انت تسئل والقانون يجب ( 3 )
الدكتور عادل عامر
السؤال ماهي المدة المقررة للفصل في قضايا الفصل التعسفى مع عدم وجود ادلة ضد العا مل
التفاصيل تم الفصل بناء على اتهام شفهي بلا تصال باحد الاشخا ص علي انه منافس للشر كة مع انه لم يحددقبل ذلك في العقد ودون اي اثبا ت لاي ضر ر لحق بالشركة فصل مثبت عليالبريد الالكتروني بالاضافه لاخلاء طرف
الرد حدد القانون مدة للفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المعروضة عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها, ونظراً للحجم الهائل من القضايا المتتداولة أمام المحاكم فقد يستغرق الأمر أكثر من ذلك وخاصة إذا قضت المحكمة بإحالة الموضوع لمكتب خبراء وزارة العدل لتحديد هل تم فصل العامل تعسفياً ومدى الأضرار الواقعة على العامل من جراء هذا الفصل, ولا يجوز منافسة الشركة أو الإتصال بالشركات المنافسة حتى ولو لم ينص عقد العمل على ذلك لأنه من القواعد التي أرساها قانون العمل والمنصوص عليها بالمادة 57 فقرة ب .
السؤال أريد اسقاط حكم ادانة مضي عليه18 عام
التفاصيل أقمت بناء علي أرض زراعية عام 1985 وتم تحرير محضر زراعة 13 وحكم فيه بالحبس شهر والازالة والمصاريف وغرامة 10000 جنيه
واستأنفت الجلسة عام 1986 وفيها تأييد والايقاف للحبس فقط
وعلية لم تتم الازالة مدة الحكم طوال 18 عام حتي اليوم وقد قمت بسداد قيمة الغرامه 10000 العام الماضي . الان لدي محل داخل المنزل واردت استخراج رخصة من مجلس المدينه لكنه رفض الا في حال اني قمت باسقاط الحكم.
وعلية تقدمت بطلب للمحامي العام لنيابات شمال بنها الكليه لاسقاط الحكم وفوجئت به ورئيس النيابة يطالبون بتنفيذ حكم الازالة الان بعد 18 عام فماذا افعل.؟
اولا لايقاف ذلك الحكم؟
ثانيا: لاستصدار قرار باسقاط الحكم لمضي المدةالقانونيه؟
وشكرا لسيادتكم
الرد عليك بإقامة إشكال في تنفيذ الحكم المشار إليه والدفع خلال ذلك الإشكال بسقوط تنفيذ العقوبة بمضى خمس سنوات.
السؤال هل يصلح حكم صحة التوقيع كسبب صحيح لكسب الملكية فى العقارات بالتقادم الخمسى ؟
التفاصيل يوجد عقد بيع ابتدائى لشقة سكنية و أخذ عليه حكم بصحة التوقيع
فهل هذا الحكم يكسب الملكية بالتقادم الخمسى ؟
الرد يشترط في السبب الصحيح الذى يصلح سنداً للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفاً قانونياً صادراً من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبة بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجدى التمسك بهذا السبب وهو ما قررته المادة 969 من القانون المدني والسبب الصحيح هو عقد صادر من غير مالك ولا بد من أن يكون العقد مسجل ولا يجدى الإستناد لعقد مقضى بصحة توقيع البائع عليه وإن كان غير مالك, ويقتضى أيضاً كسب الملكية بالتقادم الخمسى حسن النية وهو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف بأن المتصرف مالك لما يتصرف فيه .
السؤال حق طلبة المنازل في السكن بالمدينة الجامعية
التفاصيل هل طالب المنازل بالثانوية العامة لا يحق له دخول المدينة الجامعية؟
الرد
يحق للطالب الإلتحاق بالجامعة والإنتفاع بجميع المزايا التي تقررها سواءً كان سكن بالمدينة الجامعية وكذلك كافة الخدمات الأخرى.
السؤال ماهي الكيفية العملية للطعن علي القرار الصادر من المحامي العام بالأوجه لأقامة الدعوي الجنائية
التفاصيل
الرد يستأنف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالتقرير بالإستئناف وميعاده عشرة أيام من صدور الأمر ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الخصوم به ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنف منعقده في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادر بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة
السؤال إثبات تلاعب الزوج
التفاصيل فى بداية مارس 2006 تزوجت ولكن بعد شهر تقريباً من الزواج حدثت بينى وبين زوجى خلافات وطردنى من مسكن الزوجية ( وهو عبارة عن دور من ثلاثة ادوار ملكاً لوالدة ) واحتجز كل منقولاتى ومتعلقاتى الشخصية حتى مصوغاتى فأقامت دعوى نفقة و محضر تمكين من مسكن الزوجية فأمر المحامى العام بالمعاينة والتمكين للأسرة وعند المعاينة اقر والده بأن هذة الشقة تخص شقيق زوجى وان مسكن زوجى هو فى عنوان اخر مدون بقسيمة الخطبة ( مسكن والد زوجى (مستأجر) واعترف انة مقيم مع والده لكن اصحاب المنزل والجيران تم شهادهم بانى لم اسكن فى هذا البيت ) فماذا افعل ؟؟
الرد عليك محاولة إثبات إقماتك بهذ المنزل بفواتير كهرباء أو مياه أو مخاطبات أو مراسلات لك أو لزوجك على هذا العنوان وتقديمها كسند في المحضر , وعليك مخاطبة أياً من جيران مسكن الزوجية المقربين منك للشهادة معك بإقامتك بهذا المسكن منذ الزواج وحتى طردك , وبعد تقديم هذه الدلائل سوف يصدر قرار المحام العام لنيابات شئون الأسرة التابعة بتمكينك من مسكن الزوجية ومشاركتك للزوج فيه.
السؤال ما هو نص المادة 18 من القانون 136 اسنة 1981
التفاصيل
الرد تنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
المادة 18
---------
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :-
أ- الهدم الكلى او الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
ب- اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان على يد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والاتعاب عند تنفيذ
الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر ، فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخرة فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم علية بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال 0
ج- اذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجرة من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى او تركة للغير بقصد الاستغناء عنة نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنة او تأجيرة من الباطن او تركة لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 .
د- اذا ثبت بحكم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعمالة بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة او اغراض منافية للاداب العامة .
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
السؤال قرض من بنك
التفاصيل تقدمت بطلب الى احدى البنوك الاستثمارية لاخذ قرض وتم رفض الطلب بدون سبب وفوجئت بان البنك رفع ضدى قضايا شيكات بدون رصيد علما باننى لم اوقع على اى مستند فماذا افعل
الرد عليك بالطعن على الشيكات بالتزوير صلباً وتوقيعاً أمام المحكمة وبعد ورود تقرير الطب الشرعى بأنك لم تحرر بيانات الشيكات ولم تقوم بالتوقيع على أى منها سوف تقضى المحكمة ببرائتك.
السؤال هل يحق للموظف امتلاك سجل تجارى
التفاصيل هل يحق للموظف امتلاك سجل تجارى لكونة صاحب شان و ليس موظف و ان نشاط السجل التجارى لا يتعارض مع الوظيفة فانا مدرس و املك مكتب تخليص جمركى
الرد
طبقاً للمادة 76 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فقرة هـ لا يجوز للعامل أن يزاول أى أعمال تجارية وبالتالى لا يجوز لك إمتلاك سجل تجارى.
السؤال ما هو موقفى القانونى فى حالة مماطلة جهة العمل فى تسوية حالتى الوظيفية بالمؤهل العالى
التفاصيل حصلت على مؤهل عالى أثناء الخدمة بشركة بترول وعندما تقدمت بطلب لتسوية حالتى الوظيفية طبقا للقانون تم الرد على بان اللائحة الخاصة بشركات قطاع البترول المشترك تنص على أن يحتفظ بطلبى لحين طلب شغل وظائف شاغرة ثم يدرج طلبى ضمن الطلبات المرشحة للأختبار وفى حالة نجاحى والتساوى مع غيرى من خارج الشركة فى نتائج الإختبار فانه تكون لى الأولوية عنهم فى التعيين وذلك بعد تعيين ابناء العاملين . وانتظرت عامين ولم يتم إخطارى بوجود وظائف شاغرة مع انه تمت تعيينات كثيرة خلال تلك الفترة وايقنت ان ادارة الشركة تماطلنى ولا توجد نية لتسوية حالتى الوظيفية . ارجو معرفة موقفى القانونى من ذلك حتى يتسنى لى التصرف على اساس قانونى . وشكرا
الرد
طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1992 والخاص بتعديل بعض احكام قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 , والذى بموجبه أضاف ثلاث فقرات للمادة 25 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وذلك بإضافة الآتى " وتحسب لمن يعين وفقاً لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينة بوظيفة تخصصه وأقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى او الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى , وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة .
ومع عدم الإخلال بعذا القرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقاً لأحكام هذه المادة إعتبار من 12/8/1983م.
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجة الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذى يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة .
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية المكتبية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون
وبناء عليه يجوز لك تسوية الدرجة التى أنت عليها الآن بموجب نصف المدة التى قضيتها على الدرجة الثالثة بعد حصولك على المؤهل و بحد أقصى خمس سنوات, وبناء عليه يمكنك بعد التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بتسوية المؤهل والرد بالرفض على الطلب أو عدم الرد يمكنك الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة, وبعد حصولك على الحكم بإلغاء القرار بالرفض أو السلبى وحقك في تسوية المؤهل الوظيفى وبعد تزيل الحكم بالصيغة التنفيذية يمكنك إجبار الجهة الإدارية على تنفيذ هذا الحكم.