منتدي الثقافة القانونية ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق |
|
| نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 الأربعاء أبريل 22, 2009 5:48 pm | |
| نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 المادة (61) اعتماد التهم قبل المحاكمة 1. تعقد دائرة ما قبل المحاكمة, في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها, رهناً بأحكام الفقرة2, جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم, هو ومحامية. 2. يجوز لدائرة ما قبل المحاكمة, بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها, عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليه التهم, من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها, ويكون ذلك في الحالات التالية : أ ـ عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور; أو ب ـ عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم; وفي هذه الحالة يمثل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر دائرة ما قبل المحاكمة أن ذلك في مصلحة العدالة. 3. يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة: أ ـ تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم الشخص إلى المحاكمة. ب ـ إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة. ويجوز لدائرة ما قبل المحاكمة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة. 4. للمدعي العام, قبل الجلسة, مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسحب أياً من التهم, ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعديل لأية تهم أو بسحب تهم. وفي حالة سحب تهم, يبلغ المدعي العام ما دائرة ما قبل المحاكمة بأسباب السحب. 5. على المدعي العام, أثناء الجلسة, أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه. ويجوز أن يعمد المدعي العام على أدلة مستندية أو عرض موجز للأدلة, ولا يكون بحاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمة. 6. للشخص أثناء الجلسة : أ - أن يعترض على التهم. ب - وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام. ج - وأن يقدم أدلة من جانبه. 7. تقرر دائرة ما قبل المحاكمة, على أساس الجلسة, ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه, ويجوز لدائرة ما قبل المحاكمة على أساس قرارها هذا: أ - أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية, وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها. ب - أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة. ج - أن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي: 1) تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة. 2) تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة. 8. في الحالات التي ترفض فيها دائرة ما قبل المحاكمة اعتماد تهمة ما, لا يحال دون قيام المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوماً بأدلة إضافية. 9. للمدعي العام, بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة, أن يعدل التهم وذلك بإذن من دائرة ما قبل المحاكمة وبعد إخطار المتهم. وإذا سعى المدعي العام إجراء إضافة تهم أخرى أو إجراء الاستعاضة عن تهمة بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار هذه المادة لاعتماد التهم. وبعد بدء المحاكمة يجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية. 10. يتوقف سريان أي أمر حضور, سبق إصداره, فيما يتعلق بأية تهم لا تعتمدها دائرة ما قبل المحاكمة أو يسحبها المدعي العام. 11. متى اعتمدت التهم وفقاً لهذه المادة, تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون, رهناً بالفقرة 9 وبالفقرة 4 من المادة 64, مسؤولة عن سير التدابير اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المحاكمة تكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دور في تلك التدابير. المحاكمـــــة المادة (62) مكان المحاكمـــة تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة, ما لم يتقرر غير ذلك. المادة (63) المحاكمة بحضور المتهم 1. يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاكمة. 2. إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة, يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم, وتوفر له ما يمكنه من متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات إذا لزم الأمر, ولا تتخذ مثل هذه التدابير إلا في الظروف الاستثنائية بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى ولفترة محدودة فقط طبقاً لما تقتضيه الحالة. المادة (64) وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها 1. تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 2. تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود. 3. عند إحالة القضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسي, يكون على الدائرة الابتدائية التي يناط بها نظر القضية أن تقوم بما يلي : أ - أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير التدابير على نحو عادل وسريع. ب - أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة. ج - رهناً بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي, أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها, وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة. 4. يجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى دائرة ما قبل المحاكمة إذا كان ذلك لازماً لتسيير العمل بها على نحو فعال وعادل, ويجوز لها, عند الضرورة, أن تحيل هذه المسائل إجراء أي قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل المحاكمة تسمح ظروفه بذلك. 5. يجوز للدائرة الابتدائية, حسبما يكون مناسباً وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة إلى أكثر من متهم. 6. يجوز للدائرة الابتدائية, لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها أن تقوم بما يلي حسب الحاجة : أ - ممارسة أية وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المحاكمة المشار إليها في الفقرة 11 من المادة 61. ب - طلب حضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة, وذلك بمساعدة الدول, في حالة الضرورة, وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي. ج - اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية. د - الأمر بتقديم أدلة بالإضافة إلى الأدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة. هـ- اتخاذ اللازم لحماية المتهم والشهود والمجني عليهم. و - الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة. 7. تعقد المحاكمة في جلسات علنية, بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بعض التدابير في جلسة سرية للأغراض المبينة في المادة 68 أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة. 8. أ- في بداية المحكمة يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن عمدتها دائرة ما قبل المحاكمة. ويجب أن تتأكد الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم. وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة 65 أو للدفع بأنه غير مذنب. ب- يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة, أن يصدر أثناء المحاكمة توجيهات تتعلق بسير التدابير بما في ذلك ضمان سير هذه التدابير سيراً عادلاً ونزيها, ويجوز للأطراف مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة, أن يقدموا الأدلة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي. 9. يكون للدائرة الابتدائية, ضمن أمور أخرى, سلطة القيام بناء على طلب أحد الأطراف, أو من تلقاء ذاتها بما يلي: أ - الفصل في قبوله الأدلة أو صلتها. ب- اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة. 10. تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياناً دقيقاً بالتدابير يتولى المسجل استكماله والحفاظ عليه. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 الأربعاء أبريل 22, 2009 5:49 pm | |
