نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي :
إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب , وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً , وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت.
وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة.
وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم.
وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.
وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.
وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية.
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة , وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة , أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشئون الداخلية لأية دولة.
وقد عقدت العزم , من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة , على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.
وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية.
وتصميماً منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية.
قد اتفقت على ما يلي :-
الباب الأول
إنشاء المحكمة
المــادة (1)
المحكمة
تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية ("المحكمة ") , وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي , وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي , وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية , ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.
المــادة (2)
علاقة المحكمة بالأمم المتحدة
تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
المــادة (3)
مقر المحكمة
1- يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (" الدولة المضيفة ").
2- تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
3- للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.
المــادة (4)
المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها
1- تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية , كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
2- للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها , على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف , ولها , وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى , أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.