منتدي الثقافة القانونية ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق |
|
| السياسة الجنائية للتجريم و العقاب | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:24 am | |
| السياسة الجنائية للتجريم و العقاب: تهدف السياسة الجنائية للتجريم و العقاب إلى تجريم الأفعال التي تمس المصالح السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع أو بمعنى آخر المصالح التي يرى المجتمع أنها في حاجة إلى حماية جنائية ضد من يعتدي عليها من أفراد المجتمع بفرض حماية المجتمع ككل و خلق توازن عادل بين مصالح المجتمع بفرض عن طريق حماية المصالح التي تتفق غايات المجتمع نفسه و بالتالي يعتبر الاعتداء على مصلحة المجتمع غير مشروع و قد أخذت التشريعات الغربية و الاشتراكية بفكرة عدم المشروعية و أن الجريمة تقع بمجرد مخالفة قانون العقوبات و لذلك يجب على المشرع يضع نصوص التجريم أن يراعي وضع المصلحة المحمية بالنسبة للسياسة الجنائية للمجتمع ككل و أن يحدد للقاضي معايير محددة لهذه المصلحة حتى تلتزم السلطات القضائية و التنفيذية بالقواعد و الأهداف التي يسعى المشرع لحمايتها وفقاً لنصوص التجريم. ويجب على المشرع أن يساير خطط التنمية و التطور الحضاري في المجتمع مثل زيادة عدد السكان أو إنشاء المدن الجديدة أو تغيير الهيكل الاقتصادي سعياً نحو التنمية أو التنمية السياحية بمتطلباتها حتى لا يلجأ إلى التجريم كأسلوب من أساليب تحقيق هذه السياسات مما يؤدى ظهور جرائم مستحدثة مثل جرائم التنظيم العمراني و جرائم العملة نتيجة السلوك الإنساني يؤدى إلى عدم الاقتناع بأساس التجريم مما يؤدي إلى الأقدام على ارتكاب الجريمة. نلخص من ذلك إلى أن أهداف السياسة الجنائية هي تحقيق كل من: 1-الردع العام. 2-الردع الخاص. 3- التوازن بين الردع العام و الردع الخاص. ثالثا: السياسة الجنائية للتدابير الاحترازية: هل تكفي العقوبة وحدها لمحاربة الإجرام؟ سواء أجاب عنه معظم أساطين الفقه الجنائي في العالم بالاعتراف بان العقوبة وحدها لا تكفي لمحاربة الجريمة. و الجريمة فعل إنساني و التطور الاجتماعي و التقدم العلمي كشفاً عن أسلوب علمي حديث غير العقاب التقليدية وهذا الأسلوب هو التدابير الاحترازية أو الوقائية و الجريمة وفقاً لنظرية التكوين الإجرامي أو الاستعداد السابق للجرام للدكتور Benignodi Tullio أستاذ علم طبائع المجرم بجامعة روما ما هي إلا نتيجة تفاعل بين نفسية الإنسان كعامل داخلي و بين الظروف التي يقابلها الإنسان في العالم الخارجي إلا أن الاختبار و التجربة قد دلا على أن هناك أفراد لديهم استعداد أو ميل للجريمة لا يتوافر لدى الآخرين. بدليل أن الظروف الخارجية التي تشير فيهم النزعة إلى الإجرام و تدفعهم إلى ارتكاب الجريمة لا تحدث نفس الأثر بالنسبة للأشخاص العاديين و التكوين الإجرامي يتميز بان آثار تظهر على الفرد من سن مبكرة أنه يقضي إلى نوع خطير من المجرمين يميلون إلى تكرار و تجيز المادة 304 من قانون العقوبات الإيطالي أن يضيف القاضي إلى العقوبة المحكوم بها تدابير وقائياً يتخذ مع المجرم بعد تنفيذ العقوبة عليه إذا اقتنع القاضي بان هذا المجرم على درجة من الخطورة تبرر ذلك. و التدابير الاحترازية باعتبارها وسيلة السياسة الجنائية العقابية و التدابير الاجتماعية كوسيلة من وسائل السياسة الجنائية الوقاية و المنع اللذين تكلمنا عنهما سابقاً فالتدابير الاجتماعية تصدر من جهة الإدارة لمواجهة الخطورة الاجتماعية أما التدابير الاحترازية فتصدر من جهة القضاء و تخضع لمبدأ الشرعية من حيث خضوعها لمبدأ الشرعية الجنائية و انتفاء الأثر الرجعي الضمانات الإجرائية التي يخضع لها المتهم. و السياسة الجنائية الحديثة لا تنظر إلى العقوبة كوسيلة للردع العام مجردة عن معنى الإصلاح و التقويم بل أصبح من واجب العقاب أن يحول دون وقوع الجريمة مستقبلاً ويشترك في ذلك مع التدابير الاحترازية التي تعتبر إصلاحاً اجتماعياً ينطوي على إيلام معين يتحدد وفقاً لمدى جسامة الخطورة الإجرامية. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:24 am | |
| المبحث الثاني :- المخدرات أفعال مجرمة فما هي هذه الأفعال؟بالجنايات والجنح،،ومتى تتوفر أركان الجريمة فيهما (معنوي ومادي) والعلة التجريمية في التقسيم وذلك وفق القانون الجزاء السعودي قد ذهب المشرع السعودي من خلال قانون مكافحة المخدرات الي الاتي - التعريفات المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية. الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة. التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة. التهريب: كل ما يعد تهريباً وفقاً لما ينص عليه نظام الجمارك. الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي. الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية. الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي. الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص. الإحراز: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض. الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة. الخبرة الفنية والدليل المادي: إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها. المتحصلات: أي مال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. الأموال: الأصول أياً كان نوعها، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها. غسل الأموال: أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكنيه من غسل الأموال والإفلات من العقاب. الحجز التحفظي: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها. المصادرة: إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصلة عنها. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة الثانية: لا يعد جلباً أو تصديراً أو تهريباً الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحاً بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية والمستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة. الأفعال المجرمة المادة الثالثة: تعد الأفعال الآتية أفعالاً جرمية: 1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين. 2- جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه. 3- زراعة النباتات أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للإجراءات المقررة فيه. ويعد زارعاً كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده. 4- صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع. 5- غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. 6- المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1/2/3/4/5) من هذه المادة. 7- الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1/2/3/4/5/6) من هذه المادة. الاختصاص القضائي المادة الرابعة: للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال التالية: 1- إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها. 2- إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة. 3- إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها. 4- إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرون) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 5- إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة. المادة الخامسة: للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة. وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة. المادة السادسة: تعد قواعد الاختصاص - الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشرة) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات - مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الأحوال. المادة السابعة: 1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم - خارج المملكة - على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد. 2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها. المادة الثامنة على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة. المساعدة القانونية المادة التاسعة: تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقاً للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل. المادة العاشرة: تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:25 am | |
| التسليم المراقب المادة الحادية عشرة: 1-للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي: أ-الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير. ب-الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك - عند الضرورة - الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب. 2-تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة. الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة المادة الثانية عشرة: لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة. المادة الثالثة عشرة: يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1- شركات الأدوية ووكلائها. 2- مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3- المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 4- معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 5- المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. المادة الرابعة عشرة: لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى. المادة الخامسة عشرة: لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. المادة السادسة عشرة: لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. المادة السابعة عشرة: لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة. المادة الثامنة عشرة: لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. المادة التاسعة عشرة: لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة العشرون: 1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. 2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية - المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة. المادة الحادية والعشرون: يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. المادة الثانية والعشرون: لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم: 1- من حكم عليه بحد السكر. 2- من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 3- من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. المادة الثالثة والعشرون: على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. المادة الرابعة والعشرون: 1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك. 2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى، إلا بعد موافقة وزارة الصحة. 3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسؤولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي. الترخيص في صنع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية المادة الخامسة والعشرون: يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء. المادة السادسة والعشرون: يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلا على هذا الترخيص. المادة السابعة والعشرون: لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها. حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإجراءات صرفها المادة الثامنة والعشرون: تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية وبصورة محكمة لا تترك مجالا للعبث بها أو تغيير كميتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز للصيدلي صرف أدوية - تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها. المادة | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:25 am | |