| المــادة (65) الإجراءات عند الاعتراف بالذنب 1- إذا اعترف المتهم بالذنب عملاً بالفقرة 8 من المادة 64 , تبت الدائرة الابتدائية في :- أ ) ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب. ب) وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع. ج ) وما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في :- 1" التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم. 2" وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم. 3" وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم , مثل شهادة الشهود. 2- إذا اقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1 , اعتبرت الاعتراف بالذنب , مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها , تقريراً لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الاعتراف بالذنب , وجاز لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة. 3- إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1, اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم يكن وكان عليها , في هذه الحالة , أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي وجاز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى. 4- إذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقاً لمصلحة العدالة وبخاصة لمصلحة المجني عليهم, جاز لها:- أ ) أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية بما في ذلك شهادة الشهود. ب) أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي هذه الحالة يكون عليها أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى. 5- لا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجري بين المدعي العام والدفاع بشأن تعديل التهم أو الاعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعها. المــادة (66) قرينة البراءة 1- الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق. 2- يقع على المدعى العام عبء إثبات أن المتهم مذنب. 3- يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته. المــادة 67 حقوق المتهم 1- عند البت في أي تهمة , يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية , مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي , في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه , ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة : أ ) أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها , وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها. ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه , وللتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية. ج ) أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له. د ) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 , من المادة 63 , أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة , وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره , وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية , بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة , ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها. هـ) أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات, ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي. و ) أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها. ز ) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت, دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة. ح ) أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب, دون أن يحلف اليمين, دفاعاً عن نفسه. ط ) ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو. 2- بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي, يكشف المدعي العام للدفاع, في أقرب وقت ممكن, الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر. المــادة (68) حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات 1- تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم , وتولي المحكمة في ذلك اعتباراً لجميع العوامل ذات الصلة , بما فيها السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 2 , والصحة , وطبيعة الجريمة , ولا سيما , ولكن دون حصر , عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال ويتخذ المدعي العام هذه التدابير , وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها , ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة. 2- استثناء من مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في المادة 67 , لدوائر المحكمة أن تقوم , حماية للمجني عليهم والشهود أو المتهم بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى , وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنياً عليه أو شاهداً , مالم تأمر المحكمة بغير ذلك , مع مراعاة كافة الظروف , ولا سيما آراء المجني عليه أو الشاهد. 3- تسمح المحكمة للمجني عليهم, حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية, بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة, ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما تري المحكمة ذلك مناسباً وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 4- لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات الأمنية وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 43. 5- يجوز للمدعي العام لأغراض أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة , أن يكتم أية أدلة أو معلومات يمكن الكشف عنها بموجب هذا النظام الأساسي فيقدم بدلاً من ذلك موجزاً لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة يؤدى إلى تعريض سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم , وتمارس هذه التدابير بطريقة لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة. 6- للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بحماية موظفيها أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية أو الحساسة. المــادة 69 الأدلـــــة 1- قبل الإدلاء بالشهادة يتعهد كل شاهد , وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , بالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى المحكمة. 2- يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصياَ , إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أو في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , ويجوز للمحكمة أيضاُ أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضلاً عن تقـــديم المستندات أو المحاضر المكتوبة, رهناً بمراعاة هذا النظام الأساسي ووفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, ويجب ألا تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها. 3- يحوز للأطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى, وفقاً للمادة 64, وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع الأدلة التي ترى أنها ضرورية لتقرير الحقيقة. 4- للمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولية أية دولة آخذة في اعتبارها جملة أمور, ومنها القيمة الإثباتية للأدلة وأي إخلال قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة الشهود, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 5- تحترم المحكمة وتراعي الامتيازات المتعلقة بالسرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 6- لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها أن تحيط بها علماً من الناحية القضائية. 7- لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً إذا:- أ ) كان الانتهاك يثير شكاً في موثوقية الأدلة. ب) أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بها ضرراً بالغاً. 8- عند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة, لا يكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق القانون الوطني للدولة. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 الأربعاء أبريل 22, 2009 5:51 pm | |
| المــادة (70) الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل 1- يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية المخلة بمهمتها في إقامة العدل, عندما ترتكب عمداً: أ ) الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملاً بالفقرة 1 من المادة 69. ب) تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة. ج ) ممارسة تأثير مفسد على شاهد , أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير عليهما , أو الانتقام من شاهد لإدلائه بشهادته , أو تدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها. د ) إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته , أو القيام بها بصورة غير سليمة , أو لإقناعه بأن يفعل ذلك. هـ) الانتقام من أحد مسئولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسئول أو مسئول آخر. و ) قيام أحد مسئولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية. 2- تكون المبادئ والإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على الأفعال الجرمية المشمولة بهذه المادة هي الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, وينظم القانون الداخلي للدولة التي يطلب منها التعاون الدولي, شروط توفير هذا التعاون للمحكمة فيما يتعلق بإجراءاتها بموجب هذه المادة. 3- في حالة الإدانة, يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, أو العقوبتين معاً. 4- أ ) توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي تعاقب على الأفعال الجرمية المخلة بسلامة عملية التحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل , المشار إليها في هذه المادة , التي ترتكب في إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها. ب) بناءً على طلب المحكمة, متى رأت ذلك مناسباً, تحيل الدولة الطرف الحالة إلى سلطاتها المختصة لأغراض المقاضاة, وتتناول تلك السلطات هذه الحالات بعناية وتكرس لها الموارد الكافية للتمكين من معالجتها بصورة فعالة. المــادة (71) المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة 1- للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذين يرتكبون سلوكاً سيئاً , بما في ذلك تعطيل إجراءاتها أو تعمد رفض الامتثال لتوجيهاتها , بتدابير إدارية خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة , أو الغرامة , أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص عليها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 2- تكون الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات هي الإجراءات المنظمة للمعاقبة بالتدابير الواردة في الفقرة 1. المــادة (72) حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني 1- تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولية , حسب رأيها , ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين 2 و 3 من المادة 56 , والفقرة 3 من المادة 61 , والفقرة 3 من المادة 64 , والفقرة 2 من المادة 67 , والفقرة 6 من المادة 68 , والفقرة 6 من المادة 87 , والمادة 93 , وكذلك الحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من الإجراءات ويكون الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظر. 2- تنطبق هذه المادة أيضاً في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة, ولكن هذا الشخص رفض أن يفعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة , على أساس أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح الأمن الوطني للدولة , وأكدت الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف سيكون من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني. 3- ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق بموجب الفقرة 3 (هـ) و (و ) من المادة 54 , أو بتطبيق المادة 73. 4- إذا علمت دولة ما أنه يجري , أو من المحتمل أن يجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات , وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني, كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفقاً لهذه المادة. 5- إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطني, اتخذت تلك الدولة جميع الخطوات المعقولة, بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية, حسب الحالة, من أجل السعي إلى حل المسألة بطرق تعاونية, ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ما يلي:- أ ) تعديل الطلب أو توضيحه. ب) قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة, أو قرار منها بما إذا كانت الأدلة, رغم صلتها, يمكن أو أمكن فعلاً الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها. ج ) إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر, أو د ) الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة, بما في ذلك, ضمن أمور أخرى تقديم ملخصات أو صيغ منقحة, أو وضع حدود لمدى ما يمكن الكشف عنه, أو عقد جلسات مغلقة و/أو عن جانب واحد, أو اللجوء إلى تدابير أخرى للحماية يسمح بها هذا النظام الأساسي وتسمح بها القواعد. 6- بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاونية, وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو ظروف يمكن في ظلها تقديم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت عليها قرارها, مالم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدي, في حد ذاته بالضرورة, إلى المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة. 7- إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب أو برئ جاز لها الاضطلاع بالإجراءات التالية:- أ ) حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوباً بناءً على طلب للتعاون بمقتضى الباب 9 أو في إطار الظروف الوارد وصفها في الفقرة 2 , وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 93 : 1" يجوز للمحكمة قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير إليه في الفقرة الفرعية 7 (أ) 2" أن تطلب إجراء مزيد من المشاورات من أجل النظر في دفوع الدولة, وقد يشمل ذلك, حسبما يكون مناسباً, عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد. 2" إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب, باستنادها, في ظروف الحالة, إلى أسباب الرفض المبينة في الفقرة 4 من المادة 93, لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها بموجـب النظام الأساسي, جاز للمحكمة أن تحيل الأمر وفقاً للفقرة 7 من المادة 87, مبينة بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتاجها. 3" يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسباً في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما, أو ب) في كافة الظروف الأخرى: 1" الأمر بالكشف , أو 2" بقدر عدم أمرها بالكشف , الخلوص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسباً في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما. المــادة (73) معلومات أو وثائق الطرف الثالث إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلباً بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها , وكان قد تم الكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمراً سرياً من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية , كان عليها أن تطلب موافقة المصدر على الكشف عن الوثيقة أو المعلومات, وإذا كان المصدر دولة طرفاً , فإما أن توافق هذه الدولة المصدر على الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة , رهناً بأحكام المادة72 , وإذا كان المصدر ليس دولة طرفاً ورفض الموافقة على الكشف , كان على الدولة الموجه إليها الطلب إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية. المــادة (74) متطلبات إصدار القرار 1- يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم , ولهيئة الرئاسة أن تعين , على أساس كل حالة على حدة , قاضياً مناوباً أو أكثر , حسبما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور. 2- يستند قرار الدائرة الابتدائية إلى تقييمها للأدلة ولكامل الإجراءات, ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في أية تعديلات للتهم, ولا تستند المحكمة في قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمة. 3- يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع, فإن لم يتمكنوا, يصدر القرار بأغلبية القضاة. 4- تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية. 5- يصدر القرار كتابة ويتضمن بياناً كاملاً ومعللاً بالحيثيات التي تقررها الدائرة الابتدائية بناءً على الأدلة والنتائج, وتصدر الدائرة الابتدائية قراراً واحداً, وحيثما لا يكون هناك إجماع يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آراء الأغلبية وآراء الأقلية, ويكون النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة علنية0 | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 الأربعاء أبريل 22, 2009 5:52 pm | |
| المــادة (75) جبر أضرار المجني عليهم 1- تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم, بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار, وعلى هذا الأساس, يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها, عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية, نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم, وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها. 2- للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالاً ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم, أو فيما يخصهم, بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وللمحكمة أن تأمر, حيثما كان مناسباً, بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79. 3- قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة, يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص المدان أو من المجني عليهم أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو الدول المعنية أو ممن ينوب عنهم وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها. 4- للمحكمة أن تقرر, لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي ما إذا كان من اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة 1 من المادة 93. 5- تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة 109 تنطبق على هذه المادة. 6- ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. المــادة (76) إصدار الأحكام 1- في حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب, وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم. 2- باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة 65 وقبل إتمام المحاكمة, يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة منها, ويجب عليها بناءً على طلب من المدعي العام أو المتهم, أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة بالحكم, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 3- حيثما تنطبق الفقرة 2, يجرى الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة 75 ويكون هذا الاستماع خلال الجلسة الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 وكذلك عند الضرورة خلال أية جلسة إضافية. 4- يصدر الحكم علناً وفي حضور المتهم, ما أمكن ذلك. الباب السابع العقــــوبات المــادة (77) العقوبات الواجبة التطبيق 1- رهناً بأحكام المادة 110 , يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية :- أ ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة. ب) السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان. 2- بالإضافة إلى السجن , للمحكمة أن تأمر بما يلي :- أ ) فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ب) مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة , دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. المــادة (78) تقرير العقوبة 1- تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان , وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 2- تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت , إن وجد , يكون قد قضي سابقاً في الاحتجاز وفقاً لأمر صادر من المحكمة , وللمحكمة أن تخصم في أي وقت آخر قضي في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة. 3- عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة , تصدر المحكمة حكماً في كل جريمة , وحكماً مشتركاً يحدد مدة السجن الإجمالية , ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 20 سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 77. المــادة (79) الصندوق الاستئماني 1- ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم. 2- للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة, إلى الصندوق الاستئماني. 3- يدار الصندوق الاستئماني وفقاً لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف. المــادة (80) عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب. الباب الثامن الاستئناف وإعادة النظر المــادة (81) استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة 1- يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة 74, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالي: أ ) للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية : 1" الغلط الإجرائي. 2" الغلط في الوقائع. 3" الغلط في القانون. ب) للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص, أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية:- 1" الغلط الإجرائي. 2" الغلط في الوقائع. 3" الغلط في القانون. 4" أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار. 2- أ ) للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , بسبب عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة. ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض الإدانة, كلياً أو جزئياً جاز لها أن تدعو المدعي العام والشخص المدان إلى تقديم الأسباب بموجب الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 81, وجاز لها أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقاً للمادة 83. ج ) يسري الإجراء نفسه عندما ترى المحكمة أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط, أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة 2 (أ). 3- أ ) يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف , مالم تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك. ب) يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده غير أنه إذا تقدم المدعي العام باستئناف من جانبه جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه. ج ) يفرج عن المتهم فوراً في حالة تبرئته , رهناً بما يلي :- 1" للدائرة الابتدائية بناءً على طلب من المدعي العام, أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البت في الاستئناف, وذلك في الظروف الاستثنائية وبمراعاة جملة أمور, ومنها وجود احتمال كبير لفرار الشخص ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى احتمال نجاح الاستئناف. 2" يجوز , وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة الفرعية (ج) 1". 4- يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها بالاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف, رهناً بأحكام الفقرة 3 (أ) و (ب). | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 الأربعاء أبريل 22, 2009 5:53 pm | |
| المــادة (82) استئناف القرارات الأخرى 1- لأي من الطرفين القيام, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, باستئناف أي من القرارات التالية: أ ) قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية. ب) قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة. ج ) قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة 3 من المادة 56. د ) أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قراراً فورياً بشأنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات. 2- يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام, بإذن من الدائرة التمهيدية, استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57, وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل. 3- لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي, ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف, بناءً على طلب بالوقف, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 4- يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر بموجب المادة 73 أن يقدم استئنافاً للأمر بغرض الحصول على تعويضات, على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. المــادة (83) إجراءات الاستئناف 1- لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 وفي هذه المادة, تكون لدائرة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية. 2- إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوباً بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها:- أ ) أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم , أو ب) أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة. ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة, ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة, وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه, فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته. 3- إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة , جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقاً للباب 7. 4- يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكون النطق به في جلسة علنية , ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي يستند إليها , وعندما لا يوجد إجماع , يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية , ولكن يجوز لأي قاض أن يصدر رأياً منفصلاً أو مخالفاً بشأن المسائل القانونية. 5- يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المدان. المــادة (84) إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة 1- يجوز للشخص المدان ويجوز , بعد وفاته , للزوج أو الأولاد أو الوالدين , أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه , أو للمدعي العام نيابة عن الشخص , أن يقدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استناداً إلى الأسباب التالية :- أ ) أنه قد اكتشفت أدلة جديدة. 1" لم تكن متاحة وقت المحاكمة , وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كلياً أو جزئياً إلى الطرف المقدم للطلب , أو 2" تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف. ب) أنه قد تبين حديثاً أن أدلة حاسمة , وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الإدانة , كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة. ج ) أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم , قد ارتكبوا , في تلك الدعوى , سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالً جسيماً على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 46. 2- ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس , وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار , جاز لها, حسبما يكون مناسباً :- أ ) أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد , أو ب) أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة , أو ج ) أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة. بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم. المــادة (85) تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان 1- يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض. 2- عندما يدان شخص , بقرار نهائي , بارتكاب جرم جنائي , وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثاً حدوث قصور قضائي , يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة الإدانة , على تعويض وفقاً للقانون , مالم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى كلياً أو جزئياً إليه هو نفسه. 3- في الظروف الاستثنائية , التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي جسيم وواضح , يجوز للمحكمة , بحسب تقديرها , أن تقرر تعويضاً يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب المذكور. الباب التاسع التعاون الدولي والمساعدة القضائية المــادة (86) الالتزام العام بالتعاون تتعاون الدول الأطراف, وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي, تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه, في إطار اختصاص المحكمة, من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها. المــادة (87) طلبات التعاون : أحكام عامة 1- أ ) تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف , وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف , عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. ويكون على كل دولة طرف أن تجرى أية تغييرات لاحقة في تحديد القنوات وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. ب) يجوز, حسبما يكون مناسباً ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (أ), إحالة الطلبات أيضاً عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة. 2- تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغتي العمل بالمحكمة , وفقاً لما تختاره تلك الدولة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. وتجرى التغيرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 3- تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب إلا بقدر ما يكون كشفها ضرورياً لتنفيذ الطلب. 4- فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب 9, يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة, بما في ذلك التدابير المتصلة بحماية المعلومات, لكفالة أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية, وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى الباب 9 على نحو يحمي أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية. 5- للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر. في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي , عقدت ترتيباً خاصاً أو اتفاقاً مع المحكمة , عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل , يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة. 6- للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات, وللمحكمة أيضاً أن تطلب أشكالاً أخرى من أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها. 7- في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة. المــادة (88) إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال القانون المنصوص عليها في هذا الباب. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 الأربعاء أبريل 22, 2009 5:56 pm | |
| المــادة (89) تقديم الأشخاص إلى المحكمة 1- يجوز للمحكمة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 91, للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجوداً في إقليمها, وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه, وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقاً لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية. 2- إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعناً أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحكمة عن ذات الجرم مرتين على النحو المنصوص عليه في المادة 20, تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية, وإذا قبلت الدعوى تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب, وإذا كان قرار المقبولية معلقاً, يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار بشأن المقبولية. 3- أ ) تأذن الدولة الطرف وفقاً لقانون الإجراءات الوطني لديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة , باستثناء الحالات التي يؤدى فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه. ب) تقدم المحكمة طلب العبور وفقاً للمادة 87 , ويتضمن طلب العبور ما يلي :- 1" بيان بأوصاف الشخص المراد نقله. 2" بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني. 3" أمر القبض والتقديم. ج ) يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور. د ) لا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جواً ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة العبور. هـ) إذا حدث هبوط غير مقرر أصلاً في إقليم دولة العبور, جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور وفقاً لما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب), وتقوم دولة العبور باحتـــجاز الشخص الجاري نقله إلى حين تلقي طلب العبور وتنفيذ العبور, شريطة ألا يجري لأغراض هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة. 4- إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ حكماً في تلك الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها, كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب. المــادة (90) تعدد الطلبات 1- في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة 89 وتلقيها أيضاً طلباً من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعني, يكون على الدولة الطرف أن تخطر المحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة. 2- إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً, كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة, وذلك:- أ ) إذا كانت المحكمة قد قررت, عملاً بالمادتين 18, 19 مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها تقديم الشخص, وروعيت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها, أو ب) إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية (أ) استناداً إلى الإخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة 1. 3- في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 (أ), وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب), يجوز للدولة الموجه إليها الطلب, بحسب تقديرها, أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة, على ألا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرار بعدم المقبولية, ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل. 4- إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي , كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة. 5- في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة 4 بشأن مقبولية الدعوى, يجوز للدولة الموجه إليها الطلب بحسب تقديرها, أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة. 6- في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة 4 باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأساسي, يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة, وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تضع في الاعتبار, عند اتخاذ قرارها, جميع المعلومات ذات الصلة, بما في ذلك دون حصر:- أ ) تاريخ كل طلب. ب) مصالح الدولة الطالبة, بما في ذلك, عند الاقتضاء, ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها, وجنسية المجني عليهم وجنسية الشخص المطلوب. ج ) إمكانية إجراء التقديم لاحقاً بين المحكمة والدولة الطالبة. 7- في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص, وتلقيها كذلك طلباً من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص: أ ) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة. ب) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر , إذا كان عليها التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة , ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة , وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعي عند اتخاذ قرارها , جميع العوامل ذات الصلة , بما في ذلك , دون حصر العوامل المنصوص عليها في الفقرة 6 , على أن تولي اعتباراً خاصاً إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني. 8- حيثما ترى المحكمة , عملاً بإخطار بموجب هذه المادة , عدم مقبولية الدعوى , ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة , يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار. المــادة (91) مضمون طلب القبض والتقديم 1- يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة , ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة , شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87. 2- في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص, وتقديمه, يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة التمهيدية بمقتضى المادة 58, يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي :- أ ) معلومات تصف الشخص المطلوب , وتكون كافية لتحديد هويته , ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه. ب) نسخة من أمر القبض. ج ) المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب , فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم التي تقدم عملاً بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليـها الطلب ودول أخرى , وينبغي , ما أمكن , أن تكون أقل وطأة مع مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة. 3- في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه , ويكون هذا الشخص قد قضي بإدانته , يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي :- أ ) نسخة من أمر بالقبض على ذلك الشخص. ت) نسخة من حكم الإدانة. ج ) معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة. د ) في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب, نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك في حالة صدور حكم بالسجن, بيان يوضح المدة التي انقضت فعلاً والمدة الباقية. 3- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة, بناءً على طلب المحكمة, سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة, فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (ج) ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة, خلال هذه المشاورات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 الأربعاء أبريل 22, 2009 5:57 pm | |
| المــادة (92) القبض الاحتياطي 1- يجوز للمحكمة في الحالات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتياطياً على الشخص المطلوب, ريثما يتم إبلاغ طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91. 2- يحال طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة , ويتضمن ما يلي :- أ ) معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته , ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه. ب) بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم , بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها , إن أمكن. ج ) بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب. د ) بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق. 3- يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطياً إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91 في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات , غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك , وفي هذه الحالة , تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن. 4- لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب , عملاً بالفقرة 3 , دون القبض عليه في وقت تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ لاحق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب. المــادة (93) أشكال أخرى للتعاون 1- تمتثل الدول الأطراف , وفقاً لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قوانينها الوطنية , للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة : أ ) تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء. ب) جمع الأدلة , بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين , وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة. ج ) استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة. د ) إبلاغ المستندات , بما في ذلك المستندات القضائية. هـ) تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة. و ) النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3. ز ) فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور. ح) تنفيذ أوامر التفتيش والحجز. ط) توفير السجلات والمستندات , بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية. ي) حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة. ك) تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهاية , دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. ل) أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب , بغرض تيسير أعمال التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. 2- تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي قيد علي حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب. 3- حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة, منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة 1 , محظوراً في الدولة الموجه إليها الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة , تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة , وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهناً بشروط , وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات , كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء. 4- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة, كلياً أو جزئياً إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقاً للمادة 72. 5- على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 1 (ل) أن تنظر قبل رفض الطلب, فيما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل, على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعى العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقديم المساعدة وفقاً لها. 6- على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجهاً إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها. 7- أ ) يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو للحصول على مساعدة أخرى , ويجوز نقل الشخص إذا استوفي الشرطان التاليان:- 1" أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه. 2" أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص, رهناً بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها الدولة والمحكمة. ب) يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظاً عليه, وعند تحقيق الأغراض المتوخاة من النقل, تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب. 8- أ ) تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب. ب) للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام , عند الضرورة , مستندات أو معلومات ما على أساس السرية , ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة. ج ) للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد , من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب من المدعي العام, على الكشف عن هذه المستندات أو المعلومات , ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملاً بأحكام البابين 5 و 6 ووفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 9- أ )1" إذا تلقت دولة طرف طلبين , غير طلب التقديم والتسليم, من المحكمة ومن دولة أخرى عملاً بالتزام دولي , تسعى الدولة الطرف بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى , إلى تلبية كلا الطلبين , بالقيام , إذا اقتضى الأمر بتأجيل أحد الطلبين أو بتعليق شروط على أي منهما. 2" في حالة عدم حصول ذلك , يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقاً للمبادئ المحددة في المادة 90. ب) مع ذلك حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفاق دولي , تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية. 10- أ ) يجوز للمحكمة , إذا طلب إليها ذلك , أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقاً أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة. ب) 1" تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية (أ) جملة أمور , ومنها ما يلي :- (1) إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة الذين أجرتهما المحكمة. (2) استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة. 2" في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (ب) 1" (1) , يراعى مايلي :- (1) إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول , فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة. (2) إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير, تخضع الإحالة لأحكام المادة 68. ج ) يجوز للمحكمة بالشروط المبينة في هذه الفقرة, أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في النظام الأساسي بتقديمه بموجب هذه الفقرة. المــادة (94) تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية 1- إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب, جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة, غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب, وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل, ينبغي للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً, رهناً بشروط معينة. 2- إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملاً بالفقرة 1, جاز للمدعي العام, مع ذلك , أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة , وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93. المــادة (95) تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى يجوز للدولة الموجه إليها الطلب , دون المساس بالفقرة 2 من المادة 53 , تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19. وذلك رهناً بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديداً بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 الأربعاء أبريل 22, 2009 5:58 pm | |
| المــادة (96) مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93 1- يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 93 كتابة, ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة, شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87. 2- يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد, حسب الاقتضاء, بما يلي:- أ ) بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة , بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعية له. ب) أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة. ج ) بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب. د ) أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها. هـ) أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب. و ) أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة. 3- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة بناءً على طلب المحكمة , سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة , فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (هـ) , ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة , خلال هذه المشاورات , المتطلبات المحددة في قانونها الوطني . 4- تنطبق أحكام هذه المادة أيضاً , حسب الاقتضاء , فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة . المــادة (97) المشـــاورات عندما تتلقى دولة طرف طلباً بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تفوق الطلب أو تمنع تنفيذه , تتشاور تلك الدولة مع المحكمة , دون تأخير , من أجل تسوية المسألة , وقد تشمل هذه المشاكل في جملة أمور ما يلي :- أ ) عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب. ب) في حالة طلب بتقديم الشخص , يتعذر , رغم بذل قصارى الجهود , تحديد مكان وجود الشخص المطلوب , أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر. ج ) أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى. المــادة (98) التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم 1- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة , ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة. 2- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة , ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم. المــادة (99) تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و 96 1- تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب القانون المذكور , ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها. 2- في حالة الطلبات العاجلة , ترسل على وجه الاستعجال , بناءً على طلب المحكمة , المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات. 3- ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين. 4- دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضرورياً للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير إلزامية , بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي , مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الطلب , وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل , يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة , وذلك على النحو التالي :- أ ) عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعي ارتكاب الجريمة في إقليمها , وكان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادة 18 أو المادة 19 , يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب. ب) يجوز للمدعي العام , في الحالات الأخرى , تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف , وعندما تبين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية , تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة. 5- تنطبق أيضاً على تنفيذ طلبات المساعدة , المقدمة وفقاً لهذه المادة , الأحكام التي تبيح للشخص , الذي تستمع إليه المحكمة أو تستجوبه بموجب المادة 72 , الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني. المــادة (100) التكاليـــف 1- تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها , باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة :- أ ) التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام في إطار المادة 93 بنقل الأشخاص قيد التحفظ. ب) تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ. ج ) تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جهاز من أجهزة المحكمة. د ) تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة. هـ) التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة. و ) أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب , بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن. 2- تنطبق أحكام الفقرة 1" حسبما يكون مناسباً , على الطلبات الموجهة من الدول الأطراف إلى المحكمة وفي هذه الحالة , تتحمل المحكمة تكاليف التنفيذ العادية. | |
| | | | نظام روما الاساسي من مادة 61 الى 100 | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|