منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم Empty
مُساهمةموضوع: المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم   المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم I_icon_minitimeالجمعة مايو 08, 2009 9:29 pm

المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم
مات أخ شقيق ولى أخ ويوجد أخ لأب وزوجتان وبنت وبنت إبن والجدة على قيد الحياة فما نصيب كل فرد ؟
بالنسبة للزوجتين تستحقان ثمن التركة والبنت نصف التركة وبنت الابن السدس من التركة والجدة السدس والأخ لأب محجوب بالشقيقين وللسائل وشقيقة الباقى من التركة تعصيبا
ماتت إبنتى ولها أختين شقيقتين وأخ لآب . فكيف نوزع هذه التركة؟
فى هذه الحالة ترث الأم السائلة سدس التركة وللأختين ثلثي التركة والأخ لآب الباقي من التركة .
مات زوجى ولم ننجب أولاد وله شقيقة وله أخ لأب وله إبن أخ شقيق. فماذا يكون نصيب كل فرد ؟
تستحق الزوجة السائلة ربع التركة ، والأخت الشقيقة النصف وإبن الأخ الشقيق يحجب بوجود الأخ لآب والأخ لآب باقى التركة .
أنامن مواليد 1971 وتوفت أمي عام 1989 وتركت أرض زراعية وشقة وذهبها ولي أخ واحد شقيق ووالدي ووالدها. وبعدها بعامان توفي والد أمي وأصبح أبي الواصي علينا أنا وأخي وعندما أتممت الـ21 عام طلب مني والدى عمل توكيل شامل له بكل شئ, وحدث الآن خلاف كبير بيني وبين والدي وهددني بحرماني من نصيب والدتي من الميراث لأنني أرغب في الزواج من فتاة لا يريدها هو. السؤال *ما هي النسب الشرعية الموزعة من ميراث أمي علينا قبل وفاة والدها؟ *كيف يمكنني محاسبة والدي علي الميراث خلال الفترة الماضية؟ *لو كان أبي تصرف بالتوكيل العام الشامل الذي وكلته به هل أتمكن من رد حقي المسلوب ؟ *هل ما أطالب به من حق أمي في إرثها يغضب الله حتي لو أضطررت للوقوف أمام أبي في ساحات القضاء؟
1- للزوج الربع و الجد السدس والباقى للأخوة تعصيبا .
2- فى الفترة التى كنت فيها قاصر كان الذى يحاسب عنك ( المجلس الحسبي ) وسوف تجد القضية به وبه كشوفات الحساب الخاصة بالفترة التى قبل أن تبلغ سن الرشد, ويمكن أن تطعن فيها بالطريق القانونى برفع دعوى على الواصى فى هذة الفترة وتطلب محاسبته وتسليم الباقى من التركة ليكون نصيبك .
3- عليك إلغاء التوكيل على الفور وإخطاره بإلغاء التوكيل عن طريق البريد الموصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر . وعليك إخطاره على يد محضر بعدم التصرف فى ذلك الميراث حيث تم إلغاء التوكيل فيكن كل تصرف بعد ذلك باطلا . أما عن التصرفات قبل بلوغ سن الرشد فلابد من موافقة المجلس الحسبى عليها .
4- المطالبة بالحقوق ليس فيه مايغضب الله ولكن حاول أن تسترضى والدك ولا تجعله يغضب ولكن بعد المحافظة على حقوقك بمنعه من التصرف فى الميراث الخاص بك .
ما حكم القانون فى تحديد نصيب ميراث زوجة الأب بدون أولاد؟
الزوجية من أسباب الميراث : وعليه فإذا كان للزوج ولد أو ولد من ابن من الزوجة أو من غيرها تستحق الثمن . الدليل قوله تعالى : ( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ)[النساء : 12]
رجل توفى وترك أبناء ابن توفى قبل أبيه وترك أيضا 3 بنات ومبلغ الميراث 20000 جنيه ؟
الرد : ميراث البنات ثلثين التركة . أبناء الابن الباقي .
