النفاذ المعجل
مادة 287 - لايجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون ومأموراً به في الحكم
ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية
مادة 288 - النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض،وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة
مادة 289 - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة
مادة 290 - يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية
1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات
2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاُ لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند
3 - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام
4 - إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه
5 - إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به
6 - إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له
مادة 291 - يجوز التظلم أمام المحكمة الاستثنائية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة إثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم
ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع
مادة 292 - يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ إن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له
مادة 293 - في الأحوال التي لايجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر
مادة 294 - يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة انتهائي
مادة 295 - لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة إنتهائيا
وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة.ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده