منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى مجلس الدولة فى الاحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

فتاوى مجلس الدولة فى الاحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى مجلس الدولة فى الاحوال الشخصية   فتاوى مجلس الدولة فى الاحوال الشخصية I_icon_minitimeالسبت مايو 16, 2009 8:04 pm

فتاوى مجلس الدولة فى الاحوال الشخصية


- أحوال شخصية _ ولاية على النفس _ سلطة ولى النفس في اختيار نوع التعليم خلال فترة الحضانة _ نقل قيد الصغير من مدرسة إلى أخرى رغم معارضة حاضنته - بقاء الصغير بمدرسته المقيد بها تغليباً لمصلحته ما لم يصدر حكم قضائي خلاف ذلك _ تطبيق.

- 1 -

استبان للجمعية العمومية أن الحضانة والولاية على نفس الصغير إنما قررا من الشرع الحكيم لمصلحة الصغير فيدورا مع نفع الصغير لأن مصلحته هي الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية فان تنازع أصحاب الحق فيهما غلبت مصلحة الصغير أينما كانت وهى مسألة يقدرها قاضى الموضوع _ الحالة المعروضة أن والد الطفل تقدم بطلب في العام الدراسي 2001 / 2002 لنقل نجله من مدرسة مصر للغات بالهرم التي يدرس فيها بالقسم الفرنسي (K G 1) إلى مدرسة ليسيه الحرية بالمعادى التي تجرى فيها الدراسة أيضا باللغة الفرنسية ثم عاد وتقدم في العام الدراسي الحالي 2002/2003 وبعد أن نقل نجله إلى (K G 2) بطلب ضمنه موافقته على بقاء نجله بذات المدرسة (مصر للغات) بشرط تحويله إلى القسم الإنجليزي في الوقت الذي لم يثبت لدى الجمعية العمومية انه قد عارض في قيد نجله ابتداءً بالقسم الفرنسي بذات المدرسة الأمر الذي تستشف منه الجمعية العمومية أن التحاق نجله بالدراسة باللغة الفرنسية لم يكن محل اعتراض منه إلا أخيرا وبعد أن تم نقل نجله إلى الصف الثاني (K G 2) _ الجمعية العمومية حفاظاً على مصلحة الصغير إبقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار قيد الطفل المعروض حالته بالدراسة بالقسم الفرنسي بمدرسة مصر للغات كل ذلك ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بغير ذلك _ لا ينال من ذلك ما ورد بأسباب الحكم الصـــادر لصالح والدة الطفل المذكور من أن لوالده أن يقوم بنقل نجله إلى مدرسة أخرى في الأعوام التالية ذلك أن هذا القول ورد بأسباب الحكم ومن ثم لا يكون له حجية في هذا الخصوص تأسيساً على أنتلك الأسباب لا ترتبط بمنطوق الحكم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأنها لا تعدو أن تكون استطراداً من المحكمة وفضلاً عن ذلك فان والد الطفل المذكور قد تقدم بطلب وافق فيه على بقاء ابنه بذات المدرسة وعدم نقله إلى مدرسة أخرى.

الفتوى رقم 836 سنة الفتوى 57 تاريخ الجلسة 2/10/2002 تاريخ الفتوى 5/10/2002 رقم الملف 604/6/86 رقم الصفحة 40
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
فتاوى مجلس الدولة فى الاحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوي مجلس الدولة (حساب الخدمات والتنمية المحلية)
» فتاوي مجلس الدولة ( رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية )
» الدولة وممارسة الاستبداد
» الآداب الإسلامية الشخصية
» الآداب الإسلامية الشخصية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للقانون العام-
انتقل الى: