الثانيه:-
اذا وجد معها اثنان او اكتر من الاخوة والاخوات من اى جهه كانوا سواء كانوا ذكور او اناث وسواء كانوا وارثين او محجوبين من الميراث حجب حرمان بوارث اخر كالاب فمتى وجد متعدد منهم مع الام ورثت فرضها وهو السدس
2- ان ترث ثلث كل التركه : وتكون لها هذة الحاله فى الاربث اذا لم يوجد معها فرع وارث ولامتعدد من الاخوة والاخوات بشرط الا يكون الميراث منحصا فى الابوين واحد الزوجين
3- ان ترث ثلث الباقى من التركه : بعد فرض احد الزوجين وتثبت لها هذة الحاله اذا كان الميراث منحصرا فى احد الابوين واحد الزوجين ولم يوجد اثنان او اكثر من الاخوة والاخوات ويكون الارث منحصرا فى الابوين واحد الزوجين فى صورتين هما :-
الاولى : ان تتوفى الزوجه عن ,, زوج- اب- وام فيكون هنا للزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث وللام الثلث الباقى من التركه بعد فرض الزوج اى ان الام تاخذ ثلث نصف التركه الباقى منها بعد استحقاق الزوج وهذا الثلث يساوى سدس التركه كلها
الثانيه : انا يتوفى الزوج عن ,, زوجه وام واب فللزوجه هنا الربع فرضا وللام بطريق الفرض ثلث الباقى اى ثلث الارباع مهذا مساوى لربع التركه
والام لا تحجب عن الميراث حجب حرمان فاذا وجدت فيجب ان ترث فرضها السدس او الثلث الا اذا قام بها مانع من الارث
والام تحجب حجب نقصان بالفرع الوارث او المتعدد من الاخوة والاخوات فترث فرضها الادنى وهو السدس لا فرضها الاعلى وهو الثلث
اما اذا وجد مها فرع والاث كابن البنت او بنت البنت او وجد معها واحد من الاخوة والاخوات فانها لاتحجب حجب نقصان فتاخذ فرضها الاعلى وهو الثلث
والام تجب الجدة حجب حرمان من ايه جهه كانت سواء كانت الجدة من جهه الام او من جهه الاب
ميراث الاخت الشقيقه :
الاخت الشقيقه هى اخت المتوفى من ابيه وامه وهى ترث بالفرض والتعصيب مع الغير ولها فى الميراث ست حالات :
1- ان ترث بطريق الفرض النصف وذلك اذا كانت واحدة ولم تكن عصبه مع الغير ولا بالغير اى لم يوجد معها اخوها الشقيق اذ لو وجد معها تصير عصبه به ولم توجد معها بنت المتوفى الصلبيه كانت وا بنت ابن المتوفى اذ لو وجدت معها تصير الاخت الشقيقه عصبه معها
2- ان ترث الثلثين فرضا وتثبت لها هذة الحاله اذا كانت اثنتين او اكثر بشرط الا تكون عصبه مع الغير او بالغير
3- ان ترث بالتعصيب بالغير وتكون لها هذة الحاله اذا كان معها اخوها الشقيق وحينئذ تصير عصبه به وترث معه بطريق التعصيب سواء كانت الاخت الشقيقه واحدة او اكثر وسواء الاخ الشقيق واحد او اكثر
4- ان ترث الاخت الشقيقه بالتعصيب مع الغير وذلك اذا وجدت معها بنت صلبيه او بنت ابن للمتوفى وحينئذ تصير الاخت الشقيقه عصبه مع الغير وهو البنت بشرط الا يوجد معها اخوها الشقيق
5- ان تشارك الاخت الشقيقه اود الام فى فرضهم وهو الثلث كانها اخت الام بالغاء قرابه الاب وذلم اذا صارت عصبه مع اخوها الشقيق زلم يبقى شىء مت التركه يرثانه بالتعصيب لاستغراق الفروض كل التركه فتشارك هى واخوها الشقيق على مادرج عليه القانون اولاد الام فى فرضهم الثلث ويقسم بالسويه بين جميع الموجودين من الاخوة والاخوات بدون تفاضل بين اخ او اخت
6- حجبها عن الميراث ويحجبها عن الميراث
أ- الابن وابن الابن مهما نزلت درجته
ب- الاب سواء كانت الاخت الشقيقه واحدة او اكثر وسواء وجد معها اخ شقيق لها او بنت للمتوفى فلا ميراث للاخت الشقيقه اذا وجد معها احد مما ذكر واما حجبها بالجد الصحيح ففيه خلاف بين العماء فذهب فريق منهم الى انه يحجبها كام يحجبها الاب وذهب اخر الى انه لايحجبها فترث معه وهذا مااختارة القانون