منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طبيعة المادة الثانية من الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

طبيعة المادة الثانية من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: طبيعة المادة الثانية من الدستور   طبيعة المادة الثانية من الدستور I_icon_minitimeالخميس أبريل 23, 2009 3:17 pm

طبيعة المادة الثانية من الدستور
الدكتور عادل عامر
أقصى ما حدث في للاستفادة من هذا النص كان محاولة بعض المحامين في قضايا معينة في مجال الاحوال الشخصية الإستشهاد بمادة الشريعة في الدستور يدور اللغط الآن حول النص على الإسلام والشريعة في الدستور وأنهما يمثلان تميزا لفئة دينية في مواجهة فئة أخري . وللرد على هذا اللغط لابد من الإشارة إلى الواقع الفعلى المعاش خلال فترة عام 1971 عندما وضع الدستور وفي 1978 عند تعديله للنص على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع وحتى الآن يدل على أن العكس تماما هو الذي حدث . ففي خلال هذه الفترة كان المشاهد قوة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومؤسساتها ومنظماتها ونفوذها وسيطرتها على الوسط القبطي لتصبح ما يسميه البعض بدولة داخل الدولة . وقد مارست هذه السلطة الموازية قوتها في وقت مبكر عنما أسقطت الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية رغم أن هذه الدعوة كان قطاع كبير من الرأي العام المصري والأزهر من أنصارها ومؤيديها داخل الحكم . ولكن رغم كل ذلك قامت الكنيسة بعملية إحتجاج مشهورة بإعلان والإعتراض كان من شأن ذلك إسقاط الدعوة بشكل قاطع رغم أنف هذه القوى المؤيدة لها ورغم أنف المادتان الأولى والثانية في الدستور . وتوسعت قوة الكنيسة في الخارج بشكل مذهل فأنشأت الكنائس في أرجاء المعمورة حتى في الجزيرة العربية وتجول الأقباط المهاجرون إلى جاليات مرتبطة بالكنيسة . ونمت قوة رجال الإعمال الأقباط وأصبحوا أغنى المصريين ووصلت قوة هؤلاء إلى الحد الذي يرفعه الجميع وأبرزهم ساويرس صاحب امبراطورية الإستثمار الواسع والإستحواذ على ساحة تمتد من أفريقيا إلى أسيا إلى أوروبا وتوسعت الطبقة الوسطى القبطية في كل القطاعات وإزداد نصيب الأقباط في النشاط الإقتصادي حدث كل هذا في الوقت الذي ذبلت فيه وخربت المؤسسات الدينية الإسلامية إلى حد يصل فيه الأزهر الآن إلى مجرد محاولة الدفاع عن وجوده ذاته ووجود نظامه التعليمي بينما تتعرض المؤسسة ورجالاتها إلى الهجوم الإعلامي وحتى الأمني في وقت يتمتع فيه رجال الكهنوت الكنسية لحماية أو حصانة . وفي مجال التشريع بالذات ورغم أنف النص على الإسلام والشريعة تآكل وجود الشريعة بالتحديد في آخر حصونها الباقية وهو مجال الاحوال الشخصية مع صدور العديد من القوانين وتعديلات القوانين والتغييرات التي تزيد من ضعف تطبيق الشريعة في هذا المجال بالذات وهو أخص المجالات التي يجب فيها أن تطبق الشريعة كواجب ديني . وفي المقابل تمسكت الكنيسة في نفس المجال بتطبيق البابا شنودة لقوانين الأحوال الشخصية للأقباط رغم وجود أخرى هي مطلب للجمهور الأكبرمن الأقباط ، ومن الطريف أن البليونير نجيب ساويرس كتب مؤخرا مقالا يدعو فيه وكوسيلة لمواجهة ما يفترض أنه النص على الشريعة الإسلامية في الدستور إلى تعديل هذا النص بإضافة فقرة تؤكد على حق الأقباط في تطبيق تعاليم الكنيسة في مجال الأحوال الشخصية . وأقول من الطريف لأن المطلوب على ضوء ما يتردد الآن بقوة حول تعديلات جديدة العلمنة الكاملة على الأحوال الشخصية للمسلمين وهو ما يؤكد أن من يحتاج إلى حماية دستورية للحفظ على تعاليمه الأكيدة هم المسلمون لا العكس لست بحاجة بعد ذلك إلى سرد أية أمثلة أخرى أخرى ولكن يكفي القول أنه على ما يقارب الثلاثين عاما من النص على الشريعة كمصدر أساسي للتشريع على مدي ما يقارب الأربعين عاماً على النص على أن الإسلام هو الدين الرسمي في مصر للدولة لم يطالب أحد بإعمال هذه النصوص مثلا ومن خلال وضع تشريعات لها بل إن دعوة تطبيق الشريعة الإسلامية وللعجب أسقطت إدخال النص على الشريعة في الدستور مباشرة وكان للكنيسة الدور الأكبر إن لم يكن الأوحد في ذلك . وخلال تلك الفترة الطويلة بالذات لم يطالب على أحد المسلمين بإعمال هذه النصوص ضد أي شخص أوجهة وبالذات ضد غير المسلمين . أقصى ما حدث في للاستفادة من هذا النص كان محاولة بعض المحامين في قضايا معينة في مجال الاحوال الشخصية الإستشهاد بمادة الشريعة في الدستور لتعزيز مواقف موكليهم وحدث نفس الشيء في قضايا أخرى في المجال الإقتصادي أو الثقافي . وحتى في هذه الناحية لم يكن لهذه المادة كل مرة الشأن الذي رجاه من لجئوا إليها من المحامين . وعلى الإجمال فإن من يأتي من الفضاء ويسمع الحديث عن التمييز في الدستور ويقارنه بما يحدث في الواقع سوف يتصور أن هناك تمييز بالفعل ولكن في الجهة العكسية وسوف يصل إلى قناعة بأن الكنيسة هي التي يجب عليها أن تدعوا للمحافظة المادتين الأولى والثانية من الدستور .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
طبيعة المادة الثانية من الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من مادة 1 حتي المادة 4
» الدستور والاسلام
» تعريف الدستور
» الأسرة والمجتمع فى الدستور
» علمانية الدستور بين الشريعة والقانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للفكر والابحاث القانونية-
انتقل الى: