إشكالات التنفيذ
مادة 312 - "إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكأم المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور إمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه
وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في أشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة إن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق
مادة 313 - لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع
ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه
مادة 314 - إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه
مادة 315 - إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه