منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية Empty
مُساهمةموضوع: اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية   اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية I_icon_minitimeالخميس أبريل 09, 2009 11:01 am

اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية
الدكتور عادل عامر
اللقطاء مشكلة مستعصية، عجز العالم كله على اختلاف عقائده ومذاهبه أن يجد لها حلاً؛ فبانتشار الزنا والانحلال الأخلاقي.. جاء اللقطاء. والإحصائيات تقول: إنه يوجد في العالم 15 مليون لقيط لا يعرفون لهم أبًا ولا أمًا، وفي البرازيل وحدها 5 ملايين لقيط، هذه كارثة بكل تأكيد, لكن الكارثة الأكبر هي كيف يتعامل معهم المجتمع والشرطة. إنهم يطلقون عليهم النار فيقتلونهم كما تقتل الكلاب الضالة؛ حيث إنهم ينامون في الشوارع وعلى الأرصفة.. ويعملون بالدعارة حتى يجدوا ما يأكلونه. واقشعرت أبداننا ونحن نتابع ما تنقله وكالات الأنباء والصحف أثناء انعقاد مؤتمر "قمة الأرض" في ريودي جانيرو، حيث لم تجد السلطات هناك وسيلة لتنظيف المكان الذي سيعقد فيه المؤتمر جلساته، من اللقطاء، إلا أن تقتل في يوم واحد خمسة عشر ألفًا منهم ثم تنقلهم المقطورات وتلقيهم بجوار القمامة. هذه هي المشكلة بكل بشاعتها وبلا رتوش، المشكلة التي أودتها أوضاع المجتمع الغربي نتيجة لعدم اهتمامه بالفاحشة وغلق أبوابها؛ ثم كانت النهاية غير الإنسانية.
اللقطاء في القوانين الدولية
وقد حرصت القوانين الدولية على إضفاء الحماية القانونية لجميع الأطفال منذ الولادة وحتى بلوغ سن الرشد, ويكفي أن نذكر أن المادة (7) الفقرة (1) من اتفاقية حقوق الطفل قد أشارت إلى أنه: (يسجل الطفل بعد ولادته فوراً, ويكون له الحق منذ ولادته في اسم, والحق في اكتساب جنسية, ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما). أما المادة (20) من نفس الاتفاقية فنصت على: (أن للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة العائلة أو الذي لا يسمح له حافظاً على مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في الحماية والمساعدة الخاصتين، توفرهما له الدولة، وتضمن الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الوطنية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل). هذه الرعاية يمكن أن تشمل في جملة أمور الحضانة أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال, وعند النظر في الحلول ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل.
القوانين العربية ومجهولو النسب
ومن جانبها، فإن القوانين العربية أولت اهتمامًا بالغًا لقضية مجهولي النسب، إلا أنه لا يزال يكتنف الغموض بعض المسائل المهمة مثل تسمية الطفل المجهول، مع إجماعها على تحريم التبني فيما عدا القانون العراقي، الذي أباح قانون رعاية الأحداث، التبني والتوارث بين مجهول النسب ومن تبناه، بحيث لا يزيد ما يرثه ما تبناه عن الثلث وبما لا يقل عن نصيب أصغر وارث. كما أن جميع القوانين العربية منحت مجهول النسب الجنسية بمجرد ثبوت ميلاده على إقليمها، كما أقرت بأن لكل مولود أن يتمتع باسم يميزه عن غيره من البشر ولكنها لم تفصل على أي أساس يتم منح الاسم. وجعلت معظم التشريعات العربية انتساب الابن غير الشرعي (الناتج عن علاقة محرمة) انتسابه إلى أمه، مستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية. كما أقرت غالبية القوانين العربية على أن الإقرار بنسب شخص مجهول النسب إليه لا يحتاج إلى دليل؛ فالإقرار كافٍ ما لم يوجد من ينازعه. ظاهرة مجهولي النسب في تنامٍ مستمر في الدول العربية، ففي مصر 14 ألف قضية إثبات نسب أمام المحاكم, ويقول د. جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب المصري: إن هناك من 13 ألفًا إلى 15 ألف قضية نسب. وفي السودان عام 2005 دخل دار الرعاية الاجتماعية 651 طفلاً مجهول النسب. وفي السعودية فإن هناك، وطبقًا لإحصائيات رسمية 8500 طفل من مجهولي النسب يعيشون في دور الرعاية الاجتماعية.
اللقطاء في حماية الشريعة
لكن ترى ماذا لو حدث الخطأ في المجتمع الإسلامي ـ وهو قليل ونادر بفضل الله ـ ونتج عن هذا الخطأ لقطاء، ما هي أحكامهم الفقهية وكيف يتعامل المجتمع معهم؟ وما هي حقوقهم وواجباتهم؟ اللقيط في اصطلاح الفقهاء اسم مولود طرحه أهله خوفًا من الفقر أو فرارًا من تهمة الزنا"، فاللقيط إذن طفل حديث الولادة أو صغير غير مميز، أما الصبي المميز والمخبون وإن كان بالغًا فقد صرح الشافعية بجواز التقاطهما لحاجتهما إلى الحفظ والرعاية، وعلى هذا فلا يدخل البالغ العاقل في مفهوم اللقيط لعدم حاجته إلى الحفظ والرعاية.
حكم التقاطه
اللقيط نفس محترمة في الشرع الإسلامي تستحق الحفظ والرعاية؛ لهذا كان التقاطه مطلوبًا؛ لأن فيه إنقاذًا لنفس محترمة من الهلاك والضياع, فيكون فيه معنى الإحياء؛ والله يقول: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}, واتفق الفقهاء على أن التقاطه يكون فرضًا إن علم أنه يهلك إن لم يأخذه، أما إن لم يخف عليه الهلاك يكون مستحبًا عند الحنفية وفرضًا كفائيًا, إذا قام به واحد سقط عن الباقين عند الشافعية والحنابلة. وأدلة الفقهاء في ذلك كثيرة ومستندة على حرمة النفس الإنسانية وتكريمها {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70], والله لا يحاسب الإنسان على ذنب لم يقترفه {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39], وأدخل الله رجلاً الجنة لأنه سقى كلبًا أصابه العطش، فكيف بالنفس الإنسانية المعرضة للهلاك؟
الإشهاد على الالتقاط
يجب الإشهاد على اللقيط, وإن كان اللاقط ظاهر العدالة؛ خوفًا من أن يتركه ولحفظ حريته ونسبه، ويجب الإشهاد أيضًا على ما معه لئلا يمتلكه، وكذلك خوفًا من أن يكون اللقيط قد خطف من أهله. واشترط الفقهاء في الملتقط عدة شروط ليبقى اللقيط في يده، فالبلوغ والعقل شرط في الملتقط، كما يجوز للرجل والمرأة الالتقاط، وأن يكون الملتقط مسلمًا إذا كان اللقيط محكومًا بإسلامه، فإذا كان الملتقط كافرًا نزع منه حيث لا ولاية لكافر على مسلم. أما إذا كان الطفل محكومًا بكفره فللكافر والمسلم التقاطه والكافر أولى به من المسلم، كما يجب أن يكون الملتقط عدلاً, فإن كان فاسقًا انتزعه الحاكم من يده، ويجب أن يكون الملتقط رشيدًا, فلو كان مبذرًا لماله أو سفيهًا لم يصح التقاطه وينزع اللقيط منه. واشترط الشافعية والحنابلة الأمانة في الملتقط، كما اشترط الحنفية غنى الملتقط فلا يقر اللقيط بيد الفقير، واشترط الشافعية في الملتقط الخلو من الأمراض المنفرة عادة كالبرص والجذام.
أما ما اشترطه الفقهاء في اللقيط فهو أن يكون طفلاً صغيرًا لا قدرة له على القيام بمصالح نفسه ذكرًا كان أو أنثى... واختلفوا في حد الصغر, فمنهم من قال: مولودًا حديثًا, ومنهم من قال: من هو دون سن التمييز, أي ما قبل البلوغ، كما اشترطوا فيه أن يكون منبوذًا أو ضل عن أهله، والمنبوذ هو الملقى على قارعة الطريق أو على باب المسجد، وبعد ذلك ألا يُعلم له كافل ولا يوجد في حرز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية   اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية I_icon_minitimeالخميس أبريل 09, 2009 11:02 am

التزاحم على الالتقاط
إذا تزاحم اثنان على أخذ اللقيط ـ وهما أهل للالتقاط ـ جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما، وإن سبق واحد منهما والتقطه كان الحق به، ولا ترجح امرأة على رجل إلا مرضعة إذا كان اللقيط رضيعًا، والخلية من الأزواج ترجح على المتزوجة, والملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره ما دام أهلاً لحضانة اللقيط, فلا يكون لغيره حق في انتزاعه منه حتى ولو كان المنتزع هو القاضي. ولا يجوز رد اللقيط إلى مكانه الذي أخذه منه الملتقط إلأ إذا أخذه بقصد دفعه إلى الحاكم ليرى رأيه فيه.. فإذا لم يقبله الحاكم جاز للملتقط رده إلى مكانه بشرط ألا يخشى عليه من الضياع والهلاك. ومن شدة احترام الإسلام للقيط قال الفقهاء: "من التقط لقيطًا وعرفت عدالته وظهرت أمانته أقر اللقيط في يده في سفره حضره إذا كان السفر لغير نقله". فإذا كان سفر الملتقط باللقيط إلى مكان يقيم فيه نظرنا؛ فإن كان التقطه من الحضر فأراد الانتقال به إلى البادية لم يقر في يده؛ لأن الحضر أصلح له, ثم قد يكون ولد فيه فيبقى فيه فربما كشف نسبه، وإن أراد الانتقال به إلى بلد آخر عن الحضر قال الفقهاء: في ذلك قولان: أحدهما أنه لا يقر في يده؛ لأن بقاءه في بلده أرجى لكشف نسبه، والثاني يقر في يده؛ لأن ولايته ثابتة... والراجح عدم جواز النقل.
دين اللقيط
اللقيط طفل لا يعقل الأديان, ولكن الفقهاء قالوا: إذا وجد في مسجد أو في بلد من بلدان المسلمين وكان الواجد مسلمًا فإنه يعتبر مسلمًا، فلو مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في قبور المسلمين، وإذا وجده في بيعة أو كنيسة أو في قرية ليس فيها مسلم يكون ذميًا تحكيمًا للظاهر، وإذا وجد مسلم لقيطًا في بيعة أو كنيسة أو قرية من قرى أهل الذمة يكون اللقيط ذميًا اعتبارًا بالمكان بشرط ألا يوجد في المكان مسلم، وإذا وجد ذمي لقيطًا في مساجد المسلمين أو قراهم يحكم بإسلام اللقيط. وإذا بلغ اللقيط سنًا يصح فيها إسلامه فنطق بالشهادتين فهو مسلم سواء كان ممن حكم بإسلامه أو كفره، وإن نطق بالكفر وهو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد لا يقر على كفره ويعامل معاملة المرتدين. أما عن حرية اللقيط فقال الفقهاء: إنه يعتبر حرًا لأن الأصل في بني آدم الحرية وإنما حدث الرق لأمر طارئ.
مال اللقيط
اللقيط إنسان حي له أهلية وجوب فيمكن أن يكون له مال، وله أهلية لاكتساب المال. أما ما وجد مع اللقيط من ملابس ملفوف فيها أو موجودة بجواره أو دراهم في جيوبه أو دابة مشدود عليها فكل ذلك له، وقال الشافعية والحنفية: يحكم له بالخيمة والدار التي وجد فيها وليس فيها غيره، كذلك يحكم له ببستان وجد فيه.
لكن اللقيط يحتاج إلى نفقة لطعامه وشرابه ولباسه, فمن الذي يتحمل هذه النفقة؟ نفقة اللقيط من ماله الخاص أو العام، وماله الخاص هو ما يوجد معه أو ما وهب له، وماله العام هو الوقف على اللقطاء والموصى به له، وإن لم يعرف له مال خاص ولا عام فنفقته من بيت مال المسلمين. لكن لو كان للقيط مال خاص به فهل للملاقط ولاية على هذا المال؟ قال جمهور الفقهاء: إن هذه الولاية ثبتت له على نفس اللقيط, فكيف لا تثبت على ماله؟ وللملتقط أن ينفق من هذا المال على اللقيط دون إذن القاضي أو الحاكم. لكن ماذا لو لم يكن هناك بيت مال؟ يقترض له الإمام من المسلمين في ذمة اللقيط، فإن تعذر الاقتراض؛ فعلى المسلمين الأغنياء الإنفاق عليه. ولا خلاف بين الفقهاء أن الملتقط لا تجب عليه نفقة اللقيط؛ لأن الملتقط لا يرث اللقيط, وإن أنفق عليه فهو متبرع.. وفوق ذلك بأن الولاية على اللقيط في ماله ونفسه هي للسلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السلطان ولي من لا ولي له)).