- مواريث يوجد أرملة متوفية وليس لها أولاد فما ميراث الأقارب وصلتهم كآلآتي 1-آخين وآخت من الأم فقط وكلهم أحياء 2-آخ شقيق (من الأب و الأم) ولكنه متوفى أيضا وله ابن وبنت 3-أخوات من الأب ولكن كلهم متوفين وأبنائهم منهم عايش وآخرين متوفين
الرد : أخين وأخت من الأم ميراثهم الثلث بالتساوي بينهم ابن أخ شقيق متوفى يرث باقى التركة دون الأخت البنت . أخوات من الأب متوفيين ليس لهم شيء
أنا لى ثلاث أخوات بنات و أخ ذكر و تملك أمى عقارا فهل يرث معنا أحد من أخواتها و شكرا السلام عليكم ورحمة الله
بوجود الولد الذكر وهو في تعريف الشرع (العصب وهو العصب بنفسه وحكمه يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض ، وعند الانفراد يحوز جميع المال ، وإن لم يبقى من التركة شئ بعد الفروض فلا شئ له) وهو مايطلق علية أيضا ( (جزء الميت : الابن وأبنه وإن سفل ) . أى ان التركة توزع كالآتي : لو أن لهذه السيدة زوج فهو يرث الربع . ويرث الأبناء باقى التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وفى حالة موت الزوج يرث الأبناء التركة جميعها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
بالنسة إلى توريث الجد هناك أكثر من رأي أيهما المعمول فيه ؟
الرد: يجب تعريف الجد أولا:
(( هو الذى يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى بينه وبين الميت مثل أبى الأب وأبى أبى الأب وإن علا ، فإن دخل في نسبته إلى الميت أنثى فهو جد غير صحيح مثل أبى الأم وأبى أم الأب وهو من ذوى الأرحام )).
ميراث الجد الصحيح : هو مثل الأب عند فقده إلا في أربع مسائل
1- أم الأب : لاترث مع وجوده وترث مع وجود الجد .
2- إحدى الغراوين : وهى زوج وأم وأب فإن للأم فيها ثلث الباقى بعد فرض الزوج ، ولو كان بدل الأب جد أخذت الأم ثلث جميع المال .
3- ثانية الغراوين: وهى زوجة وأم وأب ، فهى في التوريث كسابقتها .
4- الجد مع الإخوة : فالأب يحجب الإخوة ، ولكن الجد لا يحجبهم ، بل له معهم أحوال
( أ ) أذا لم يكن مع الجد صاحب فرض فله خير أمرين المقاسمة ، أوثلث جميع المال .
(ب) إذا كان معة صاحب فرض فله خير أمور ثلاثة :
المقاسمة – ثلث الباقى بعد الفروض ، سدس جميع المال . وهذا لعدم الإطالة لآن كل نقطة تحتاج الى شرح موسع فأرجو أن ترسل إلي المسألة آلتي تريدها وهذا أفضل .
أريد أن أعرف ماهى المواريث من الناحية القانونية؟
الرد : هو قواعد من الفقه والحساب يتوصل بها لمعرفة حق كل وارث من التركة . ويسمى علم الفرائض أيضا لآنه لكل وارث نصيب مقدراً .
لى خالة توفت ولها أخ و أخت على قيد الحياة وثلاث إخوة متوفين ولهم أبناء وزوجها متوفى والأبوين توفاهم الله السؤال؟؟؟ من يستحق الميراث ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم   المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم I_icon_minitimeالجمعة مايو 08, 2009 9:30 pm

الرد : يرث الأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين ( مسائلة الكلالة ) وللأبناء الأخوة المتوفين وصية واجبة في حدود الثلث اذا وافق الورثة .
توفى زوج أختى وله بنتان منها ومتزوج بأخرى وأنجب منها 3بنات وولد وله بنت من إمرأة مطلقة فما نصيب كل واحد منهم فى التركة. وشكرا أفيدونى
الرد: توزع التركة كالآتى : تحصل الزوجتين على الثمن من التركة والباقى يوزع بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين . (( ست بنات وولد أى يقسم على 8 أنصبة يستحق للولد نصيبان والبنت نصيب واحد)) بمعنى الميراث مثلا 1000 جنيه يكون نصيب الزوجتين على الثمن = 125 جنيه مناصفة بينهما والباقى وقدرة = 875 جنيه توزع كالآتى :الولد = 218.75 جنيه والبنت =109.35 جنيه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد توفى والدى وترك لنا منزل مكون من 8 شقق منهم 7ساكنين 1 غير مسكونة علمابان والدي مقيمة بشقة وأنا وأخى كل منا مقيم بشقته الذى بناها بنفس العقار وكل واحد منا معه عقد من والده وعليه إثبات تاريخ من الشهر العقارى والمحلات منهم 2ساكنين 2غير مسكونين فما نصيب كل واحد مناأنا وأخى وأمى ولى أختين وغير مقيمين معنا بالعقار ولسياتدكم جزيل الشكر..
