منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: Empty
مُساهمةموضوع: المفوضية السامية لحقوق الإنسان:   المفوضية السامية لحقوق الإنسان: I_icon_minitimeالإثنين مايو 04, 2009 8:55 pm

المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
وظيفة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنشأت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية وآخرها التوصية الصادرة عام 1993 عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في فيينا.
ويختص جهاز المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأنشطة الآتية :
أ‌) الإشراف على نشاطات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام في ميدان حقوق الإنسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان .
ب‌) تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومتابعة بعثات تقصى الحقائق ،والتدخل في الحالات الطارئة التي تستدعى إجراءات وقائية ، ومتابعة لجان التحقيق ، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين الخاصين والافرقة العاملة
ت‌) توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات الاستشارية في ميدان حقوق الإنسان
ث‌) إجراء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان.
ويرأس المفوضية مفوض سامي بدرجة نائب سكرتير عام ، ويعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لمدة أربع سنوات .
وتشغل القاضية الكندية لويز اربو منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، خلفا للبرازيلى سيرجوا فيريا دميلو(2002-2003) الذي اغتيل نهاية العام 2003 في العراق، والمفوضان السابقان لدميلو هما : مارى ربنسون(1997-2002) خوسيه ايلا- لاسو(1994-1997).
المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة:
تنص المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة على " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 23 مايو 1968 اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 1269(د-24) وحدد فيه معايير منح الصفة الاستشارية للمنظمات غير الحكومية :
1) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل في اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 2) أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه. 3) تعهد المنظمة بدعم أعمال الأمم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها. 4) أن تدار المنظمة بصورة ديمقراطية، وان تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وان تكون المنظمة ذو مكانة دولية ومعترف بها.
والمنظمات التي تتمتع بالصفة الاستشارية عليها واجب تقديم تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات وان تحافظ على نشاطها وأداءها الذي بمقضاه منحت الصفة الاستشارية.
ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق الآتية:
- حضور مندوبيها كمراقبين بجلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- تقديم بيانات كتابية عن أوضاع حقوق الإنسان
- الإدلاء ببيانات شفوية في الجلسات
- طلب إدراج بنود في جدول الأعمال وحق مناقشتها
- تقديم معلومات عن انتهاكا حقوق الإنسان
وتقسم المنظمات غير الحكومية في علاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ثلاث فئات:
منظمات الفئة الأولى:ذات مركز استشاري عام، والتي تعنى بمعظم أنشطة المجلس ولديها إسهامات بارزة في الأمم المتحدة.
منظمات الفئة الثانية:ذات مركز استشاري خاص، والتي لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة من أنشطة المجلس.
منظمات الفئة الثالثة: منظمات تدرج في قائمة المشاورات المتخصصة وتقدم أحيانا إسهامات مفيدة في نشاط المجلس.
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:
هي مؤسسات منشأة بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو إحدى الجهات المختصة بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باريس(قرار الجمعية العامة 48/134-ديسمبر1993) وتختص بالاتي:
تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تقديم أراء و توصيات ومقترحات وتقارير ذات صفة استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على الانضمام والتصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وتتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة للجان الإشراف على الاتفاقيات الدولية.كما تساهم في إعداد وتفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق الإنسان .
وهناك ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق الإنسان هي:
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب- المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس - اللجنة الوطنية الاستشارية لتدعيم حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر – الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان -المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن–الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية –اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر.
المجلس الدولي لحقوق الإنسان :
هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحل محل لجنة حقوق الإنسان- التي ألغيت واختتمت أعمالها في 16/6/2006- وانشأ المجلس الدولي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24فبراير2006( (A/60/L.48ِِ وتم انتخاب انتخابات أعضاء المجلس في 9مايو 2006 وعقد أولى جلساته في 19يونيه2006.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردى، وتخضع إجراءات العضوية لقاعدة التوزيع الجغرافي العادل لكل الدول الأعضاء على أن توزع مقاعد المجلس على النحو التالي:
13 عضوا للمجموعة الإفريقية، 13 للمجموعة الآسيوية، 6 لمجموعة أوربا الشرقية، 8 لمجموعة أمريكا اللاتينية، 7 لمجموعة أوربا الغربية ودول أخرى.
- وأسفرت نتائج الانتخابات-فى9/5/2006 عن فوز سبع دول عربية بعضوية المجلس( تونس-الجزائر-جيبوتي-الأردن-البحرين-المملكة العربية السعودية)
وفى الدورة الثانية للمجلس في 17/5/2007 تم انتخاب مصر ضمن المجموعة الإفريقية، وقطر ضمن المجموعة الآسيوية.
وتمتد ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مرتين.
ويعمل المجلس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن الانتقائية معتمدا أسلوب الحوار والتعاون الدوليين بهدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
ويختص المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأعمال التالية:
1- الاضطلاع بجميع مهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان والعمل على تحسينها وترشيدها والحفاظ على نظام الإجراءات الخاصة والإجراءات المتعلقة بالشكاوى
2- تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة والمنهجية.
3- النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس.
4-إقامة الحوار بين الدول الأعضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.
5-تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بهدف تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
6-متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
7-إقامة الحوار والحث على التعاون الدولي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة سريعا في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان.
8-يحل محل لجنة حقوق الإنسان فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
9-المساواة في التعاون والعمل بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
10-تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان :
مصطلح يقصد به خمس وثائق تحديداً هي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية (الشكاوى الفردية) (1966)
- البرتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص ص بالحقوق المدنية والسياسية
(إلغاء عقوبة الإعدام) (1966)
وأطلقت هذا المصطلح لجنة حقوق الإنسان في دورتها الأولى المنعقدة في ديسمبر 1947 على سلسلة الوثائق الجاري إعدادها وقتئذٍ ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية فوق نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان›
» ما هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان؟
» نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان
» الأصل الشرعي والأصل الوضعي لحقوق الإنسان
» الأصل الشرعي والأصل الوضعي لحقوق الإنسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للقانون الدولي العام-
انتقل الى: