منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 انت تسئل والقانون يجيب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

انت تسئل والقانون يجيب Empty
مُساهمةموضوع: انت تسئل والقانون يجيب   انت تسئل والقانون يجيب I_icon_minitimeالسبت فبراير 14, 2009 8:41 pm

انت تسئل والقانون يجيب
الدكتور عادل عامر
السؤال هل يلزم لرفع دعوي اخلاء لعدم سداد الاجره عليهم تحرير عقد ايجار جديد لهم ام يمكن الاكتفاء بعقد الايجار الاصلي الخاص بالمتنازل وصوره الحكم الصادر للمتنا
التفاصيل قام المحامي قبل عدم دستوريه النص الخاص بالتنازل عن مكتب المحاماه بالتنازل عن المكتب لبعض المحامين الذين قاموا بالحصول علي حكم بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار للعين المؤجره
التنازل اليهم لم يقموا بسداد القيمه الايجاريه المستحقه
هل يلزم لرفع دعوي اخلاء لعدم سداد الاجره عليهم تحرير عقد ايجار جديد لهم ام يمكن الاكتفاء بعقد الايجار الاصلي الخاص بالمتنازل وصوره الحكم الصادر للمتنازل لهم بتحرير عقد ايجار ؟
الرد يمكنك إقامة دعوى إخلاء أو طرد لعدم سداد الأجرة بعد تكليف المستأجرين بالوفاء بالقيمة الإيجارية وعليك الإشارة إلى عقد الإيجار الأصلى وحكم بعد تكليف المستأجرين بالوفاء بالقيمة الإيجارية وعليك الإشارة إلى عقد الإيجار الأصلى وحكم إثبات العلاقة الإيجارية الإلزام .
السؤال ما الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباطن وطلبات المؤجر في الدعوي
التفاصيل قام المستاجر بعد موافقه المؤجر بتاجير الشقه استئجاره من الباطن - حيث قام بتاجير المقومات الماديه ( الكراسي والمكاتب ) بمبلغ 9 الاف جنيه و المكان ذاته بمبلغ ثلاثه الاف جنيه
وذلك بالمخالفه لاتفاقه مع المؤجر ان يستحق مقابل سماحه للتاجير من الباطن مبلغ 4800 جنيه شهريا بالزياده المقرره بالماده 45 من القانون رقم 49 لسنه 1977
ما هو الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباط وطلبات المؤجر في الدعوي ؟
الرد يحق للمؤجر طبقاً لنص المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 أن يتقاضى الزيادة القانونية حال تأجير المستأجر الوحدة المؤجرة مفروشة عن تلك المدة وذلك بنسبة 400% عن الأماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 , و 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 , و مائة وخمسون فى المائة 150%عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , و 100%عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فطبقاً لتاريخ إنشاء العقار تحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية , فإذا ما أتفق المستأجر مع المؤجر للسماح له بالتأجير من الباطن الوحدة المؤجرةى مفروشة مقابل مبلغ يتقاضاه المؤجر فيسرى هذا الإتفاق على المؤجر والمستأجر ويكون ملزماً لكليهما إلا إذا قل هذا المبلغ عن المفروض طبقاً للمادة 45 المذكورة فيحق لمؤجر المطالبة بالزيادة طبقاً لهذه المادة .
السؤال هل يوجد ترخيص لشركات البرمجة؟
التفاصيل
الرد نعم، ويتطلب للحصول على سجل تجارى لشركات البرمجة موافقة وزارة الثقافة والموافقة الأمنية من الجهات الأمنية المختصة .
السؤال هل يباع المنزل خالى ام لا؟
التفاصيل احد ورثة عقار غير مؤجر حصل حكم نهائى ببييع المنزل بالمزاد العلنى مع اقامة احد الورثة بالعقار <مع انة غير مساجر> هل يباع المنزل كانة خالى ام لا؟ وشكرا
الرد يلزم جميع الورثة في حالة بيع المنزل بالمزاد العلنى لإستحالة تقسيم العقار خالياً من كافة أطراف الحكم المقضى في حقهم البيع ويستمر في المنزل للمستأجرون فقط بعقود سابقة على البيع ومقره من جميع الورثة .
السؤال الاستعلام عن شهر عقد وحدة سكنية
التفاصيل تم شراء وحدة سكنية فى عقار مكون من 44 وحدة سكنية
والعقار مقام على ارض فضاء بعد صدور قرار هدم للعقار المقام عليها
والارض الفضاء مشتراة بعقد ابتدائى صدر له حكم بصحة توقيع فقط
وبائع هذه الارض قد اقام دعوى صحة بيع ونفاذ وصدر الحكم برفض الدعوى وتم استئناف الدعوى وصدر الحكم بالغاء الحكم الابتدائى وعليه قام هذا البائع بشهر هذا الحكم بالشهر العقارى
والارض مسجلة بالشهر العقارى للبائع الاول
فالسؤال هو:
كيفية شهر الوحدة السكنية لوحدها
مصروفات الشهر هل تكون للوحدة السكنية فقط وفقا للرسوم الجديدة وهى 1000 جنيه لكون الوحدة مسحاتها 125 متر
وما هى المصروفات الاخرى حتى شهر تلك الوحدة
الرد يمكنك تسجيل الوحدة بإحضار شهادة عقارية من مصلحة الضرائب العقارية عن العقار والتقدم بطلب شهر العقار وإستخراج كشف تحديد للعقار وبناء على الطلب المقدم منك سوف يتم تحديد الرسم بحد أقصى 2000 جنيه عن كل تصرف يتم شهره , وسوف يتم تحديد رسم أمانة لمصلحة المساحة للمعاينة وإستخراج كشف التحديد وبعد صدور كشف التحديد وإعداد المشروع النهائى لعقد البيع يمكنك إحضار البائع الأول للتوقيع على عقد البيع النهائى أمام الموثق المختص بمكتب الشهر العقاري .
السؤال هل وقعت مصر على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على ذمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية؟
التفاصيل السيدة امال فهمى فى برنامج على الناصية اثارت تساؤل حيث تقدمت لها سيدة لبيع كليتها وبسؤالها لماذا أقرت بان زوجها بالسجن وذلك على شيك بمبلغ 55الف جنيها
الرد من السيدة الفاضلة انها تبنت مشروع للم هذا المبلغ الا اننا فوجئنا باحدى المستشارين يقول بالحرف الواحد انه لوكان على راس العمل لاخرج 22الف مسجون من السجون وذلك لعدم دستورية الحبس حيث انه يوجد فى برنامج حقوق الانسان ما هو معناه ان السيد الرئيس السادات قد وقع على اتفاقية دولية بها مايفيد بانه لايسجن اى شخص على زمة اى شيكات وخاصة لوكانت شيكات تجارية ارجو الاستفسار عن هذا والرد
الرد طبقاً لنص المادة رقم 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى نص على - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمداً أحد الأفعال الآتية :
أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك
ج- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .
د- تحرير شيك أو التوقيع علي بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
3- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه .
4- وللمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم .
ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
وبناء عليه فلا وجود لإتفاقية دولية أو قانون يتعارض مع المادة السالف ذكرها بقانون التجارة بحبس المتهمين في جنح الشيكات .
السؤال كيف أطالب بتقاضى أتعاب المحاماة؟
التفاصيل وكلت فى أكثر من دعوى لموكل ولم يقم بدفع أتعاب المحاماة ورغم وجود قضايا لم يحكم فيها بعد لهذا الموكل إلا أن عدم دفعه للأتعاب يستفزنى . وأرغب فى معرفة الإجراءات لكى أنال حقى منه وأتقاضى أتعابى ؟ وأرغب فى صيغة إنذار تقاضى أتعاب محاماة
الرد إذا كان هناك إتفاق مكتوب بالأتعاب فعليك بإستصدار أمر أداء من رئيس المحكمة التابع لها محل إقامة الموكل وإذا لم يكن هناك إتفاق مكتوب بالأتعاب فعليك بإعذاره بسداد أعاب المحاماة وفقاً لتقديرك لنوع وكم الدعاوى المقامة من وضد الموكل وبعدها يمكنك إقامة دعوى مطالبة بقيمة أتعاب المحاماة مع الفوائد من تاريخ الامتناع وعليك بإثبات قيامك بمباشرة الدعاوى سواء بصحف الدعاوى والمذكرات المودعه ومحاضر الجلسات والحوافظ المقدمة ومذيله بتوقيعك , فسوف تقضى لك بالأتعاب وفقاً لتقدير وإتجاه القاضى ومن المحتمل إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث المأمورية ولإيداع تقريره بالأعمال التى قمت بها وباشرتها .
السؤال كيفيه حساب علاوات ضم مده خدمه
التفاصيل اعمل باحث قانوني في التربيه والتعليم وتم مده خدمه سابق علي العمل الحكومي بالمحاماه واعادة ترتيب اقدميتي وتم اضافه ثلاث علاوات علي المرتب الاساسي ليصبح 57جنيه بدلا من 48 جنيه فهل يتم حسابات العلاوات الدوريه المستحقه لي علي بدايه التعين وهو48 جنيه ام57 مع العلم انه قد تم تسوية حالتي منذ عام 2000 ويطالبونني الان في عام 2006 بالفروق الماليه والخصم من المرتب وتعديله علي اساس انه تم تدرج المرتب خطا في عام 2000 بعد ضم المده علي اساس 57 جنيه بدلا من 48
الرد طبقاً لنص المادة مادة 27 من قانون نطام العاملين المدنيين بالدولة " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل ومايترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة .
كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر..." , وبناء عليه فالعلاوات الدورية تضاف إلى أجر التعيين بحد أقصى خمس علاوات ويصبح بداية الأجر المعين عليه هو الأساسى مضاف إليه الثلاث علاوات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
انت تسئل والقانون يجيب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انت تسئل والقانون يجب ( 3 )
» انت تسئل والقانون يجب (2 )
» أنت تسأل والقانون يجيب
» أنت تسأل والقانون يجيب
» انت والقانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للاستشارات القانونية-
انتقل الى: