الاستثناء الثاني :-الأحكام الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي :-
مفهوم مخالفة الاختصاص الوظيفي :- أن يصدر حكم من جهة القضاء الإداري في أمر يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي.
موقف التنظيم القضائي المصري : يتجه التنظيم القضائي المصري إلى أن الأحكام الصادرة من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون معدومة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ( نقض 20/12/1978) وعلى ذلك فان الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري في أمر يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي هي أحكام لا حجية لها . مدى اختصاص قاض التنفيذ:- يجوز لقاضي التنفيذ أن يتعرض للمنازعات التي تثور بصدد تنفيذها. أما المنازعات التي تثور بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العادية في أمر يدخل في ولاية القضاء الإداري فانه يختص بنظرها تطبيقا للأصل العام ، وهو أن الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي تحتفظ بالحجية أمام محاكم الجهة التي صدرت منها.
القاعدة الثانية: الاختصاص بمنازعات التنفيذ الجارية على أموال الأفراد بصرف النظر عن الجهة القضائية التي أصدرت السند المطلوب تنفيذه.
يختص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ كلما كان التنفيذ يجري على المال أو أن يكون مآله أن يجري على المال . والمقصود بالمال ،هو المال المملوك ملكية خاصة للأفراد . ويخرج عن ذلك المال العام أو المال الذي يثور نزاع جدي حول تخصيصه للمنفعة العامة . فكلما كان التنفيذ يجري على أموال الأفراد أو كان مآله كذلك ، اختص قاضي التنفيذ حتى لوكان السند صادرا من جهة غير جهة القضاء العادي. أو كان صادرا من محكمة تضمها جهة القضاء العادي ولكنها تختص بنوع معين من القضايا ، كمحاكم الأحوال الشخصية ( محاكم الأسرة)( وفي حالة محاكم الأسرة لنا عودة في موضع آخر لإيضاح طبيعة التنفيذ بشأنها) والمحاكم الجنائية.
و لتفسير القاعدة لابد من طرح هذه التساؤلات ــــــــــــــ
* هل يختص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية.؟
* ما مدى اختصاصه بوقف تنفيذ القرارات الإدارية.؟
* ما مدى اختصاصه بمسائل الحجوز الإدارية؟
* ما مدى اختصاصه بمنازعات تنفيذ أحكام وقرارات صدرت من جهة قضائية خاصة.؟
ونعرض لبيان هذه القاعدة وفقا لهذه التساؤلات على النحو التالي:-
أولا: اختصاص قاضي التنفيذ بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية وحدود هذا الاختصاص:-
إذا لجأ احد الأفراد إلى جهة القضاء الإداري فصدر الحكم على غير صالحه ، فان الإدارة ليست مجبرة أو ملزمة بالالتجاء إلى قواعد قانون المرافعات ولكنها تستطيع اللجوء إلى إجراءات التنفيذ المباشر ، أو أن تلجأ إلى الإجراءات المقررة في قانون المرافعات . فإذا اختارت الطريق الأخير فإنها تلتزم قواعده ، وليس لها أن تخالف قواعد قانون المرافعات متى لجأت لقواعده ، وليس لها أن تلجأ إلى إتباع طريق التنفيذ المباشر وفي هذا الشأن حكمت محكمة الإدارية العليا في 24/11/1962 حيث اعتبرت المحكمة ان التنفيذ المباشر ليس هو الأصل ، وأن الأصل هو لجوء الإدارة إلى القضاء لاستيفاء حقوقها وانه متى لجأت الإدارة إلى أساليب الحجز المقررة في قانون المرافعات فليس لها أن تتحلل منها( مجموعة المباديء التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات نوفمبر 1965 جزء أول رقم 846 ص 898) فإذا صدر حكم من احد المحاكم الإدارية وشرعت الإدارة في تنفيذه على أموال المحكوم عليه او كان مآل التنفيذ على المال ، فان قاض التنفيذ هو الذي يختص بالمنازعات التي تتعلق بتنفيذ هذا الحكم . وبالتالي يكون اختصاص قاضي التنفيذ معقود بكل منازعات التنفيذ التي يجري التنفيذ فيها على المال ، لأن سبب هذه المنازعات هو التنفيذ الجاري على المال وان مجرد إجراء هذا التنفيذ يكفي لتقرير اختصاص قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات .
ثانيا : اختصاص قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ القرارات الإدارية:-