القانون الدولي الإنساني:
فرع من فروع القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وتهدف قواعده إلى حماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الأموال والأعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية ، وهو ما يعرف بقانون جنيف (اتفاقية جنيف 1864 – اتفاقية جنيف 1906 – اتفاقية جنيف 1929 – اتفاقية جنيف الأربع الصادرة في أغسطس 1949، وبرتوكولاها اللاحقان لعام 1977 ).
وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلي تنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في النزاع المسلح ، وهو ما يعرف بقانون لاهاي ( اتفاقية لاهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات : حظر استخدام الألغام والأسلحة فوق التقليدية والأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية )
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان :
هي لجنة مشكلة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وتتكون من 18 خبيراً مستقلاً ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد عن طرق الاقتراع السري ويعملون بصفتهم الشخصية لمدة أربع سنوات وتعقد اللجنة ثلاث اجتماعات سنويا ، وترفع تقريرها إلى الجمعية العامة عن طرق المجلس الاقتصادي والاجتماعي
وتختص اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام العهد من خلال:
أ - تلقي ودراسة التقارير الأولية والدورية المقدمة من الدول الأطراف في العهد عن امتثالها لأحكامه والتطبيق المحرز لتطبيق مواد العهد.
ب- يمكن للجنة النظر في الشكاوى لتقدمها دولة ضد أخرى بالادعاء بعدم التزامها بالعهد، بشرط أن تصدر كلتاهما إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في هذا الأمر، وفقا لنص المادة 41 من العهد.
ج- بمقتضى أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد تتلقى اللجنة شكاوى من الأفراد الذين يدعون بوقوع انتهاكات لحقوقهم من دولهم كما يحق لها اتخاذ ما يلزم بشأنها ( هذا الحق مكفول للأفراد من الدول التي صدقت على العهد والبروتوكول الاختياري. وبشرط ألا تكون الشكوى مجهولة المصدر وألا تكون محل تحقيق أمام جهة دولية أخرى واستنفاد وسائل الإنصاف الداخلية. ).
لجنة حقوق الإنسان:
تم إلغاءها واختتمت أعمالها في 16/6/2006 ، وحل محلها المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولكنها أسست طبقاً للمادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على "أن ينشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشئون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان كما ينشأ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظيفته".
وإعمالا لهذا النص فلجنة حقوق الإنسان أنشأت بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 5 "د-1" المؤرخ 16 فبراير 1946 . واكتملت تشكيلها بموجب قرار المجلس 9 "د-2" المؤرخ 21 يونيو 1946 الذي كلف اللجنة بإجراء دراسات وإعداد توصيات ومشاريع إعلانات واتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، وكانت تقوم اللجنة أيضاً بما تكلفها بها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهام خاصة تشمل التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات ودراسة الرسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات .
وكانت تتعاون اللجنة تعاوناً وثيقاً مع جميع هيئات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان وتحضر بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبين. وكان يجوز للجنة أن تدعو أي حركة تحرر وطنية تعترف بها قرارات الجمعية العامة للمشاركة في مداولاتها حول أية مسألة تهم تلك الحركة بشكل خاص. وكان يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحضر ممثليها بصفة مراقب في الجلسات العامة للجنة.
ويتبع اللجنة عدد من المقررين الخاصين وافرقة العمل يزيد عددهم عن أربعين ويشار إليهم بتسميات مختلفة: فريق عمل، مقرر خاص، ممثل خاص للامين العام ، خبير مستقل، ممثل اللجنة.
ويعمل هؤلاء على مستويين:
1-آليات موضوعية : تبحث في أنواع محددة من انتهاكات حقوق الإنسان ، وأول آلية أنشأت عام 1980هى الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى أو غير الطوعي، ثم تلته آليات لمعالجة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون 1982 ،وفى مرحلة لاحقة تأسست آليات لمعالجة قضايا التعذيب1985، وحرية الرأي والتعبير1993، الاحتجاز القسرى1991 ممثل الأمين العام للمدافعين عن حقوق الانسان2000 ،........
2- آليات قطرية: تعمل ببحث حالة حقوق الإنسان في بلدان محددة ،وأنشأت أول آلية قطرية عام 1984بتعيين المقرر الخاص المعنى بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان،ثم تلاه تعيين مقررين خاصين في بلدان أخرى : العراق 1991،وميانمار 1991، وفى عام 1993 تم تعيين مقررين خاصين لدراسة الأوضاع في كمبوديا ، والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ1967 ، والصومال ، والسودان، وفى عام 1994 مقرر خاص للكونجو الديمقراطية،.......
وتختص الآليات القطرية والموضوعية بإجراء دراسات عامة عن أوضاع حقوق الإنسان ، وتلقى الرسائل التي تزعم وقوع انتهاكات.
وتعمل الآليات عن طريق مخاطبة الحكومات في صورة مناشدات عاجلة أو خطابات ، ويقوم المقررين الخاصين وافرقة العمل بالزيارات الميدانية لمواقع الأحداث لدراسة الأوضاع على الطبيعة.
ويقدم مسئولي الآليات تقاريرهم السنوية إلى اللجنة في دور انعقادها شهري مارس وابريل من كل عام.
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان:
في الدورة الأولى للجنة حقوق الإنسان عام 1947 أنشأت اللجنة الفرعية (كان اسمها حتى العام 1999 اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات) وتتشكل اللجنة من 26 خبيرا مستقلا تنتخبهم لجنة حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات . وتعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة على الأقل سنويا لمدة ثلاث أسابيع، ويحض اجتماعها ممثلين عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وحركات التحرر ومراقبين عن المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتختص بالمهام الآتية:
أ) إجراء دراسات حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب) تقديم التوصيات إلى لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتمييز وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية الأقليات.
ج) القيام بأية مهام تكلفها بها لجنة حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وبموجب القرار 1574 لسنة1965 خول المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الفرعية بدراسة تقارير الدول.
وبموجب القرار 1235 لسنة 1967 خول المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة الفرعية ولجنة حقوق الإنسان بدراسة وفحص الرسائل حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تصلها من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.
وأنشأت اللجنة الفرعية عدة فرق عمل منها :
الفريق العامل المعنى بالرسائل بموجب القرار 1503( النظر في الشكاوى التي تعبر عن نمط ثابت من الانتهاكات)، والفريق العامل المعنى بالرق وممارسة تجارة الرقيق الشبيهة بالرق واستغلال عمل الأطفال والدعارة، والفريق العامل المعنى بالأشخاص المعتقلين والمحتجزين، والفريق العامل المعنى بالسكان الأصليين.