| الثلاثون: تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات. المادة الحادية والثلاثون: يجب على الصيدلية أو فني الصيدلة المسؤول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة. المادة الثانية والثلاثون: على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص. التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستعمالها في العلاج المادة الثالثة والثلاثون: 1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. المادة الرابعة والثلاثون: يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت. الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاطيها المادة الخامسة والثلاثون: 1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله. 2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوذته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها. المادة السادسة والثلاثون: يحظر جلب السلائف الكيميائية، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك. العقوبات أولاً: العقوبات الأصلية المادة السابعة والثلاثون: أولاً: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، من هذه المادة. ثانياً: يجوز للمحكمة - لأسباب تقدرها - النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف ريال. ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة, وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. وهذه الحالات هي: 1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها, وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة. 2- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة, أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. 3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي, أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب. 4- إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته. المادة الثامنة والثلاثون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 2- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ- إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام. ب- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاًَ منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية, وفقاً لما تحدده اللائحة. ت- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة. ث- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً, أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب. ج- كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. المادة التاسعة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. المادة الأربعون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كرة مرة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام, وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك. 2- تعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة - حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها - أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:25 am | |
| المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها. 3- إذا كان هذا الفعل معاقباً عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد. المادة الحادية والأربعون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين, كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام, وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً. 2- تشدد العقوبة في الحالات الآتية: أ- إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها, أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. ب- إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله. المادة الثانية والأربعون: 1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه, ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت, أو الإرشاد إلى مكانها. 2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية: أ- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً. ب- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً. ت- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة. ث- ألا يكون قد صدر من المتهم - عند ضبطه - أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم. المادة الثالثة والأربعون: يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة بهذا الغرض وتحدد - اللائحة الحالات التي يجوز الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه. المادة الرابعة والأربعون: تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها. المادة الخامسة والأربعون: إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام, فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة. المادة السادسة والأربعون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة, كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية, وذلك أثناء تعاطيها, مع علمه بما يجري في ذلك المكان. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية, ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته, ولا على من يقيم في المكان المذكور, إلا إذا شاركوا في الجريمة. المادة السابعة والأربعون: لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها. المادة الثامنة والأربعون: كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر, وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة التاسعة والأربعون: 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة, يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال: أ- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام. ب- كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام. ت- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور, وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه. 2- تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة, مع إغلاق المحل. إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية المادة الخمسون: يجوز - بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام متعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه, بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه, على أن يرفع طبيب العيادة المكلف مساعدة المدمن تقريراً عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة, أو استمراره مدة أخرى. المادة الحادية والخمسون: يعالج المدمن بسرية تامة, ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به. ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئاً من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال. ثانياً: العقوبات التكميلية المادة الثانية والخمسون: 1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع, وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته. 2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر, أو تسلم كاملة, أو يسلم جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية, وفق ما تحدده اللائحة. المادة الثالثة والخمسون: مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية, تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1- الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2- الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها, أو تمويه ذلك. 3- المتحصلات الناتجة عن أفعال جرمية يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر. 4- ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة. 5- الأرض التي زرعت بالنباتات إذا كانت مملوكة للجاني, فإن لم يكن مالكاً لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة. المادة الرابعة والخمسون: للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية - متى توافر لها أسباب مقنعة - أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها, إلى أن يُحكم في القضية إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام. المادة الخامسة والخمسون: 1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية, إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. 2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتاً مدة لا تزيد على سنة, أو إغلاقه نهائياً في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. المادة السادسة والخمسون: 1- يمنع السعودي - المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه, على ألا تقل مدة المنع عن سنتين, ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. 2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه, ولا يسمح له بالعودة إليها, فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. المادة السابعة والخمسون: 1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2- يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية, إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة, أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها. 3- تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:26 am | |
| أحكام عامة المادة الثامنة والخمسون: يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها, كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1, 2, 3, 4, 5 من المادة (الثالثة) من هذا النظام, سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة. المادة التاسعة والخمسون: 1- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام, بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. 2- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.. 3- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 1, 2 من هذه المادة, للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال. المادة الستون: 1- للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال. 2- إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة. 3- إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره. المادية الحادية والستون: يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكناً. المادة الثانية والستون: 1- إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحدة منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. 2- إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد. المادة الثالثة والستون: تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة. المادة الرابعة والستون: يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حده. المادة الخامسة والستون: يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. المادة السادسة والستون: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها. المادة السابعة والستون: للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. المادة الثامنة والستون: للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات. الركن المادي يتحقق الركن المادي بنشاط صادر من الجاني، وقد حدد المشرع السعودي هذا النشاط علي النحو التالي :- الفرع الأول الحيازة لم تضع قوانين المخدرات تعريفا محددا لمعنى الحيازة, وإنما اكتفت بالنص على حظر الحيازة ضمن الأفعال المكونة للركن المادي وأفردت لها عقوبات معينة( 1) .وتتخذ الحيازة ثلاثة صور هي: الحيازة الحقيقية أوالكاملة, والحيازة المؤقتة (الناقصة), وأخيرا الحيازة العارضة (اليد العارضة)( 2). ولما كان مدلول الحيازة في النصوص المدنية يختلف عنه في النصوص العقابية .فان توافر اي صورة من صور الحيازة الثلاثة يكفي لتوقيع الجزاء على الحائز وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري بانه يكفي لتحقيق حيازة .( المخدر ان يكون سلطان المتهم مبسوطا على المخدر ولو حرزه ماديا شخص غيره( 1 وقد ذهب الفقه الى ان الحيازة في قانون المخدرات هي الاستئثار بالشيء على سبيل الملك والاختصاص دون حاجة الى الاستيلاء المادي عليه وسواء كان هذا الاستيلاء او الاتصال بالمخدر مباشرة, او بالواسطة فهو محل تجريم( 2) . وهنا السيطرة على الشئ لها مفهوم واسع النطاق يتسع لكل فعل يتمكن الشخص به من التصرف بالمخدر, او من استعماله, او تغيير هيئته, او احتجازه, او الاحتفاض به. وهذه هي اشكال الركن المادي للحيازة علما ان امتلاك المخدر في قانون المخدرات لايتم الا بسلوك ذاتي يصدر ممن اراد التملك وبالتالي تتحقق نتيجة مترتبة عليه وهي حيازة المخدرات المعاقب عليها قانونا،اي وجود علاقة سببية قائمة بين السلوك الاجرامي والنتيجة المترتبة علية. لذلك لا تدخل في ذمة شخص ملكية المخدرات بوفاة مورثه فور وقوع الوفاة, لان قانون المخدرات يعد تملك المخدر بصورة غير مشروعة. والجريمة قوامها سلوك يثبت به ملكيتة على المخدر ،فان فعل ذلك تحقق الجريمة لا من وقت وفاة المورث, ولكن منذ .( اقترافه السلوك الذي عبر به عن ملكيته( 3 الفرع الثاني الإحراز لمصطلح الإحراز في قانون المخدرات مدلول ثابت ومستقر ويقصد به الاستيلاء, او الإمساك المادي بالمخدر ولو لم تكن هناك نية التملك.كمن يتعاطاه, او لينقله لآخر او لاخفاءه او يجري فيه عملا ماديا كتقطيعه ولفه تمهيدا لرده الى مالكه ليتولى بيعه او لإضافة مواد اخرى اليه. وهنا يفرق الاحراز عن الحياز التي تتطلب ان تكون بنية التملك،ولا يشترط لتوفرها الاستيلاء او الامساك المادي .ويتحقق الاحراز اذا وجدت المادة المخدرة بين يدي الشخص او يكون في قبضته او بين اصابع قدميه او في اي جزء اخر من جسمه, او يوجد المخدر في مكان خاضع لسيطرة المتهم كمنزل يسكنه, او في احد ملحقاته, او محل .( يديره, اوعربة يستعملها وبدون هذا الاتصال المادي لا يقع الإحراز( 1 والاتصال المادي في الاحراز يتعين ان يصحبه مظهر من مظاهر السيطره عليه وبالتالي لايقع الاحراز ممن يدفعه حب الاطلاع الى الإمساك بالمخدر للاطلاع عليه ورده في الحال. في حين تقع الجريمة في حال من يمسك بالمخدر تمهيدا لشرائه. وجريمة .( الإحراز تتحقق بغض النظر عن الباعث, وسواء طالت مدة الإحراز أم قصرت( 2 واثبات الحيازة او الإحراز يتم بالطرق كافه بشرط ان يبنى الاثبات على الجزم واليقين لا .( على الظن والاحتمال.ولا يلزم لثبوت الاحراز ان تضبط المادة المخدرة مع المتهم( 1 والشروع والمساهمة الجنائية يمكن تصورها في جريمة احراز المخدرات المطلب الثاني الركن المعنوي حيث ان جريمة الحيازة او الاحراز هي من الجرائم العمدية, لذلك تتطلب توافر القصد الجرمي وبتوعية العام والخاص, وسنخصص لكل منهما فرعا مستقلا. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:26 am | |
| الفرع لاول القصد العام القصد العام يقوم على عنصرين هما: العلم والإرادة. فيجب ان تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمه مع إنصراف علمه الى عناصر الجريمة وكل واقعة تعطيها دلالتها الإجرامية. والعلم الذي تطلبه القانون لثبوت القصد الجرمي في جريمة حيازة او احراز المخدرات هو علم الجاني بطبيعة المادة المخدرة ونعني بذلك ماهيتها ونوعها ولو جهل مع ذلك اثرها ومفعولها( 2) .ولا يقبل من المتهم الدفع بان المادة ليس لها تأثير مخدر على الإطلاق حتى لو قدم الادلة العلمية على ذلك مادام ثابتا ان المادة كانت وقت ارتكاب الجريمة مدرجة بوصفها مادة مخدرة.ولو علم الجاني بطبيعة المادة المخدرة ولكنه جهل ان القانون يدرجها ضمن المواد المخدرة فقد توافر القصد ألجرمي لديه لان افتراض العلم باحكام قانون الجزاء السعودي هي تسري على الاحكام الموضوعية( 1) الواردة في قانون الجزاء او في .( القوانين المكملة له علي النحو التالي يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 2 والعلم وحده لا يكفي لتحقق القصد الجنائي العام, وانما يتطلب إلى جانبه اتجاه إرادة الجاني نحو الفعل الذي قام به وهو حيازته للمخدر, أو إحرازه وأتجاهها كذلك إلى النتيجة الجرمية المترتبة عليه وان تكون هذه الإرادة قبل ذلك معتبرة حرة ومختارة. من المقرر بانه يكفي توافر القصد العام لقيام الركن المعنوي في الجرائم العمدية, الا ان هناك بعض الجرائم العمدية يستلزم المشرع توافر قصد خاص الى جانب القصد العام حتى يتحقق الركن المعنوي وبالتالي الجريمة ، فالمشرع اشترط لقيام بعضها – وهي الجرائم الاكثر خطورة قصدا خاصا الى جانب القصد العام . والقصد الخاص الذي يعتد به في قانون المخدرات السعودي هو تعمد الاتجار( 1), وتعمد التعاطي, والاستعمال الشخصي, ويكاد القصد الخاص يستغرق كل النصوص الخاصة بتجريم الافعال المتصلة بالمخدرات ، اي ان جرائم المخدرات في القانون السعودي يقوم اغلبها على قصد خاص الى جانب القصد العام . في حين نجد ان قانون المخدرات المصري في المادة ( 38 ) لا يستلزم قصدا خاصا من الإحراز . وقد قررت محكمة النقض المصرية: ( بان إحراز المخدر يقصد الاتجار واقعة مادية استخلاصها موضوعي وضآلة كمية المخدر او كبرها من الامور النسبية التي يقع في ( تقدير المحكمة ) المبحث الثاني أحكام العقاب في حيازة او احراز المخدرات لقد تبنى المشرع عددا من العقوبات الاصلية والتكميلية لمواجهة الاستعمال غير المشروع للمخدرات, وتتدرج بشدتها باختلاف القصد الجنائي المتوافر لدى الجاني او لاختلاف الظروف المشددة . وقد ذهب الفقة القانوني السعودي بان: ( جرائم المخدرات من الجرائم الخطيرة ذات الخطورة الاجرامية التي لا تستدعي الرأفة وعدم الاستدلال في قانون الجزاء باعتبارها احد الآفات التي تنخر بالمجتمع )( 1 وتظهر سياسة التشديد في قانون المخدرات السعودي من خلال اتجاه المشرع بالعقاب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 14 /اولا و ثانيا ) بالعقوبة المقررة للجريمة التامة استنادا الى نص المادة ( 14 / ثالثا ) من القانون . ويعد ذلك استثناء من 32 ) من قانون – القواعد العامة في عقوبة الشروع المنصوص عليها في المادة ( 31 الجزاء السعودي وحسنا فعل. وذلك لتحقق الردع وللخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على المجتمع وسنقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نتناول في الاول العقوبات الاصلية وفي الثاني العقوبات التكميلية وفي الثالث حالات تشديد العقوبة. المطلب الاول العقوبات الاصلية وتختلف العقوبات الاصلية باختلاف القصد الجنائي الخاص المطلوب توافره, وهو قصد الاتجار او قصد التعاطي والاستعمال الشخصي . حيث تنص المادة ( 14 /اولا / ب ) من قانون المخدرات السعودي بان : ( يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وبغرامة لا تتجاوزعشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف ريال سعودي من ارتكب بغير اجازة من السلطات المختصة فعلا مما يأتي... 2- حيازة المخدرات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون او احرازها باية صفة كانت بقصد الاتجار بها ) . وقد ساوى المشرع السعودي في العقوبة المقررة بنص المادة ( 14 /اولا / ب ) بين جميع جرائم المخدرات عندما تتم بقصد الاتجار . ونعتقد بان اسلوب التشديد هذا له ما يبرره سواء من ناحية المنطق القانوني, او من ناحية الخطورة الاجرامية مما يؤكد حرص المشرع السعودي على سد الثغرات امام مرتكبي جرائم المخدرات التي تتطلب تشديد العقاب لخطورتها الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية. ومن احكام القضاء السعودي في شأن عقوبة جريمة الحيازة او الاحراز, فقد قرر الفقة القانوني السعودي. اذ ان الاخيرة راعت عند اصدارها الحكم بتطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بعد ان اعتمدت الادلة الكافية التي اظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة واصدرت قرارها القاضي بتجريم فعل المتهم على وفق نص المادة ( 14 /اولا /ب / 2 ) من قانون المخدرات, والحكم عليه بالسجن المؤبد وإلزامه بدفع غرامه مقدارها عشرة آلاف ريال لحيازته المواد المخدرة .( التي ضبطت بالسيارة العائدة اليه( 1 وفي قرار آخر صادقت بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا حتى الموت وبغرامة قدرها خمسة الاف ريال استنادا للمادة ( 14 /اولا / ب/ 2 ) من قانون المخدرات وهي الحشيش التي تم ضبطها معه والتي تزن (ثلاثة كيلو غرامات وربع) مما يستنتج انه يحوزها بقصد.( الاتجار( 2 اما عقوبة جريمة الحيازة او الاحراز بقصد التعاطي ، فقد نصت المادة ( 14 /ثانيا ) من قانون المخدرات السعودي بان تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة ولا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي ريال ولا تقل عن خمسمائة ريال على كل من حاز او احرز المخدرات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون . فبموجب هذا النص منح للقاضي سلطة تقديرية في تقرير العقوبة المناسبة للجاني حسب ظروف الجريمة والمجرم . وفي هذا السياق قضي الفقة القانوني السعودي محكمة ( بالحكم على المجرم بالحبس الشديد لمدة اربع ( سنوات وغرامة مقدارها عشرة الاف ريال لحيازته مادة مخدرة بقصد التعاطي )( 1 وقد اجاز المشرع للمحكمة ان تأمر بإيداع من ثبت ادمانه على تعاطي المخدرات في احدى المصحات بدلا من توقيع العقوبة المقررة بموجب نص المادة ( 14 / ثانيا )( 2). وقد جاء في المادة ( 14 /سابعا مكرر ) على انه للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا ) المادة ( 14 ) ان تامر بايداع من ثبت ادمانه على تعاطي المخدرات بسبب حالة مرضية تعرضت لها صحته في احد المصحات او الاماكن الصحية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ليعالج فيها لمدة ستة اشهر، ولها بناءًا على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:26 am | |
| ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية في المصحة او في المكان الصحي الذي اودع فيه). ويشترط المشرع فيمن يتم ايداعه لدى المصحات ان يثبت ادانته في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 84 / ثانيا ) وهي جريمة الحيازة او الاحراز او زراعة نبات القنب والخشخاش والافيون والقات وجنبة الكوكا. وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي . وان يكون التعاطي الذي ادى الى ادمان المدمن ان يكون بسبب حالة مرضية تعرضت لها صحته ونرى بأن على المشرع الزام المحكمة بأيداع المتعاطي المدمن في احدى المصحات او الامكان الصحية التي تحددها الوزارة بصرف النظر عن سبب ادمانه, وان تكون مدة الايداع في المصحة او المكان الصحي غير محددة بمدة معينة ولحين اكتساب الشفاء التام, بشرط ان لا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها. الأفعال الآتية: 1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، من هذه المادة. ثانياً: يجوز للمحكمة - لأسباب تقدرها - النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف ريال. ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة, وبغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. وهذه الحالات هي: 1- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها, وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة. 2- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة, أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. 3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي, أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب. 4- إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته. المادة الثامنة والثلاثون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 2- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ- إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام. ب- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاًَ منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية, وفقاً لما تحدده اللائحة. ت- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة. ث- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً, أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب. ج- كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. المادة التاسعة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات, وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال, ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. المادة الأربعون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كرة مرة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام, وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك. 2- تعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة - حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها - أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها. 3- إذا كان هذا الفعل معاقباً عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد. المادة الحادية والأربعون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين, كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام, وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً. 2- تشدد العقوبة في الحالات الآتية: أ- إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها, أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. ب- إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله. المادة الثانية والأربعون: 1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه, ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت, أو الإرشاد إلى مكانها. 2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية: أ- ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً. ب- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً. ت- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة. ث- ألا يكون قد صدر من المتهم - عند ضبطه - أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم. المادة الثالثة والأربعون: يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة بهذا الغرض وتحدد - اللائحة الحالات التي يجوز الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه. المادة الرابعة والأربعون: تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها. المادة الخامسة والأربعون: إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام, فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة. المادة السادسة والأربعون: 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة, كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية, وذلك أثناء تعاطيها, مع علمه بما يجري في ذلك المكان. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية, ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته, ولا على من يقيم في المكان المذكور, إلا إذا شاركوا في الجريمة. المادة السابعة والأربعون: لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها. المادة الثامنة والأربعون: كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر, وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة التاسعة والأربعون: 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة, يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال: أ- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام. ب- كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام. ت- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور, وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه. 2- تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة, مع إغلاق المحل | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:27 am | |
| المطلب الثاني العقوبات التكميلية وبالاضافة الى هذه العقوبات الاصلية لجرائم المخدرات الواردة في قانون المخدرات السعودي , فان هناك عقوبات تكميلية يحكم بها الى جانب العقوبات الاصلية فلا يجوز الحكم بها لوحدها . وينص قانون مكافحة المخدرات على عدة عقوبات تكميلية وجوبية تلزم المحكمة بالحكم بها الى جانب العقوبات الاصلية وتنحصر هذه العقوبات في المصادرة, واتلاف النباتات التي زرعت خلافا لاحكام القانون, واغلاق كل مكان ادير او هيىء لتعاطي المخدرات او لصنعها. الفرع الاول المصادرة فقد نصت المادة ( 14 /سادسا ) من قانون المخدرات السعودي على ان يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المخدرات المضبوطة, وكذلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ... ). - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة, يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال: أ- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام. ب- كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام. ت- كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور, وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه. 2- تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة, مع إغلاق المحل. ومما يؤخذ على سياسة العقاب في قانون المخدرات السعودي في هذه الحالة لاكتفائها في نص المادة ( 14 /سادسا ) على بيان الاشياء التي تجب مصادقتها وقصرت ذلك على المواد المخدرة ووسائل النقل والادوات المضبوطة التي تم استخدامها في ارتكاب اي من الجرائم ولم تشمل بالمصادرة المتحصلات ( الارباح ) المستخدمة من جرائم المخدرات وكذلك الاموال المتحصلة من جرائم المخدرات اذا حولت او ابدلت الى اموال من نوع اخر وهو ما يعرف بغسيل الاموال المتحصلة من جرائم المخدرات ولم تشمل الاراضي الزراعية التي استخدمت لزراعتها بدون ترخيص . ومما يحسب للمشرع السعودي اقراره وجوب مصادرة الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة . والحكمة من مصادرة تلك الادوات المشار اليها سابقا تكمن في ان حيازة او احراز تلك الاشياء يشكل جريمة ولا يحول من دون مصادرتها . صدور قانون العفو العام او حالة وفاة الجاني او لعدم كفاية الادلة واذا كانت المادة ( 14 /سادسا ) قد صيغت بعبارة مطلقة لم ترد فيها اشارة الى ملكية الادوات او وسائل النقل فان هذا الاطلاق يقيده نص المادة ( 101 ) من قانون الجزاء ، اذ منعت هذه المادة من مصادرة الاشياء المذكورة فيها اذا كانت مملوكة لشخص اخر حسن النية . الفرع الثاني الإغلاق تنص المادة ( 14 /سادسا ) من قانون الجزاء السعودي على انه .... ويجوز للمحكمة ان تحكم بغلق كل مكان ادير او هيىء لتعاطي او صنع المخدرات وذلك لمدة لا تزيد على سنة ) ... والإغلاق هنا ذو طبيعة مزدوجة لأنه يحرم المحكوم عليه من الأرباح التي قد يجنيها من ممارسة نشاطه وكذلك الوقاية من الأضرار التي قد تلحق بالمجتمع الفرع الثالث الإتلاف تنص المادة ( 14 ) من قانون المخدرات على انه ( يحكم بإتلاف النباتات التي زرعت خلافا لأحكام القانون). فالمحكمة ملزمة بفرض عقوبة الاتلاف للنباتات متى ما ثبت إدانة المتهم بالجريمة. وكان من المفيد أن ينص المشرع إلى جانب إتلاف النباتات التي زرعت خلافا لأحكام القانون إتلاف المخدرات المضبوطة التي يحوزها او يحرزها . المجرم بل وحتى المنتج والمصنع من المواد المخدرة وعلى الرغم من أن المشرع لم ينص على ذلك إلا أن القرارات الصادرة من المحاكم تقضي بإتلاف المواد المخدرة التي تم ضبطها أو الحكم بإرسالها إلى دائرة الصحة لغرض . إتلافها على وفق الأصول أو تحكم بإرسالها إلى دائرة الصحة للنظر بها وفق القانون المطلب الثالث حالات تشديد العقوبة أن عقوبة الإعدام اقرها المشرع السعودي في قانون المخدرات عقوبة وجوبيه متى ما اقترن الفعل المجرم بظرف من الظروف المشددة. ومن هذه الظروف المشددة التي رأى المشرع أهمية تشديد العقاب فيها هي: العود, وظرف يتعلق بصفة الجاني, وترأس الجاني لجماعه لارتكاب احد الجرائم المنصوص الفرع الاول العود وقد نصت المادة ( 14 /أولا/ج) من قانون المخدرات السعودي على تشديد العقوبة على أساس ظرف العود حيث جاء فيه: ( تكون العقوبة الإعدام إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 14 /أولا/ب/ 1) بعد أن سبق الحكم عليه في جريمة عنها). وتكمن علة التشديد في أن المشرع قدر أن الجاني جدير بأشد العقوبات إذا كان الحكم السابق لم يردعه فعاد إلى ارتكاب الجريمة مما يكشف عن خطورته الإجرامية على المجتمع وتخضع جرائم المخدرات كغيرها من الجرائم العادية لأحكام العود. والتشديد الذي نص عليه المشرع هنا وجوبي وليس جوازي كما انه عود خاص, أي ينبغي ان تكون الجريمة الجديدة في جرائم المخدرات شأن الجريمة السابقة التي حكم عليها. ولكن تختلف الآثار المترتبة على العود إذا كان العائد قد ارتكب جريمة أخرى غير الجرائم الواردة في المادة ( 14 /أولا/ب/ 1) . إذ في هذه الحالة تطبق على تلك الجرائم الأحكام العامة في العود المنصوص عليه في قانون المخدرات السعودي بشان اثار العود من حيث ( تشديد العقوبة إذ التشديد هنا جوازي للحكم( الفرع الثاني صفة الجاني أخذت سياسة العقاب في قانون المخدرات السعودي بعين الاعتبار صفة مرتكب جرائم المخدرات إذ نصت المادة ( 14 /أولا/د/ 2) على انه : ( إذا كان المتهم من موظفي أو مستخدمي الجمارك أو من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو من . المستخدمين العموميين الذين لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان) فإذا كان المتهم تتحقق فيه صفة أو وظيفة من هذه الوظائف فان العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد. والعلة في ذلك أن هذه الفئات حملت أمانة عهدت بها إليها من قبل المشرع تقوم في جوهرها على مكافحة المخدرات والحيلولة من دون تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونا كذلك شمل التشديد من يحمل صفة العاملين في القوات المسلحة وفق المادة 14 /أولا) من قانون المخدرات في حالة ارتكاب جرائم المخدرات الواردة في المادة ) 14 /أولا) من قبل أفراد القوات المسلحة أو مستخدما فيها أو كان يعمل معها او ) لمصلحتها. | |
| | | الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: رد: السياسة الجنائية للتجريم و العقاب الإثنين مايو 11, 2009 7:27 am | |
| الفرع الثالث ترأس جماعة لارتكاب جرائم المخدرات شدد المشرع السعودي عقوبة جرائم المخدرات وفقا للمادة ( 14 /أولا/د) من قانون المخدرات التي تنص على أن : ( يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تتجاوز عشرة ألاف ريال ولا تقل عن ثلاثة ألاف ريال إذا كان المتهم قد ترأس جماعة لارتكاب .( احد الأفعال الواردة في المادة ( 14 /أولا/ب/ 1,2,3 ولا يشترط فيمن يترأس الجماع أن يكون قد قام بتأليف ألجماعه وإنما هو الشخص الذي يقوم بإدارتها وتنظيمها ولا يشمل هذا النص من ينظم إليها أو يشترك فيها . والحكمة من ظرف التشديد هذا واضحة لان رئيس ألجماعه الإجرامية له دور مهم بتوجيهها وإدارة أموالها مما يظهر خطورته على المجتمع ولغرض ردعه ووقاية المجتمع من شروره ومنع الغير من الاقتداء به. ويلاحظ على هذا النص أنه قصر التشديد على من ترأس ألجماعه الإجرامية من دون أن يشمل من ينتمي إليها إذ يجب أن يكون تشديد العقاب يستهدف التنظيم الإجرامي في ذاته بمجرد إنشائه وتأسيسه أو الانضمام إليه بما تشكله تلك المجموعات من خطورة كبيرة على المجتمع بأجمعه لذلك نعتقد بان على المشرع تشديد العقوبة على كل من ينتمي إلى جماعات إجرامية لارتكاب إحدى جرائم المخدرات سواء كان يترأس تلك الجماع او .( عضو فيها(وكذلك يلاحظ على نص الفقرة (أو ً لا/د) من المادة ( 14 ) إذ انه وبعد إجراء التعديل على قانون المخدرات السعودي أضيفت بموجب هذا التعديل عقوبة الإعدام إلى جانب عقوبة السجن المؤبد المنصوص عليه في المادة 14 /أولا/ب) بعد أن كانت تعاقب بالسجن المؤقت فقط. ) أما الفقرة (أو ً لا/د) من المادة ( 14 ) فقد كانت قبل صدور التعديل المذكور الذي لم يشملها . فقد كانت تعالج أو تحدد الظروف المشددة لمرتكبي جرائم المخدرات وكانت تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد . ولم يقم المشرع بتعديلها وبقيت العقوبة المنصوص عليها فيها هي الإعدام أو السجن المؤبد بالمقابل أصبحت العقوبة المنصوص عليها في المادة ( 14 /أولا/ب) الإعدام أو السجن المؤبد ومن ثم انتفت الحاجة إلى التشديد . لذلك نرى ضرورة التفات المشرع إلى هذه الناحية وان يجعل العقوبة الواردة في المادة ( 14 /أولا/د) هي الإعدام فقط وإلا فان العقاب الوارد في الفقرة (أولا/ب) في المادة ( 14 ) يغنى عنها وإنها تعد تزيد لا مبرر له. ان ظاهرة تعاطي و إدمان المخدرات ليست قاصرة على مجتمعنا فقط، و لكن تعاني منها المجتمعات قاطبة. و من هنا فإننا يجب أن نضع هذه الظاهرة في مكانها الصحيح بعيداً عن التهوين أو التهويل، فهناك حالات شاذة قائمة في مجتمعنا كما هي المجتمعات الأخرى، و لكننا بعيدون عن هذا الخطر بحكم تاريخنا و تقاليدنا التي تعد الدرع الواقي ضد أية انحرافات دخيلة على مجتمعنا، و مع ذلك فانه يجب ألا نخلط بين الواقع وبين الخطر الذي نريد أن نتحسب له، وعلينا أن ندق ناقوس الخطر لننبه إلى خطر بدأ و لا نريد له أن يستفحل. والذي لا شك فيه أن هذه الظاهرة قد بثت الذعر و القلق في كل أسرة و في كل بيت بعد أن استطاع تجار المخدرات إغراق البلاد بأنواع مختلفة من هذه السموم هادفين إلى تهديد أمن و سلامة المجتمع و إحداث التمزق و التخلف و يريدون أن يبنوا عروشهم على رماد الأجيال، غافلين عن أن القيم الدينية و تقاليد و تراث الشعب الفلسطيني تقف لهم بالمرصاد و تتصدى لحملاتهم بالإرادة و بالتصميم الذي يمتزج في العقول و المشاعر التي لا تقبل موقف المتفرج. المراجع : 1- د. قيس النوري – المدخل الي علم الانسان 2- د. صبحي محمصاني – الاوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها , دار العلم – بيروت 3- د. مأمون سلامة – قانون العقوبات القسم العام , دار الفكر العربي . 4- د. علي راشد – المدخل واصول النظرية العامة – دار النهضة العربية . 5- د. عبد المجيد محمد الحفناوي – تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية . 6- احمد امين – زكي نجيب محمود – قصة الفلسفة الحديثة – مكتبة النهضة الحديثة . 7- مارك انسل – الدفاع الاجتماعي الجديد ترجمة وحسن علام – نشأة المعارف الاسكندرية . 8- د. احمد عوض بلال – الاثم الجنائي , دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – القاهرة . 9- د. عبد العظيم موسي وزير – دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية , دراسة مقارنة – دار النهضة العربية 10- د. عبد الفتاح الصيفي – حق الدولة في العقاب 11- د. عبد الكريم الشامي – بحث في السياسة الجنائية الدولية لمكافحة المخدرات – مجلة القانون والقضاء , العدد الرابع عشر , ديسمبر 2003م . 12- د. علي ابو الراغب – السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات , الادارة العامة لمكافحة المخدرات- مصر القاهرة . | |
| | | | السياسة الجنائية للتجريم و العقاب | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|