الرد : على حسب ما هو ظاهر من الكلام أنكم زوجة وولدين وبنتين . نبين أولا التوزيع الشرعي أن للزوجة الثمن وباقى التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما عن التركة في عقار مكون من 8 شقق سكنية وأربعة محلات تجارية المؤجر منها 7شقق و2محل تجارى والفارغ شقة وعدد 2محل . أما عن التوزيع
وهذا رأى شخصي لي : لكى نسهل على أنفسنا فسوف نوزع على أقل نصيب وهو البنت فتخيل أن الولد بعدد 2بنت فتكون الأنصبة حوالى ستة أنصبة نصيبان للولد ونصيب للبنت وتبق الأم الثمن .
الأول المؤجر عدد سبعة شقق و2محل بمافى ذلك الشقق المستأجرة للأخوين فسوف يقيموا بإيجار مثل الشقق الباقية فسوف نتخيل أن الإيجار هو مبلغ 100 جنية مصرى
يوزع كالاتى : الأم = 12.5 جنيه تمثل الثمن فيصبح الباقى للبنت = 14.60 جنيه وللولد = 29.20 جنيه
والولد يخصم قيمة الأيجار لشقته فنخيل أن شقته ب10 جنيه فيكون نصيب الولد بعد خصم الإيجار = 19.20 جنيه .
ثانيا :الخالى وهم شقة سكنية وعدد 2محل تجارى كآلآتى : الأم وعدد اثنين بنت في الشقة ولكل ولد محل . أو الأم والبنتين في محل ولولد الشقة والولد الآخر المحل التجارى . أو تقوم بتأجير كل من الشقة وعدد 2 محل وبذلك يصبح هذا النصيب مال يمكن توزيعه بنفس نسبة التوزيع في الحالة الأولى . وهذا رأى شخصى لى .
مات شخص وترك ابن وزوجة ما هو نصيب كل منهما؟
الرد: الزوجة – الثمن الأبن - باقى التركة تعصيبا
مات وترك زوجة وبنتين وشقيقة وشقيقين وأولاد أخ توفي قبله ما نصيب كل منهم؟؟؟
الرد: الزوجة - الثمن والبنتين - الثلثين الأشقاء ذكور وإناث - باقى التركة للذكر مثل حظ الانثيين .
أخت وأخ يسكنون في بيت مكون من3 أدوار وبه محل ورث كيف يكون التقسيم الشرعي ؟
الرد: التوزيع الشرعى في حالة عدم وجود الأم أن يوزع الميراث للذكر مثل حظ الانثيين وعليه يمكن توزيع المنزل كالآتى: يحوز الذكر عدد أثنين دور وتحوز الأنثى واحد دور وبالنسبة للمحل يكون للذكر الثلثين فيه ويكون للأخت الثلث .
ثلاثة إخوة توفى والدهم وترك لهم محلا تجاريايديره اثنان منهم والثالث يدير محلا آخر فى محافظة آخرى وقام الأخوان بتغيير النشاط وبعد عدة أعوام عاد الأخ الثالث يطالبهم بالثلث فى هذا المال مع العلم بأنه لم يقم بأى مجهود فى هذا العمل فما حكمه ؟
الرد: يقوموا هم أيضا بمطالبة بحقهم في المحل الذى في محافظة أخرى.
إمرأه توفيت لا ولد لهاولا عقب باستثناء أخت وأخ توفي الأخ وبقيت الأخت كيف يتم القسمة وهل أبناء الأخ المتوفي يرثون علماً بأن الأخ توفي بعد الأخت ؟ولكم الشكر والفضل
الرد: يرث الأخ والأخت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وبما أن الأخ توفى فيكون ورثته هم خلفاء الأخ المتوفى في التركة .
