الوقف التعليقي:
[size=12]كما أناط القانون – في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً– للمحكمة تعليق البت في الدعوى على صدور حكم في مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. و وقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك، و ذلك بالنص عليه في المادة 129 مرافعات ( المعدلة للفقرة الثانية لنص المادة 293 من قانون المرافعات القديم و التي كانت تنص على : و بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها. و يقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال. ). م 129 مرافعات: " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. " و لقد حذف المشرع في المادة 129 من القانون الجديد، ما كانت تنص عليه المادة 293 من القانون القديم، من أن الدعوى تستأنف سيرها بقوة القانون بمجرد زوال سبب الوقف كما أنه في القانون الجديد، ألقى على عاتق الخصوم تعجيل الدعوى بدلاً من قلم الكتاب كما ينص القانون القديم. و الجدير بالذكر، أن المذكرة الإيضاحية للتقنين الحالي، لم تتعرض للتعديل الذي أدخله على حكم الفقرة الثانية من ذات المادة، و لم تبين هذه الفقرة كيفية إجراء التعجيل. تعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقاً يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف الدعوى سيرها أمام المحكمة، و إعلان الخصم بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان صحيحا قبل انتهاء الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف، و لا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة 63 مرافعات و لا المادة 67 مرافعات، فلا يلتزم قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين و إنما يكون لصاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب أن يتسلمها ليقدمها لقلم المحضرين لإعلانها و ذلك باعتباره أمر تفرضه طبيعة الأجل القانوني القصير الذي حدده المشرع و الجزاء الذي رتبه على تجاوزه دون الإعلان. ( 6 / 3 / 1991 طعن 1228 سنة 1983 ) .. في الوقف الاتفاقى م 128 مرافعات، إذا تعدد الخصوم وجب اتفاق جميع الخصوم سواء أكانوا أصليين أو متدخلين، و يرى البعض جواز الوقف الجزئي عند قابلية الخصومة للتجزئة ، و تسرى مدة الوقف من تاريخ صدور قرار المحكمة لا من تاريخ الاتفاق. و لا يؤثر الوقف على أي ميعاد حتمي أي يترتب على مخالفته سقوط الحق في اتخاذ إجراء فيسرى هذا الميعاد رغم الوقف . إذ يقتصر أثر الوقف الاتفاقى على وقف الإجراءات التي لم يحدد لها القانون ميعاداً حتمياً. و لا يجوز خلال مدة الوقف اتخاذ أي إجراء و إلا كان باطلاً غير أن الخصومة تعتبر قائمة منتجة لكل آثارها، فإذا انتهت حالة الوقف استأنفت الخصومة سيرها من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بكل الإجراءات السابقة. و لا تملك المحكمة العدول عن مدة الوقف إلا إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى الوقف و بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الوقف. فإذا كانت المدة قد انتهت، زالت سلطة المحكمة في العدول عنه لتعلق حق الخصوم به. و في مجال الوقف الحاصل بالمادة 128 أيضاً، لا يكتسب قرار الوقف حجية الأمر المقضي، فيجوز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل و لو اعترض الطرف الآخر ( 28 / 6 / 1978 - ط 223 – س 25 ق ) و لا يجوز الطعن في القرار إلا إذا كان قد صدر بغير موافقة الطاعن. و يترتب على عدم تعجيل الدعوى في الميعاد السالف اعتبار الدعوى كأن لم تكن. و هو جزاء و يقع بقوة القانون. و ليس للمحكمة حياله سلطة تقديرية عند طلبه. إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل التعرض للموضوع و إن كان لا يلزم إبدائه في الجلسة الأولى التالية للتعجيل. و يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الآثار المترتبة على ترك الخصومة. و إذا كان الخصم هو الذي تسبب في عدم إتمام صحيفة التعجيل إليه في الميعاد فلا يكون له التمسك بتوقيع جزاء عدم إتمام التعجيل خلال الميعاد.. و لا يلزم أن يكون فعله هو السبب الرئيسي أو الوحيد أو العادي أو المباشر، فإذا كان لم يخطر الطرف الآخر بتغيير موطنه عملاً بالفقرة الثانية بالمادة 12 مرافعات فلما وجه إليه الإعلان وردت إجابة بأنه انتقل إلى مكان آخر فلما أعلنه فيه وردت إجابة بعدم الاستدلال عليه فيه فلما اهتدى إلى موطنه الجديد و أعلنه فيه كان قد فات الميعاد فإنه لا يجوز للمعلن إليه التمسك بتوقيع الجزاء. ( 5 / 12 / 1983 طعن 420 – 2370 – 2386 سنة 52 ق ) يتعين للوقف بموجب م 129 مرافعات، أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى.. فلا يكفى مجرد الارتباط . و أن يكون من غير الممكن أن تستخلص حكمها من الأوراق. و أن يكون الفصل فيها مما لا يدخل في اختصاص المحكمة.. كما يجب أن يكون النزاع حول هذه المسألة نزاعاً جدياً . و تقدير جدية النزاع يخضع لتقدير المحكمة . و من ثم يكون طلب الوقف جوازياً لها . و قرار القاضي برفض طلب الوقف لا يقبل الطعن على استقلال . كما لا يجوز النعي على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التي خولها القانون بوقف الدعوى. و في ذلك قضت محكمة النقض: " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقي للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي لها متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديته " مجموعة أحكام النقض.. 31 - 1646 . 25 / 3 / 1992 طعن 2051 سنة 55 قضائية . الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى( م 129 )، هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.طعن 82 سنة 58 ق – 19 / 1 / 1993 تعجيل الدعوى من الوقف لا يتم إلا بإجراءين، أولهما تحديد جلسة لنظرها و ثانيهما إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي في المسألة التي أوقفت الدعوى إلى حين الفصل فيها، و لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب، و إنما يتم إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد ( طعن 2075 – 2212 سنة 52 ق جلسة 27 / 3 / 1989 ) " . يترتب على الوقف التعليقي ما يترتب على الوقف الاتفاقى مع وقف جميع المواعيد الإجرائية و لو كانت حتمية إذ يعتبر عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى بما مؤداه وقف تقادم الخصومة بمضي المدة وفقاً للمادة 140 مرافعات" 17 / 5 / 1984 طعن 1921 سنة 50 ق مجموعة أحكام النقض 35 – 1347 " لا يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الفصل في موضوع الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل إلا بعد أن يتحقق لها أن الدعوى استقامت من حيث شكلها.. مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل في الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به... نقض 24 / 2 / 1979 السنة 30 ص 53. لا تحتسب مدة الوقف التعليقي في مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات كما لا تحتسب تلك المدة في مدة انقضاء الخصومة المنصوص عليها بالمادة 140 مرافعات.( 6 / 3 / 1986 طعن 320 السنة 51 ق ) – ( 17 / 5 / 1984 طعن 1821 سنة 50 ق ). في الوقف الجزائي م 99 مرافعات:الحكم بوقف الدعوى جزاء لا يكون إلا جزاء تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يجوز توقيعه بداءة جزاء تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة و توقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة. و لا يجوز لها توقيعه إلا بعد سماع أقوال المدعى عليه في شأنه و موافقته على توقيعه. و إذا تعدد المدعون و وقعت المخالفة من أحدهم، امتنع الحكم بالوقف الجزائي حتى لا يضار باقي المدعين لسبب لا يد لهم فيه. و إذا تعدد المدعى عليهم، وجب سماع أقوالهم جميعاً قبل الحكم بوقف الدعوى جزاءاً.. الحد الأقصى للوقف الجزائي ثلاثة أشهر و يجوز للمحكمة أن تقضى بالوقف الجزائي لمدة أقل تبعاً لما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها. و لا يجوز تعجيل الدعوى الموقوفة جزاءاً قبل انقضاء مدة الوقف حتى لو كان المدعى قد نفذ ما أمرته به المحكمة. و إذا حدث بخلاف ذلك، تعين إعادة الدعوى للوقف لاستكمال مدة الجزاء الذي أوقعته المحكمة. و الحكم بوقف الدعوى، حكم قطعي فرعى يجوز استئنافه على استقلال عملاً بالمادة 212 مرافعات. الطعن رقم 1632 السنة 52 – 20 / 3 / 1986 .... يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائي في الدعوى الواحدة . يقع عبء تعجيل الدعوى على عاتق المدعى التعديل الذي أدخله القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 1992 أوجب على المدعى طلب السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، و إلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. و يتعين تنفيذ ما أمرت به المحكمة مما كان سبباً للوقف الجزائي قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند تعجيلها من الوقف، فلا يغنى إعلان صحيفة التعجيل فقط. و الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقبل الطعن بطرق الطعن المناسبة تسرى أحكام سقوط الخصومة على كل خصومة كما تسرى على كافة صور عدم السير