الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: فتاوي مجلس الدولة (حساب الخدمات والتنمية المحلية) السبت مايو 16, 2009 7:48 pm | |
| حساب الخدمات والتنمية المحلية استظهار الجمعية العمومية أن المشرع حصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية في الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي للمحافظة وأرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور وكذلك التبرعات والهبات والوصايا التي يمولها الحساب بالإضافة إلي 50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المحدد في الموازنة _ الحاصل أن موارد هذا الحساب قد حددت على سبيل الحصر فإذا ما قرر المشرع استقطاع نسبة معينة منه بغرض تمويل مشروع خدمي آخر كما تنص المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على أن " تتكون موارد الصندوق من. . . . 1 - 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى". فأن هذه النسبة إنما تحدد وفقا لحصيلة الموارد السابق ذكرها بالمادة (37) من قانون نظام الإدارة المحلية دون أية مبالغ أخرى قد تدخل ضمن الحساب ولم يرد ذكرها على التفصيل السابق _الثابت من الأوراق أن المحافظة قامت بإنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية بالجهود الذاتية ولم تمول من الحساب المشار إليه على هذا فأن أرباحها تخرج من حصيلة الحساب التي تحسب على أساسها نسبة الاستقطاع التي حددتها المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 بحسبان أن هذه المشروعات الإنتاجية غير ممولة من هذا الحساب وإذا ما ساهم الحساب في تمويل بعض هذه المشروعات ولو جزئيا فأن أرباحها تدخل ضمن حساب النسبة المشار إليها _ الحاصل أن صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية يستحق 10% من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية تنفيذ الحكم المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 المشار إليه تحدد وفقا لموارد حساب الخدمات المحددة حصرا في المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1979 ويخرج من نطاقها أرباح المشروعات الإنتاجية التي تنشئها المحافظة بالجهود الذاتية دون تمويل من حساب الخدمات. الفتوى رقم 588 سنة الفتوى 51 تاريخ الجلسة 21/5/1997 تاريخ الفتوى 5/6/1997 رقم الملف 38/2/78 رقم الصفحة 4 | |
|