الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: جريمة الاعتداء على العرض الأحد فبراير 01, 2009 8:54 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الاعتداء على العرض يعرف الاعتداء على العرض بأنه فعل مخل بحياء يقع على جسم مجني عليه معين، ويكون على درجة من الفحش الى حد مساسه بعورات المجني عليه التي لا يدخر وسعا في صونها وحجبها عن الناس، أو الى حد اتخاذ المجني عليه أداة للعبث به في المساس بعورته كما عرفته محكمة التمييز البحرينية ــ بما لا يخرج عن هذا المفهوم ــ بقولها {الاعتداء على العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل على الجسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء}
وفيما يلي أركان جريمة الاعتداء على العرض:- 1 ــ الركن المادي في جريمة الاعتداء على العرض:- السائد في الفقه ان الركن المادي في هذه الجريمة يقوم على فعل مخل بالحياء يقع مباشرة على جسم المجني عليه. وينطوي على درجة ما من الجسامة والفحش، وهو بذلك يفترق عن الفضائح التي يكتفي فيها بمجرد خدش الحياء، وعلى ذلك فمعيار الجسامة هو الذي يميز بين الجريمتين، وعلى أساسه يخرج من عداد الاعتداء على العرض أفعال الفحش البسيطة ــ وتدخل فيه أفعال جسيمة أيا ما كان الموضوع الذي تصيبه من الجسم. 2 ــ القصد الجنائي:- تتطلب جريمة الاعتداء على العرض قيام الجنائي لدى مقارفته الفعل المادي، وكل ما يتطلبه القانون لتوافر ذلك هو القصد وهو ان يكون الجاني عالما بأركان الجريمة. وان تتجه إرادته الى مقارفتها، وعلى ذلك لا يتوافر القصد اذا حصل الفعل المخل بالحياء عرضا كما اذا لامس الفاعل عورة المجني عليه في زحام من دون ان يقصد هذه الملامسة كما هو الحال في وسائل النقل العام مثلا. ومتى توافر القصد على النحو السالف فلا اعتداء بعد ذلك بالبواعث الدافعة، إذ ان «كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاعتداء على العرض هو ان يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه، ولا عبرة بما يكون قد دفعه الى ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر، فإذن.. متى كان المتهم قد عمد الى كشف جسم امرأة ثم أخذ يلمس عورة منها فلا يقبل منه القول بانعدام القصد الجنائى لديه بدعوى انه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوته الجسمانية، وإنما بباعث بعيد عن ذلك فيصبح العقاب ولو كان الجاني لم يقصد بفعله إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذريته.
العقوبة المترتبة على هذه الجريمة:- حدد المشرع البحريني في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات في نص المواد العقوبة المترتبة على هذه الجريمة، على النحو التالي: مادة ــ 346 ــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من اعتدى على عرض شخص يغير رضاه وتكون العقوبة السجن اذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة. ويفترض عدم رضا المجني عليه اذا لم يتم الرابعة عشرة. | |
|