الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: نظام الوساطة الجنائية: الأربعاء أبريل 01, 2009 8:51 pm | |
| : نظام الوساطة الجنائية يقصد بالوساطة الجنائية la mediation pénale هو ذلك الإجراء الذي بموجبه يحاول شخص من الغير بناءً على اتفاق الأطراف وضع حد ونهاية لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجريمة عن طريق حصول المجني عليه على تعويض كافٍ عن الضرر الذي حدث له فضلاً عن إعادة تأهيل الجاني ، وبذلك يتضح بالفعل أن الوساطة الجنائية أحد صور خصخصة الدعوى الجزائية، وكذلك يتضح أن جوهر الوساطة هو الرضائية في اتباع هذا النظام والموافقة على تنفيذ العقوبة بالرضا، وذلك بناءً على اقتراح النيابة العامة، وبذلك يتضح دور الرضا في نطاق الوساطة الجنائية(32). ولذلك اتجه رأي الفقه على ضوء ذلك على اعتبار الرضا في الوساطة نوعاً من التصالح المدني ولقد صدر العديد من التوصيات عن المجلس الأوروبي منها: التوصية الصادرة في عام 1987 والتوصية الصادرة في 15 سبتمبر سنة 1999 بشأن إقرار بدائل الدعوى الجنائية لمواجهة بعض الجرائم وخاصة الوساطة الجنائية بين المجني عليه والجناة باعتبار أن هذا الخيار يُعدّ أحد البدائل الهامة للإجراءات الجنائية التقليدية( علماً بأن الوساطة الجنائية ترجع في أصل نشأتها إلى قوانين الدول الأنجلوسكسونية وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا(35). علماً بأن الوسيط قد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصية معنوية كجمعيات ضحايا الجريمة أو جمعيات وساطة، ومن الممكن بأن يكون عضو النيابة أو القاضي في بعض الأنظمة القانونية بدور الوسيط وإن كانت بعض الأنظمة تحظر ذلك. وقد انتشرت الوساطة الجنائية انتشاراً واسعاً في معظم القارة الأوروبية، وهناك العديد من الأساتذة في الدول العربية نادوا صراحة بتبني هذا النظام الرضائي البديل وخاصة في علاج القضايا العائلية أو محيط الجيران(36) فنظام الوساطة صالح للتطبيق في المجتمع الفلسطيني عن طريق تبني نظام قانون يسمح بإحالة بعض القضايا ذات الطابع العائلي أو في محيط الجيران أو الأسرة إلى لجان إصلاح بشرط رضا كافة أطراف الدعوى الجنائية، وفي جرائم خاصة الجنح محددة ذات الطابع المذكور، وخلال مدة محددة ويترتب عليها إنهاء الدعوى الجنائية حين تنفيذ بنود الوساطة سواءً باعتذار الجاني وإنهاء الاضطراب الجنائي الذي أحدثته الجريمة أو التعويض المادي للمجني عليه. | |
|