ميراث اللقيط
إن ثبت له نسب وله وارث ورثه... وإن لم يثبت له نسب ولم يظهر له وارث قال الجمهور: إن ميراثه يئول إلى بيت المال ولا يرثه ملتقطه، وهناك بعض الآراء التي تقول: إن الملتقط قد رباه وأحياه من هلاك وعلمه فهو أحق بأن يرثه. أما جناية اللقيط التي يترتب عليها الدية وتحملها العاقلة فيدفعها بيت المال, كأن يقتل اللقيط أحدًا خطأ، أما إن كانت جنايته قتل عمد لا تحملها العاقلة فحكم اللقيط فيها مثل حكم غيره، وإن كانت جنايته توجب المال ففي ماله إن كان ذا مال وإلا كان دينًا في ذمته حتى يوسر، أو يدفع له مصرف الزكاة أو يعفو أصحاب الدية.
أما إذا جنى أحد على اللقيط وكان ذلك موجبًا للدية فهي لبيت المال، وإن كانت الجناية عمدًا توجب القصاص فالإمام مخير بين استيفاء القصاص أو العفو عن المال، وبعضهم قال: إذا كان اللقيط عاقلاً بالغًا واختار القصاص فله ذلك، وإن كان صغيرًا فالراجح وجوب العفو على مال, خاصة لو كان فقيرًا ويحتاج المال سندًا له في حياته... أما إن كان صغيرًا صاحب مال فالرأي للإمام.
نسب اللقيط وتبينه
لكن ماذا لو ادعى اثنان بنوة اللقيط؟ أولاً يرجح صاحب البينة ويحكم له، ثانيًا إن لم تكن هناك بينة يترجح أحد المدعين بسبق الدعوى فيثبت النسب للأول، ثالثًا إن لم يكن لأحد المدعين بينة ولا سبق بدعوى يرجح من يصف علامة في جسد اللقيط، رابعًا إذا انتفى كل ذلك يثبت النسب لمن في يده اللقيط، خامسًا إذا كان أحد المدعين مسلمًا والآخر كافرًا ولم ترجح دعوى أحدهما فيرجح المسلم على الذمي، سادسًا إذا أقام كل منهما البينة اعتبر اللقيط ابنًا لهما الاثنان ينفقان عليه ويرثانه، سابعًا إذا ادعت اللقيط امرأة فلا يلحق بها إلا ببينة, وليس عسيرًا عليها ذلك لأنها تستطيع أن تشهد على حملها وولادتها وهل تلحق العار بنفسها دون سبب؟ ثامنًا إذا ادعت اللقيط امرأتان فهو للتي أقامت البينة، فإن لم تكن بينة يعرض الولد على الكافة (يرى بأيهما أشبه). أما عن تبني اللقيط أو غيره فلا يجوز لقوله تعالى {ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4].
كلمة أخيرة
هل هناك بعد ذلك كله وجه للمقارنة بين من يطلقون النار على اللقطاء فيقتلونهم ويطاردونهم كالكلاب الضالة، وبين المسلمين الذين في أيديهم هذه الشريعة التي وضعت كل الضمانات الممكنة لتضمن لهذا اللقيط حياة كريمة، وليكون عضوًا صالحًا في مجتمعه, يتزوج بعد ذلك وينجب أطفالاً شرعيين؛ بل ربما يكون من علماء المسلمين وقادتهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
اللقطاء بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شريعة بابل وآشور
» بداية القوانين الوضعية في مصر
» تاريخ القوانين الوضعية العربية المعاصرة وإقصاء الشريعة
» الحب في الإسلام(1)
» الإسلام في شرق إفريقيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للشريعة الاسلامية-
انتقل الى: