الدعم المطلق الذي لا تتحكم فيه الأفكار والمشاعر النسبية للبشر . وذلك هو ما فعله على أرض الواقع النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما جاءته امرأة تعترف باقترافها لجريمة الزنا أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، (يمنحها بذلك فرصة للتراجع)، ولكن المرأة قدمت دليل إدانتها، كونها حبلى من الزنا، ويبدو أن ذلك كان في بداية حملها؛ لأن للحمل علامات ظاهرة، فقولها أنها حامل دليل على أن هذه العلامات لم تكن قد اتضحت بعد، فهل طلب منها النبي أن تتخلص من جنينها أولاً حتى يقيم عليها الحد، أو قام بتطبيق الحد عليها وهي حبلى فيموت ابن الجريمة النكراء بصورة تلقائية، كما قد يتصور بعض الذين يتوهمون امتلاكهم مشاعر رقيقة من أنصار التيار النسوي التابع للأجندة الغربية، وأنصارهم من المشايخ الجدد الذين يتولون للأسف تغليف البضاعة النسوية في قالب يزعمون انه إسلامي. هؤلاء الذين يقولون بوجوب إجهاض جنين الاغتصاب الذي لا ذنب له في العار الذي سيلحق به، ولا ذنب لأمه في الموقف المهين الذي ستتعرض له، ولا ذنب للمجتمع – المثقل أصلاً بأعبائه – بتحمله، فيكون القتل؛ عفوًا الإجهاض؛ هو الحل الملزم. وهذا التفكير المقلوب يغلف أبشع جريمة عرفتها البشرية "القتل" بغلاف الرحمة. فأين ذلك من رحمة الإسلام بهذه الروح البريئة التي لم تقترف إثمًا؟! فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المرأة التي اعترفت بجريمة الزنا حرة طليقة، وقال لها: ((اذهبي حتى تضعي حملك))، وعندما عادت بعد الوضع رفض إقامة الحد عليها؛ لأن لهذا الطفل حقوقـًا لابد أن تقدمها له أمه، حتى جاءت به أخيرًا المرأة التائبة وهو يحمل في يده كسرة خبز يأكلها لتؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرحلة التي يحتاج فيها أمه بصورة مباشرة، وهنا دفعه النبي إلى رجل من المسلمين يرعاه ويهتم بأمره لأنه بريء، ولأنه يتيم، وهو بالتأكيد ليس أسوأ حالاً من أبناء المشركين الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصلاب المشركين من يعبد الله وحده. يعرف القضاء المصري جريمة الإجهاض بأنها "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان"، وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنه: "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان"، ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في الرحم. أما موقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض فقد اعتبرت أن الاعتداء على الحمل تعرضًا لمخلوق غافل عما يجري حوله، ولذا يسمى الإجهاض في الفقه الإسلامي "إجهاض الجنين"، ويقابلها في الفقه القانوني "جريمة الإسقاط"، ولكي يظهر حكم الشريعة الإسلامية في الإجهاض لابد من التعرض لآراء الفقهاء في مسائل الإجهاض حيث فرق الفقهاء بين الإجهاض الذي يتم خلال مرحلة "ما قبل نفخ الروح" ومرحلة "ما بعد نفخ الروح".
(أ) وإجمال الحديث أن الفقهاء ذهبوا في الإسقاط قبل النفخ إلى مذهبين:
أولهما: المنع، وهذا رأي الإمام مالك، ودليلهم في ذلك أن العلقة والمضغة ابتداء خلق آدمي له حرمته، ولا يحل انتهاكها.
ثانيهما: الإباحة، وهم جمهور الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، ودليلهم أن محصول الحمل قبل التخلق قطعة لحم قد لا تكون جنينًا، وحياتها البشرية في حكم المجهول، كما أن الجنين في هذه المرحلة لا حياة فيه، مع اختلاف بينهم في توقيت النفخ.
(ب) حكم الإجهاض بعد نفخ الروح:
هذه المرحلة التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ}, وهو حرام مطلقًا لم يخالف في ذلك أحد. لذا نستخلص من آراء المذاهب السابقة أن الإجهاض بعد نفخ الروح حرام بالإجماع بدون عذر، وتجب فيه عقوبة، أما إذا وجد عذر قاهر جاز الإجهاض، ومن تلك الأعذار: أن يكون هنالك عذر قاهر كتحقق موت الأم إذا بقى الجنين في بطنها، أما هذا التوسع الذي يتم التخطيط له كما في حالة أن توقع وضع مولود مشوه، أو كون المولود جاء عن طريق غير شرعي ونحو ذلك، فهذه الحالات لم ينص الفقهاء عليها في الاستثناءات، رغم الحاجة إليها، مما يدل على حرمة الإجهاض في هذه الحالات أيضًا.
هل الجنين ملك لأمه؟
تتفق التشريعات الجنائية العربية على أن رضا الحامل بالإجهاض ليس سببًا لإباحته سواء قامت بإجهاض نفسها أو لجأت للغير لإجهاضها، فالأصل أن للإنسان الحق في التصرف فيما يملك، والجنين ليس ملكاً للأم الحامل حتى تتصرف به كيفما تشاء، بل إن له حرمة منذ لحظة استقراره في الرحم، ولا يجوز الاعتداء عليه وتعريض حياته للخطر. إذن لا أثر قانوني أو قيمة قانونية يحدثها الرضا في إباحة الإجهاض؛ لأن الحق في الحياة يلغي كل أثر مادي لهذا الرضا، ويعتبر كأن لم يكن، لذا اعتبرت المرأة الحامل التي أقدمت على إجهاض نفسها بنفسها أو رضيت للغير أن يقوم بإجهاضها ـ اعتبرت فاعلة أصلية في جريمة الإجهاض، وتعاقب بموجب نص المادة (262) من قانون العقوبات المصري، والمادة (321) من قانون العقوبات الأردني.
الإجهاض عندنا وعندهم:
أما بالنسبة للتشريعات الأجنبية فقد ذهب جانب من الفقه الأمريكي إلى القول بوجوب إباحة الإجهاض إذا ما طلبت المرأة الحامل ذلك بمجرد إعلانها عن عدم رغبتها باستمرار الحمل دون حاجة لتسبيب الإجهاض، على أن يتم ذلك بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، ويستند أصحاب هذه الرأي إلى احترام حرية المرأة الحامل ورغبتها في عدم استمرار حمل لا ترغب به، ولكن لا تزال قضية الإجهاض في أمريكا لم تحسم تمامًا، والجمعيات النسوية هناك تضغط في هذا الاتجاه، حتى إن قضية الإجهاض تعد واحدة من القضايا الهامة في برامج المرشحين للرئاسة. كما أن قانون الإجهاض في إنجلترا الصادر سنة 1967 يجيز الإجهاض بشروط معينة، كأن تجرى عملية الإجهاض في مستشفى وبتخويل من جهات خاصة، وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في قانون الإجهاض الإرادي سنة 1975، والذي أفصح عن احترام رغبة الحامل بالإجهاض، فهي لا تعاقب على الإجهاض المقترن برضا الحامل، ما دام ينفذ طبقًا للشروط والإجراءات التي نص عليها القانون. كما أكد المشرع الفرنسي حق المرأة الحامل في إجهاض نفسها, بل وعاقب من يحاول أو يعارض في هذا الحق بموجب الفقرة 15 من المادة (162) من قانون الصحة العامة في فرنسا.
أجريت عملية إجهاض:
هذا هو عنوان الفيلم الأمريكي الذي يعد نموذجًا للدعاية النسوية الجديدة، التي تضغط بكل الاتجاهات من أجل تنفيذ أجندتها، مستخدمة كافة الوسائل الممكنة، فالفيلم دعوة للتعاطف مع هذه الجريمة، ومحاولة للخداع الوجداني، وهناك الكثير مما يتم عمله لتمرير هذه الجريمة، كسفينة الإجهاض، وهي سفينة تأمل النسويات أن تدور حول العالم كله، رافعة لشعارات مؤيدة للإجهاض، وتقوم بتسيير "سفينة الإجهاض" منظمة هولندية غير حكومية، مقرها أمستردام، تُدعى "نساء فوق الأمواج"، وذلك تحت شعار مساعدة السيدات لاختيار حياتهن بحرية وعدم تقييدها بالإنجاب، معتبرين الإجهاض خيارًا شخصيًّا للمرأة الحامل، وأن لها الحق في إجهاض نفسها متى شاءت، ويبررون عملهم بأن هناك الكثير من السيدات يتعرضن للوفاة نتيجة إجرائهن عمليات إجهاض بشكل غير آمن نتيجة حظر الإجهاض في بلادهن. كما تأمل النسويات أن يصبح الحق في الإجهاض مدرجًا ضمن مواد القانون الدولي، باعتبار أن الإجهاض حق من حقوق الإنسان، ولاشك أنهن سيبذلن كل الجهد من أجل تحقيق ذلك، فماذا سنفعل نحن؟!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
الإجهاض بين الشريعة والقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية
» الاحتكار في الشريعة والقانون
» الشهادة وموانعها بين الشريعة والقانون
» الاحتكار في الشريعة والقانون
» سب النبي بين الشريعة والقانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للشريعة الاسلامية-
انتقل الى: