مخالفات شرعية جسيمة في قانون الطفل الجديد
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن تعديلات القانون تأتي ضمن الحماية الكاملة للطفولة التي تحرص مصر على توفيرها للأطفال وحسن تربيتهم ورعايتهم، كما يعمل على إنشاء صندوق لتوفير هذه الحماية سواء للطفولة أم الأمومة، وأن هذه التعديلات لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، عارض الشارع الإسلامي كله هذا القانون, واعتبروه مليئًا بالمخالفات الشرعية. وإذا كان القانون الجديد يتميز ببعض الإيجابيات التي تتفق مع الشريعة مثل رفض وتجريم التحرش الجنسي بالأطفال، ومحاربة التسول، والإقامة في الشوارع، إلا أنه مليء بالبنود التي تتعارض بشكل صريح مع الشريعة. التعديل الجديد على القانون يؤكد حق الطفل في إثبات نسبه إلى والدين شرعيين والتمتع برعايتهما مع الاستعانة بكافة الوسائل العلمية، وحظر التبني. لكن الخطير هنا أن القانون يمنح الأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوبًا إليها كأم. وهكذا فإن القانون الجديد يجيز للأم نسب الطفل إليها، وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج، وهذا أمر خطير وباب كبير من أبواب الشر. فحسب القانون الجديد يصبح من حق الأم تسجيل مولودها في مكتب الصحة بنفسها ونسبته إلى أب مجهول، والذي يبقى عليه في وقت لاحق الإقرار بذلك أو نفيه. وبالتالي فالأم، الخاطئة وغير الشريفة، يمكنها أن تسجل مولودها بأي اسم وهمي، أو تدعي على أي أحد أنه أبوه، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فالاسم الوهمي قد يكون موجودًا في الواقع، وقد يفاجأ شخص ما بنسبة مولود إليه دون أن يدري. ونسب الطفل لأمه، مخالفة شريعة للقرآن والسنة، فنسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}. [الأحزاب: 5]. وإذا كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد فرق بين المرأة التي اعترفت أمامه بأن مولودها ليس ابنًا لزوجها، وألحق الولد بأمه، فإنه لم يعطِ الولد بهذا نسبًا إلى أمه، وإنما عهد به إليها لتقوم بإرضاعه والعناية به. الغريب في الأمر أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، وهو صاحب مشروع القانون، كان قد تقدم للحكومة به بعد حصوله على موافقة شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي، وتأكيد الشيخ أن مشروع القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية. المخيف في الأمر، هو أن القانون بدأ يأخذ بالآراء الشاذة لمجموعة العلمانيات المتطرفات، وينسجم تمامًا مع الدعوة الشاذة التي أطلقتها د. نوال السعداوي، عندما نسبت نفسها إلى أمها وطالبت بتعديل القوانين لإعطاء المرأة حقها في ذلك. وهكذا، فبدلاً من أن يعالج القانون الثغرات الموجودة فعلاً، نجده يتجه لتنفيذ مطالب مؤتمرات الأمم المتحدة، التي هي في الأساس أفكار غربية تتعارض كليًا مع الشريعة الإسلامية، وأصبحت بنود القانون الجديد تشجع على الزنا والإنجاب من السفاح، وتغطية هذا العبث والانحلال بغطاء قانوني؛ لأن العقبة التي كانت تقف في وجه الساقطات قد أزيلت بهذا النص في القانون الجديد. وإذا كان الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل، وفي نفس الوقت أعطى الوالدين حق تأديبه دون ضرب مبرح، أو بضرب خفيف يؤدي إلى الإصلاح والتأديب، إلا أن القانون أعطى حقوقًا مبالغًا فيها للطفل، فالمادة 71 مكرر تحرم على الأبوين أي تعنيف للطفل، وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة. وكأننا هنا نطبق ما يفعله الغرب، الذي منح حريات واسعة للأطفال تفتح المجال أمامهم لاصطحاب صديقاتهم وفتياتهم لممارسة الرذيلة في منأى من معاقبة الأسرة، وتعطيهم الحق في تقديم بلاغات في أقسام الشرطة ضد آبائهم الذين يضربونهم ليقوموهم. والسنة النبوية، في مجال تربية وتأديب الأطفال، تعلنها صراحة: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع, واضربوهم لعشر, وفرقوا بينهم في المضاجع». ومن بنود القانون التي تتعارض مع الشريعة أيضًا رفع سن الزواج من 16 إلى 18 سنة، فالشريعة تؤيد وتدعو وتحبذ التبكير بالزواج لمنع الانحرافات، فالزواج ضرورة فطرية. وهذه المادة الجديدة في القانون تفتح الباب على مصراعيه لانتشار الزواج العرفي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا معشر الشباب, من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». كما أن امتداد سن الطفولة إلى ثمانية عشر عامًا، يتعارض مع القاعدة الشرعية أن البلوغ هو سن التكليف, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ». وللبلوغ أمارات معروفة لا تتأخر في الذكور عن خمسة عشر عامًا، فإذا وصل الطفل إلى هذه السن كان مكلفًا ولو لم تظهر عليه تلك العلامات، أما الأنثى فبلوغها قبل الذكر بكثير. والخطورة في هذا الامتداد تتمثل في أمرين: أحدهما تخفيف العقوبة على الجرائم التي يرتكبها من لم يبلغ الثامنة عشرة، حتى لو كانت الجريمة تستحق الإعدام، وفي ذلك تشجيع على الجريمة وعلى تكوين عصابات من هؤلاء المراهقين يقتلون ويسرقون ويغتصبون ويباشرون أعمال الإرهاب وهم آمنون من العقوبات المشددة, والأمر الثاني: منع توثيق الزواج قبل هذه السن حتى لو خشي ولي أمر الفتاة عليها من الوقوع في العنت، مع أن ذلك واجب شرعي بنص الآية القرآنية: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٣٢]، ولا يجوز لأي قانون في دولة دينها الإسلام أن يقيد الواجب أو يحرم الحلال, وخاصة إذا كان هذا الحلال هو الذي يمنع الانحراف ويضمن العفاف.