إذا مات رجل ثم مات أخاه هل يكتب أبناء الأول فى إعلان الوراثة إذا كان له ثلاث بنات وليس عنده ولد وماذا يحدث إذا لم يتم كتابتهم فيه ؟
الرد: مواريث إذا توفى رجل وليس له أبناء ذكور يرث فيه : الزوجة الربع والبنتان الصلبيتان أو أكثر لهن الثلثين والباقى لأولاد الأخ معنى ذلك أنه يرث في هذا الميراث وعدم ذكر أسمائهم يجب أعلام الوارثة غير قانونيا لعدم ذكر باقى الورثة .
السلام عليكم أنا لى أب ممكن يكون قاسى جداأنا عارف أنه ناوى يحرمنى من الميراث وده شرع الله هو كان مدرس إبتدائى فى القاهرة واتحال على المعاش من فترة متزوج من سيدة ثانية وله ابن واحد منها بينقله كل ممتلكاته ولى عم بينصحنى أنى أرفع عليه قضية حجر باى حجة لكى أحيل بين بيعه لممتلكاته حتى قضاء الله فماذا أفعل؟
الرد: مواريث لا يمكن رفع دعوى الحجر إلا لسبب طبي يفيد أن الشخص إما مختل عقليا أو أنه سفيه ولابد أن يعرض على الطب الشرعي لإثبات أن مجمل تصرفاته تنم عن حالة يجب الحجر عليه فيها .
وأن يقدم رافع الدعوى العديد من المستندات والشهادات الطبية لإثبات ذلك وأن مثل هذا الفعل لايجوز شرعا أن تقوم بشكوى والداك لأن فى هذا عقوق به ولكن عليك أن تصبر وتحتسب عند الله وتأكد أنه ما كان لك سوف يأتيك ويكفى والدك أثم أنه تصرف فى ماله وأنه لا يجوز أن يتم التصرف فى أكثر من الثلث من قيمة الميراث للمورث . السلام عليكم هل أبناء ابن الأب المتوفى الذى توفى أبيهم قبل جدهم لهم ميراث من جدهم مع وجود عم وعمة وهم ولد وبنت ؟ ولكم جذيل الشكر
الرد: مواريث بوفاة أبيهم يحجبوا من الميراث وشرع له ما يطلق عليه الوصية الواجبة بقدر الثلث فيحسب نصيب الأب المتوفى فلو كان نصيبه يزيد عن الثلث رد إلى الثلث وأعطى إليهم .
توفيت خالتى ولها ثلاث أخوات متوفين قبلها لهم أبناء ذكور وإناث ولها أم مازلت على قيد الحياة. فكيف يوزع ميراثها؟
الرد: مواريث الأخت على قيد الحياة لها النصف والأم لها الثلث . ***وبالنسبة للأخوات المتوفيات ليس لأبنائهن ميراث ***ولو أن هناك ولد أى ابن أخ هم الذين يرثون دون البنات . ****وأن لم يوجد يرد الباقى من التركة إلى الأم والأخت .
ما هو نصيب البنت فى ميراث الأب فى حالة عدم وجود أولاد والزوجة مطلقة ؟
فى هذه الحالة يكون لها النصف من التركة لقول الحق (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف )[النساء : 11]
كم للابن نصيب في ورثة أبيه؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم   المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم I_icon_minitimeالجمعة مايو 08, 2009 9:31 pm

الرد: مواريث فى حالة وجوده منفردا : يرث التركة كلها تعصيبا . فى حالة وجود أخوات : يرث التركة للذكر مثل حظ الأنثيين . فى حالة وجود الأم : ترث الأم الثمن وهو الباقى تعصيبا .
ماتت وتركت أخ لأب وأولاد أختين شقيقتين ذكور وإناث ؟
الرد: مواريث يرث الأخ لأب التركة كلها تعصيبا . ولايرث الباقى شيء
لو فى أم عندها ولادان وأربع بنات ولكن الولدان مبيكلموش أمهم ولا بيسألوا عليها من حقها توزيع الميراث على الأربعة بنات فقط؟
لا وألف لا إن الميراث هو الشيء الذى تحدث ربنا سبحانه وتعالى عنه وخصص فيه بمقدار الثمن والسدس والربع وأعطى ومنع بموجب القرآن الكريم وذلك أن المال هو مال الله يوزعه كيف يشاء وليس لنا دخل فى التركة وكل ملكى فى التركة بمقدار الثلث كماقل النبى صلى الله عليه وسلم وقال أيضا الثلث كثيرا مع العلم أن ذلك يكون فى الوصية للمتوفى مع العلم أيضا أنه لايجوز أن توصى لمن يستحق الميراث (لا وصية لوارث ) . أختى لاتعرضى نفسك لعذاب ربك الكريم .
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة لى أخ توفى ولم ينجب ذكورا وترك زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأخ غير شقيق من الاب واختين اشقاء فما انصبة ميراثهم ولكم الشكر
الرد: مواريث الزوجة = الثمن . الثلاث بنات = الثلثين. أخ شقيق وأختين شقيتين = الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين . أخ عير شقيق = يحجب حجب منع بالأخ الشقيق .
عاوز اعرف الورث او الوقف بيتوزع على العائلات واولادهم ولا العائلات وبس؟
هذا يرجع لدرجة القرابة للميت وهى تختلف ويوجد حالات كثيرة
السلام عليكم ورحمة الله ارجو التكرم بافادتى عن حل هذه المشكله وجزاكم الله كل خير توفى والدى رحمه الله سنة 2002 وكانت والدتى رحمها الله توفت من قبله سنة 1997 ووالدى كان يملك منزلا على مساحة 80 متر مكون من دور واحد من 3 حجرات وصاله ومطبخ وحمام ومسقط وقمت بناء على رغبتهم وطلبهم ببناء شقه فى الدور الاول العلوى على كامل مساحة المنزل لاتزوج فيها ونم البناء كله من مالى الخاص ثم طلبوا منى بناء شقه فى الدور الثانى لاسكن فيها واترك لهم الدور الاول العلوى ليسكنوا هم فيه وتركوا الدور الاول خاليا واعطانى والدى حجرم منهم قمت بتحويلهاالى محل لبيع البقاله وصرفت فى تجهيز المحل من مالى وطلب والدى سنة 1992 من احد المحامين ان يعمل عقد بيع لى للمحل وللشقتين اللتين بالدور الاول العلوى والدور الثانى على ان لا يذكر في العقد ان لهم نصيبا من الارض ولكن المحامى اعترض فاصر والدى على ذلك فكتب المحامى العقد كما طلب والدى ولم يذكر ان لهم نصيبا من الارض ولكنه اضاف بعض البنود كعمل محامين انه فى حالة وجود نزاع يمكن الرجوع لهذه البنود بما يثبت لهم حق فى الارض لانه حذر والدى من ذلك وعمل المحامى ذلك بدون علمى او علم والدى واخذ على العقد صحة توقيع ولم يسحب العقد من المحمكه وبقى العقد 14 عام لا اهلم عنه شيئا الا ان دخلت فى داومة الميراث والمشاكل فطلبه منى احد المحامين ولما ذكرت له انه ليس معى الا حكم المحكمه بصحة التوقيع طلب منى توكيل ليسحب لى العقد من المحكمه وقد كان واخبرنى ان هذا العقد 80% لهم فى الارض وقبل وفاة والدى ووالدتى كتب والدى ما يلى: اقرار منى انا -------- والد كل من -انا ولد واربعة بنات------------------------------------- انى املك منزل مكون من 3 حجرات والابن اخذ حجرة منهم يعنى اخذ حقه والباقى للبنات كتب هذا الاقرار سنة 1996 وكانت والدتى موجوده ولم اعلم بهذا الا بعد وفاة اخت من اخواتى بعد وفاة والدى بستة اشهر حيث علمت من احد اخواتى بذلك يوم وفاة اختى وكانت سنة 2003 بعد وفاة والدى بستة اشهر وطلبت من زوجها ذلك فذكر لى ان اختى تركت فعلا عقد ملكية والدى للارض المقام عليها المنزل والوصيه ووصت كتابة بتسليمى هذه الاوراق فى حالة اذا لم تلحق تسلمها لى وتوفيت رحمة الله عليها وطوال الستة شهور لم تذكر لى شىء عن هذا والان بعد اربعة سنوات من وفاة والدى يطالبنى اخوتى بورقة ورقة قسمه لاثبات نصيبهم من الميراث وقد تنازول زوج الاخت المتوفاه عن حقه وقد كان يرث نصف نصيبها من ارث ابى نظرا لعدم وجود اولاد تنازل لنا جميعا: انا و3 اخوات بنات والاسئله كما يلى: 1/ هل يقيم الميراث بسعر الان ام بسعر وقت وفاة الوالد؟ واذا قمت انا بالشراء منهم ولكنى لن اسدد الان هل نقيم بسعر الان ويكون دين على لهم ام ان يكون التقييم عندما يكون معى مال بالسعر الذى سيكون فى وقت السداد؟ 2/ هل الشقتين بالدور الاول العلوى والدور الثانى والمحل الذى باعه لى والدى لهم نصيب فى الارض ام لا؟ ولو كان ليس لهم نصيب فكيف يكون التقييم وتحديد نصيبهم من الارض؟ 3/ كيف سيكون تقييم الارض والمنزل وخاصة ان سعر الارض لو كانت فضاء بيكون اعلى بكثير من سعر الارض وعليها منزل حيث احضرت سمسارا لتقييم بيع المنزل فوجدت ان سعر بيع المنزل كله لو كان خاليا من السكان مرتفع جدا الثمن عن السعر لو كان به سكان وطبعا انا لن استطيع الخروج من المنزل وشراء شقتيه اخريتين لاترك المنزل خاليا كى نستطيع بيعه بسعر عال 4/ ما هو نصيبى ونصيب اخوتى البنات الثلاثه من الشقه التى بالدور الاول؟ هل سارث فيها ام لا وقد كان والدى قال فى الاقرار الذى تركه انى اخذت حجره وهى مساحتها 5ز8 متر يعنى اخذت حقى فى حين ان مساحة المنزل 80 متر كما انه قبل الاقرار باربع سنوات باع لى هذا المحل برجاء افادتى لانى فى دوامه واخاف من الله ولكم جزيل الشكر 4/
1- يكون التقييم بسعر يوم البيع وان تقوم بعمل عقد شراء بتاريخ يوم التقييم ويكون السداد بتاريخ آجل وهذا أفضل لكى الطرفين .
2- الشقتين فى الدور العلوي وعلى حسب كلامك من مالك الخاص وعلية يكون التصرف فى الميراث فى الدور الأرضي فقط أم المحل الذى باعه لك والدك لوكنت دفعت ثمنه فعلا فهو من نصيبك واما إذا لم تكن دفعت فيه فيكون ضمن الميراث الشرعى للكل .
3- يتم تقيم العقار على الطبيعة أى أنه به سكان والوضع الذى هو عليه حال التقسيم .
4- النصيب للذكر مثل حق الأنثيين وبذلك تحسب على أصغر نصيب وهو نصيب البنت أى تقسم الميراث على خمسة أنصبة للولد نصيبان وللبنت نصيب واحد .
أم المحل الذى باعه لك والدك لوكنت دفعت ثمنه فعلا فهو من نصيبك واما إذا لم تكن دفعت فيه فيكون ضمن الميراث الشرعى للكل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم   المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم I_icon_minitimeالجمعة مايو 08, 2009 9:32 pm

الثانيه:-
اذا وجد معها اثنان او اكتر من الاخوة والاخوات من اى جهه كانوا سواء كانوا ذكور او اناث وسواء كانوا وارثين او محجوبين من الميراث حجب حرمان بوارث اخر كالاب فمتى وجد متعدد منهم مع الام ورثت فرضها وهو السدس
2- ان ترث ثلث كل التركه : وتكون لها هذة الحاله فى الاربث اذا لم يوجد معها فرع وارث ولامتعدد من الاخوة والاخوات بشرط الا يكون الميراث منحصا فى الابوين واحد الزوجين
3- ان ترث ثلث الباقى من التركه : بعد فرض احد الزوجين وتثبت لها هذة الحاله اذا كان الميراث منحصرا فى احد الابوين واحد الزوجين ولم يوجد اثنان او اكثر من الاخوة والاخوات ويكون الارث منحصرا فى الابوين واحد الزوجين فى صورتين هما :-
الاولى : ان تتوفى الزوجه عن ,, زوج- اب- وام فيكون هنا للزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث وللام الثلث الباقى من التركه بعد فرض الزوج اى ان الام تاخذ ثلث نصف التركه الباقى منها بعد استحقاق الزوج وهذا الثلث يساوى سدس التركه كلها
الثانيه : انا يتوفى الزوج عن ,, زوجه وام واب فللزوجه هنا الربع فرضا وللام بطريق الفرض ثلث الباقى اى ثلث الارباع مهذا مساوى لربع التركه
والام لا تحجب عن الميراث حجب حرمان فاذا وجدت فيجب ان ترث فرضها السدس او الثلث الا اذا قام بها مانع من الارث
والام تحجب حجب نقصان بالفرع الوارث او المتعدد من الاخوة والاخوات فترث فرضها الادنى وهو السدس لا فرضها الاعلى وهو الثلث
اما اذا وجد مها فرع والاث كابن البنت او بنت البنت او وجد معها واحد من الاخوة والاخوات فانها لاتحجب حجب نقصان فتاخذ فرضها الاعلى وهو الثلث
والام تجب الجدة حجب حرمان من ايه جهه كانت سواء كانت الجدة من جهه الام او من جهه الاب
ميراث الاخت الشقيقه :
الاخت الشقيقه هى اخت المتوفى من ابيه وامه وهى ترث بالفرض والتعصيب مع الغير ولها فى الميراث ست حالات :
1- ان ترث بطريق الفرض النصف وذلك اذا كانت واحدة ولم تكن عصبه مع الغير ولا بالغير اى لم يوجد معها اخوها الشقيق اذ لو وجد معها تصير عصبه به ولم توجد معها بنت المتوفى الصلبيه كانت وا بنت ابن المتوفى اذ لو وجدت معها تصير الاخت الشقيقه عصبه معها
2- ان ترث الثلثين فرضا وتثبت لها هذة الحاله اذا كانت اثنتين او اكثر بشرط الا تكون عصبه مع الغير او بالغير
3- ان ترث بالتعصيب بالغير وتكون لها هذة الحاله اذا كان معها اخوها الشقيق وحينئذ تصير عصبه به وترث معه بطريق التعصيب سواء كانت الاخت الشقيقه واحدة او اكثر وسواء الاخ الشقيق واحد او اكثر
4- ان ترث الاخت الشقيقه بالتعصيب مع الغير وذلك اذا وجدت معها بنت صلبيه او بنت ابن للمتوفى وحينئذ تصير الاخت الشقيقه عصبه مع الغير وهو البنت بشرط الا يوجد معها اخوها الشقيق
5- ان تشارك الاخت الشقيقه اود الام فى فرضهم وهو الثلث كانها اخت الام بالغاء قرابه الاب وذلم اذا صارت عصبه مع اخوها الشقيق زلم يبقى شىء مت التركه يرثانه بالتعصيب لاستغراق الفروض كل التركه فتشارك هى واخوها الشقيق على مادرج عليه القانون اولاد الام فى فرضهم الثلث ويقسم بالسويه بين جميع الموجودين من الاخوة والاخوات بدون تفاضل بين اخ او اخت
6- حجبها عن الميراث ويحجبها عن الميراث
أ- الابن وابن الابن مهما نزلت درجته
ب- الاب سواء كانت الاخت الشقيقه واحدة او اكثر وسواء وجد معها اخ شقيق لها او بنت للمتوفى فلا ميراث للاخت الشقيقه اذا وجد معها احد مما ذكر واما حجبها بالجد الصحيح ففيه خلاف بين العماء فذهب فريق منهم الى انه يحجبها كام يحجبها الاب وذهب اخر الى انه لايحجبها فترث معه وهذا مااختارة القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
المواريث في الاسلام في شكل سين وجيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سيف الاسلام
» الطلاق في الاسلام
» الطلاق في الاسلام
» الحب في الاسلام (2)
» الحب في الاسلام (3)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للشريعة الاسلامية-
انتقل الى: