الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: أحكام الخُـلْـع الجمعة مارس 27, 2009 8:55 pm | |
| أحكام الخُـلْـع الدكتور عادل عامر الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ( دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره حيث ما جعل علينا في الدِّين من حرج . والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحنفية السمحة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنفية السمحة. رواه الإمام أحمد . فديننا وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى . وهو وسط في العبادات، ووسط في المعاملات. يُعطي كل ذي حق حقّـه، من غير إجحاف ولا تطفيف. ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية، والأهواء الشخصية، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى. فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم. والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق. ومن هنا كان هذا الحوار البناء بين شباب من كلية اصول الدين بطنطا وشبات طلبات بكلية حقوق طنطا وبيني حول احكام الخلع ومايدور في ظنهم من تساؤلات عادل :- –الخُـلْـع. فأما تعريفه فـ الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب. وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم . وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر . ومعناه في اللغة واسع . وأما في اصطلاح الفقهاء فهو: فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة. فائدته : تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد . الأصل فيه : قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقه . وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال: فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها . الاخ: محمد رشاد كلية اصول دين طنطا فسئل : إذا كان الطلاق بيد الرجل.. فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب: عادل :- أولاً : ينبغي أن يُعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين : المودّة والمحبة والرحمة المتبادلة وقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثاني أما لماذا ؟ فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية بين الزوجين، كوجود أولاد ونحو ذلك، ولا يكون هناك بغض وكراهية، بل تضعف المحبة والمودّة بين الزوجين. ولذا قال عمر رضي الله عنه : ليس كل البيوت يبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام . وقد يُحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من الصفات فيُبقيها لأجل هذه الصفة، ومثله الزوجة. إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة كل طرف بالآخر، وإن ضعفت المحبة والمودّة. وأن تتذكّر المرأة فضل الصبر على الزوج، وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب. إذا عُلم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال: وهو: ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يُخفق في علاج هذه الأمراض الأُسريّة فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يُطلّق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق . وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يُجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة . فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور: إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو أكثر فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوّة . ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) وهنا قد يرد السؤال : لماذا جُعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟فأقول : القاعدة أن الغُنم بالغُرم ما معنى هذا الكلام ؟الغُنم من الغنيمة والكسب والغُرم هو من الغرامة والخسارة والعرب تقول : يتولّى حارّها من تولّى قارّها ! أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولّى شدّته. فالذي تولّى النفقة وأُلزِم بها هو الذي يتولّى الطلاق ثم إنه حُمّل القوامة فيكون الطلاق بيده ثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ، وهذا مدح وليس ذمّ ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان . إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يُكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج، والخُلع من قبل المرأة. وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشر إذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يُمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلّص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا . كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة ! وهذا إجحافا في حق الزوج إذ الزوجة عندهم تُطلّق، والزوج لا يستطيع ذلك ! مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدّسة وإن دخلها التحريف !الاخت : أماني عمار كلية حقوق طنطا :- تسأل فتقول : وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها .عادل: أسبابه: = كراهية المرأة لزوجها، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه، كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه. = عضل الزوج لزوجته، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها فيجعلها كالمعلّقة، فتفتدي منه نفسها بمالها، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك. = سوء خُلُق الزوج مع زوجته فتُضطر الزوجة إلى المخالعة . = إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها . والله تعالى أعلى وأعلم. الاخ مدحت الشناوي كلية اصول دين طنطا فسأل : - ما هي الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع عادل :- : أولاً: أن يكون هناك ما يدعو إليه، إذ قد ورد الوعيد الشديد على من طلبت الطلاق دون سبب قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني . ثانيا: أن يكون على عِوض، أي على مُقابل تدفعه الزوجة فإن لم يكن مُقابل فهو طلاق من جهة الزوج. ومن جهة الزوج أن لا يكون نتيجة عضل ومُضارّة بالزوجة لتخالعه ، لقوله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) ثم ذكّر الأزواج بما كان بينهم فقال : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) - وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها ؟ وأما الأسباب التي تدعو إلى الخُلع فقد سبقت الإشارة إليها. ويُضاف إليها أيضا ما لو كان الزوج ضعيف الدِّين ويرتكب بعض ما حرّم الله من الكبائر ولا تستطيع الزوجة الصبر على ذلك كما أنها لا تستطيع إثبات ذلك لدى المحاكم وهو لا يُريد أن يُطلّق فإنها تُخالعه .الاخ: احمد المنشاوي كلية اصول دين طنطا : - وهل يمكن اعتبار الخلع هو الحل للخلافات الزوجية وللعديد من القضايا التي قد تستمر في المحاكم لسنوات طويلة بدون حلعادل : والخُـلع هو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية إذ أن بعض الأزواج يحمله سوء الخلق أو اللؤم أحيانا على مُعاشرة زوجة لا تُحبه بل تكرهه أو لا يُريد أن يوقع الطلاق بل يُريد أن تطلب منه ذلك ليذهب بما أعطاها من مهر أو يأخذ العِوض والمقابِل على الطلاق . ومثله التحاكم الذي شرعه الله عز وجل لعباده في حال وقوع الخلاف والشقاق بين الزوجين . | |
|