منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي   مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي I_icon_minitimeالخميس مارس 12, 2009 7:56 pm

مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي




حصانة الدول State Immunityما هو المقصود بالحصانة: المقصود بها هو عدم خضوع دولة أجنبية لاختصاص محاكم دولة أخرى. جرى العمل في المحاكم الأوربية مُنذ زمن بعيد بالحصانات المُطلقة absolute حيث أنه كان مُتبعاً أنه لا يجوز لمحاكم الدولة المحلية أن تسمع دعاوى ضد الدول الأخرى ولا تقبل أي استثناء لذلك استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة. وترجع التبريرات التي ساقها القانون الدولي التقليدي للدفاع عن الحصانات المطلقة للدول للآتي:-

1- أنه في القرن السادس عشر كان الإمبراطور أو الملك يتمتع بمكانة عالية إذ هو السلطة السياسية والقانونية في الدولة وليس هناك سلطة أعلى منه وبالتالي لا يجوز مُساءلته أمام المحاكم قانونياً إذا كان طرفاً في الدعوى لاعتقاد قديم رسخ في الأنظمة الملكية مثل بريطانيا مثلاً. The King cannot do wrong. He cannot think even if doing wrong. ولاحقاً بدأت الدساتير المحلية بالنص على نفس المبدأ إذ لا يجوز مُساءلة رئيس الدولة ولا حتى مُحاكمته وقياساً على ذلك إذا كان رئيس الدولة داخل إقليمه غير خاضع للقضاء فمن باب أولى أن تكـون له حصانة خـارجها وبالتالي بدأت فكرة الحصانة المطلقة لرأس الدولة وتطورت حتـى شمـلت الـدولة ومشتملاتها.

2- استندت إلى مبدأ المساواة أو الاستقلال بين الدول فممارسة إحدى الدول سيادتها على دولة أخرى فيه إخلال بمبدأ السيادة.

3- كذلك إن الاختصاص المدني إذا مورس من قبل المحاكم الوطنية فسيؤدي إلى سوء وتوتر العلاقات بين الدول.

4- كذلك وحتى وإن مورس الاختصاص من هذه المحاكم وأصدرت أحكامها ضد دولة ما فإنها ستكون فارغة المحتوى ولن تنفذ لاستحالة ذلك بدون رضا الدول الأخرى. ظل مبدأ الحصانة المطلقة مُطبق إلى القرن التاسع عشر. لكن بعد القرن التاسع عشر بدأت الدول تُمارس أفعالاً مختلفة من نشاطات تجارية واقتصادية ولم تقتصر أفعالها على أعمال السيادة فحسب، وهذه الصفقات التجارية تنشأ على أساس تجاري بحت مما دفع كثير من الأفراد عدم الدخول في أي تعامل تجاري مع الدول خوفاً من تطبيق مبدأ الحصانة المطلقة في حالة إخلال الدولة بالتزاماتها. ومـن ثـم دفـع رفـض الأطـراف الدخـول مـع الـدول فـي معـامـلات تجـارية الـدول بالتنـازل عـن هـذه الحصـانة بالنـص علـى ذلك فـي العقـود التـي تبـرمها مـع الأفـراد أو المؤسسـات، مثـلاً (فـي حالـة حدوث أي نزاع بين الدولة والطرف الآخر يجوز رفع دعوى مدنية). فمثل هذا النص كان تطوراً هاماً لمبدأ الحصانة المطلقة والتنازل عنها تدريجياً. نعني بذلك مبدأ الحصانة المقيدة Restrictive وهو يعني أنه إذا قام نزاع أمام المحكمة وكانت دولة أجنبية طرفاً فيه ستنظر المحكمة إلى الفعل الذي قامت به الدولة، فإذا كان هذا الفعل من أفعال السيادة فتطبق الدولة في هذه الحالة (الحصانة المطلقة) وبالتالي لا يكون لها اختصاص. أما إذا كان الفعل من الأعمال التجارية ففي هذه الحالة يكون للمحكمة اختصاص للنظر في الدعوى مستندة بذلك إلى مبدأ (الحصانة المقيدة). بدأ العمل بهذا المبدأ (الحصانة المقيدة) في الولايات المتحدة وذلك في خطاب رفعه المستشار القانوني للولايات المتحدة ويسمى هذا الخطاب Tats letter حيث نص عليه في تشريع الولايات المتحدة وسارت عليه معظم الدول بالنص عليه ضمن تشريعاتها الوطنية مثل (فحواه أنه في حالة الدخول في اتفاقيات مع الدول الأخرى تُلزم الاتفاقية أطرافها بالتخلي عن الحصانة المطلقة وفي حالة دخولها في نشاطات تجارية عبر مؤسساتها الداخلية). وكانت رسالة Tats بمثابة دعوى موجهة إلى المحاكم للتمييز بين أفعال الدولة ذات الصفة السياديــة والأفعـال ذات الصفة التجــارية الخــاصة jure gestion, jure impern وفي حالة الأفعال ذات الصفة التجارية يكون للمحاكم الوطنية الاختصاص. لكن لم تحدد هذه الرسالة للمحاكم المعيار الذي يحدد الفعل بأنه من أعمال السيادة أم هو من الأفعال الخاصة التجارية. في سنة 1976 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تشريع جاء فيه أن الدول ذات السيادة لها حصانة مُقررة في قانون الدولة إلا أن هناك إستثناءات نص عليها هذا التشريع هي:-

1- إذا كان الفعل من الأفعال التجارية.

2- الدعاوى التي تتصل بالمسئولية التقصيرية.

3- الدعاوى التي تتصل بالشئون البحرية (من تأجير وترحيل عبر السفن في البحر).

4- الدعاوى المتعلقة بتعويض تسبيب الموت أو الأذى لأشخاص سببته الدولة أو إحدى مؤسساتها. ثم سارت معظم الدول على نفس المبدأ تقريباً.

في سنة 1978 أصدرت بريطانيا تشريعاً خاصاً بحصانة الدول، وقد نص هذا التشريع تقريباً على المبدأ المتعلق بالحصانة المطلقة (الدول ذات السيادة لا يجوز أن تظهر أمام المحاكم الإنجليزية) وقـد نصـت المـادة 3 منـه علـى إستثناءات هي تقـريباً نفـس الإستثناءات التـي أوردها القانـون الأمـريكي. وبهـذا أدى إلـى انتشـار هـذا المـبدأ وتطبيقه من معظم الدول. هناك مبادئ عامة في القانون الدولي اتفقت عليها الدول وهي خاصة بمبدأ الحصانة المقيدة وتكون في الحالة التي تأذن الدولة لمؤسسات دولة أجنبية لممارسة أعمالها في هذه الدولة ويكون للدولة الأجنبية ومؤسساتها إمتيازات وحصانات بموجبها لا يجوز معها لهذه الدولة ولا لمؤسساتها المثول أمام المحاكم المدنية لهذه الدولة.

1- ويرجع ذلك إلى أن مبدأ الحصانة يستند إلى مبدأ المساواة واستقلال الدول، ولكن يجوز التنازل عن مبدأ الحصانة عن طريق رضا الدولة الأجنبية مثل الحالة التي تكون فيها الدولة الأجنبية مدعية وتقوم برفع دعوى على الدولة الأخرى فيعتبرها رضا من قبل الدولة الأجنبية.

2- ويعتمد على مبدأ ثاني وهو عدم التدخل في الشئون الداخلية في قضية 1905 Duckv.A.G ناقشت المحكمة عدم التدخل في الشئون الداخلية فقد طلب من المحكمة إصدار قرار بمشروعية دستور سيراليون. نوقش مبدأ الحصانة وأنه هل المحكمة تملك الاختصاص للنظر في صلاحية وقانونية دستور دولة سيراليون التي تتمتع بالحصانة.

قررت المحكمة أن النظر في تحديد مشروعية دستور دولة يعتبر تدخلاً في شئون الدولة الداخلية وبالتالي لا يجوز حتى النظر في تفسير دستور دولة أخرى. ولا يشمل التدخل فقط في تفسير القوانين بل أيضاً يتجاوز القرارات الإدارية للدولة.

الصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ الحصانة المقيدة:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي   مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي I_icon_minitimeالخميس مارس 12, 2009 7:58 pm

وبالنظر إلى الوضع الحالي في القانون الدولي بالنسبة لتطبيق هذا المبدأ فإنه ليس لدينا ما يؤكد تطبيق هذه المبدأ بحرفيته فبعض الدول تطبق مبدأ الحصانة المقيدة والبعض الآخر قد يأخذ بالمطلقة وحتى الدول التي أخذت بمبدأ الحصانة المقيدة واجهت صعوبات في تطبيقه خاصة في مرحلة التنفيذ أي تنفيذ الحكم الصادر لذا حاولت بعض الدول التفريق بين حصانة اختصاص المحاكم والحصانة من تنفيذ الحكم، فمثلاً تشريع بريطانيا ينص على أن الأموال التي تخص الدول الأجنبية إذا استُعملت بغرض تجاري يجوز للمحاكم أن تصادر وتنفذ حكمها بالاستيلاء علـى هذه الممتلكات التابعة للمؤسسات أو الهيئات أو الحكومـات الأجنبيـة.

وأيضاً واجهت الدول صعوبات في تحديد المعيار الذي يحدد بموجبه أن هذا الفعل من أفعال السيادة أم من أفعال التجارة لكن عموماً يوجد أربع معايير طبقتها المحاكم في معظم الدول لتصنيف أفعال الدول (سيادية أو تجارية) وهي:-

1- هل الصفقة تمت على أساس أو على علاقة بقانون خاص فإذا قصد الأطراف أن تحدد هذه العلاقة بواسطة القانون الخاص فيكون حينئذ للمحكمة اختصاص.

2- بالنظر إلى طبيعة الصفقة أهي من الصفقات التي يجوز لأي فرد الدخول بها وإبرام عقدها وبالتالي يجوز الاختصاص أم هي من الصفقات التي لا يجوز للأفراد الدخول فيها لا تملك المحكمة الاختصاص (كالأسلحة).

3- تحديد نوع الفعل بالنظر إلى الغرض منه فإذا كان الغرض من الفعل عام في هذه الحالة يعتبر عمل سيادي وبالتالي لا تملك المحكمة الاختصاص ولكن إذا كان الغرض من الفعل تحقيق منفعة أو ربح يكون عمل تجاري يعطي للمحكمة الحق فـي الاختصـاص.

في قضية Foctory Case

قامت شركة تابعة للحكومة الأسبانية بتأجير سفينة من شركة أجنبية وكان الغرض من تأجيرها ترحيل ذرة لأسبانيا. وقد نص في العقد أنه في حالة نشوء نزاع يحال النزاع إلى التحكيم في نيويورك. حدث نزاع بين الشركة الأجنبية والشركة الأسبانية الحكومية حيث رفع النزاع إلى التحكيم في الولايات المتحدة، رفض التحكيم على أساس أن ذلك الفعل التي قامت به الشركة الأسبانية ليس من أفعال السيادة.

رجعت المحاكم الأمريكية إلى تحديد الفعل وناقشت مبدأ الحصانة المقيدة والمعايير التي تتبعها المحاكم وبالتالي رجعت إلى عقد إجارة السفينة ووجدت أن ترحيل الذرة لأسبانيا كان لغرض تجاري أكثر من أنه يتمتع بصفة أعمال السيادة وبالتالي قررت أنه يجوز للمحاكم النظر في هذه الدعوى. وحتى لو كان العقد قد تم من قبل مؤسسة حكومية أسبانية إلا أن الغرض منه شحن الذرة إلى أسبانيا ومن ثم بيعه إلى الأفراد وبالتالي يعتبر عمل خاص.

4- عموماً للمحكمة أن تنظر في كل قضية على حدة وبموجب ذلك تقرر أن هذا الفعل من أعمال السيادة أم من الأفعال التجارية لأن المحاكم لا يجوز لها النظر في طبيعة الصفقة.

فقهاء القانون الدولي وجدوا أن هناك بعض حالات يجب أن تُصنف على أساس أنها من أفعال السيادة بدون النظر أو تطبيق المعايير الأربعة التي ناقشتها المحاكم وهي:-

1- بعض الصفقات التي تبرمها الدول ذات السيادة وتخضع لأحكام القانون الدولي.

2- التشريعات التي تصدر في دولة أخرى، فلا يجوز النظر فيها أمام محاكم الدول الأخرى والتي تتضمن السيادات الخارجية والسياسية لدولة أخرى.

3- العقود التي تبرم بين الدول لإنشاء مؤسسات حكومية تعتبر خاضعة للقانون الدولي وليس للمحاكم المحلية.

وهناك حالات ذكرها الفقهاء اعتبروها تجارية يجوز النظر من قبل المحاكم فيها:-

1- كل العقود التي تبرم مع الأفراد.

2- النزاع القانوني الذي ينتج عن علاقة قانون خاص مثل الفعل الذي يتعلق بالشراء والدعاوى التي تتعلق بالموت نتيجة الإهمال. فيجوز للمحاكم المدنية النظر فيها أيضاً.

3- الالتزامات المالية في دولة أجنبية.ورد في كتاب (أعمال لجنة القانون الدولي – الطبعة الرابعة – الأمم المتحدة) ومن المواضيع الرئيسية والفرعية التي هي الآن قيد نظر اللجنة (حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية). نظرت اللجنة في أثناء دورتها التاسعة والعشرين المعقودة في عام 1977 في المواضع الإضافية التي يمكن دراستها عقب تنفيذ برنامج العمل الجاري وأوردت في تقريرها فرعاً عن ذلك وأوصت اللجنة باختيار موضوع حصانات الدول وممتلكاته من الولاية لكي تنظر فيه بصورة فعالة في المستقبل القريب مراعية أهمية العملية اليومية وملاءمته للتدوين والتطوير التدرجي. وفي القرار 33/ 151 المؤرخ في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1977 دعت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي إلى القيام في وقت مناسب وفي ضوء التقدم المحرز بشأن مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً. والمواضيع الأخرى المدرجة في برنامج عملها الحالي بمباشرة دراسة موضوع حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية. وأنشأت اللجنة أثناء دورتها الثلاثين المعقودة في عام 1978 فريقاً عاملاً للنظر في مسألة الأعمال المقبلة بشأن الموضوع وتقديم تقرير عنها إلى اللجنة، وأحاطت اللجنة عملها بتقرير الفريق العامل وقررت على أساس التوصيات الواردة أن تضمن برنامج عملها الحالي موضوع (حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية) وكما عينت السيد سومبونغ سو شار تيكول مقرراً خاصاً للموضوع ودعته إلى إعداد تقرير أولى في وقت مبكر لكي تتولى اللجنة النظر فيه كما طلبت اللجنة إلى الأمين العام دعوة حكومات الدول الأعضاء إلى تقديم الموارد المتصلة بهذا الموضوع بما في ذلك التشريعات الوطنية وقرارات المحاكم الوطنية والمراسلات الدبلوماسية والرسمية وطلبت من الأمانة العامة إعداد ورقات عمل ومواد بشأن هذا الموضوع حسبما تدعو الحاجة. وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الحادية والثلاثين المعقودة عام 1979 تقرير أولي بشأن الموضوع قدمه المقرر الخاص وصمم التقرير بحيث يعرض صورة عامة للموضوع دون اقتراح أي حل بكل مسألة من المسائل الموضوعية المحددة أو لأي منها وانبثق خلال المناقشة توافق في الآراء على أنه ينبغي للمقرر الخاص أن يواصل دراسته للموضوع في المستقبل القريب مركزاً على المبادئ العامة وقاصراً بذلك مجالات اهتمامه المبدئية على المحتويات الموضوعية العناصر المكونة للقواعد العامة لحصانات الدول من الولاية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي   مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي I_icon_minitimeالخميس مارس 12, 2009 7:59 pm

وفهم أيضاً أن مسألة مدى تطبيق قواعد حصانة الدولة أو القيود المفروضة على هذا التطبيق تتطلب نهجاً دقيقاً ومتوازناً للغاية وأن الإستثناءات المحددة في التقرير الأولي قد ذكرت كمجرد قيود محتملة دون أي تقدير أو تقييم لأهميتها في ممارسة الدولة وإلى جانب ذلك اتفق من حيث الأولويات التي ستمنح في معالجة الموضوع على أن يواصل المقرر الخاص عمله بشأن حصانات الدول من الولاية على أن يترك مؤقتاً مسألة الحصانة من تنفيذ الأحكام ولوحظت نقطة أخرى وهي الاختصاصات المتسعة للدولة وقد زادت هذه النقطة من تعقيدات مشكلة حصانات الدولة وقد كانت هناك في الماضي خلافات تتعلق بإمكانية تقسيم إختصاصات الدولة أو التميزات المختلفة بين الأنشطة التي تقوم بها الدول الحديثة في ميادين النشاط التي كان يضطلع بها الأفراد في الماضي مثل التجارة والمالية ولم يتم الاهتداء إلى معيار مقبول بوجه عام لتبيان الظروف أو المجالات التي يمكن فيها الاحتجاج بحصانة الدولة أو منحها وهكذا كانت معالجة هذا الجانب بعينه من الموضوع تتطلب أكبر قدر ممكن من العناية. وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين المعقودة في عام 1980 التقرير الثاني للمقرر الخاص والمتضمن نص مشاريع المواد الست المعنونة على التوالي نطاق هذه المواد المادة 1، المصطلحات المستخدمة، المادة 2، الأحكام التفسيرية، المادة 3، الحصانات القضائية التي لا تدخل في نطاق هذه المواد المادة 4، عدم رجعية أثر هذه المواد المادة 5، مبدأ حصانة الدولة المادة 6، وشكلت المواد الخمس الأولى الباب الأول (مقدمة) بينما وضعت المادة السادسة في الباب الثاني (مبادئ عامة) واعتمدت اللجنة مشروعي المادة 1 (نطاق هذه المواد) والمادة 6 (حصانة الدولة). وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الثالثة والثلاثين المعقودة في عام 1981 إلى جانب الوثائق المتضمنة للردود والمواد ذات الصلة المقدمة من الحكومات تلبية للاستبيان الموجه إليها في عام 1979 من المستشار القانوني التقرير الثالث للمقرر الخاص الذي يقدم مشاريع المواد الخمس الجديدة (المرقمة 7 إلى 11) التي تقرر وضعها في الباب الثاني مع مشروع المادة 6 وشرح المقرر الخاص في معرض تقديمه بتقريره أن مشاريع المواد الخمس الجديدة انبثقت عن الوضع المبين في مشروع المادة 6 الذي وضع قاعدة حصانة الدولة. وعلى ضوء المناقشة التي دارت في اللجنة أعد المقرر الخاص وقدم صيغة منقحه لمشاريع مواده الخمس الجديدة التي اختصرها إلى أربع مواد على النحو التالي الالتزام بأعمال حصانة الدولة (المادة 7) موافقة الدولة، (المادة Cool، التعبير عن الموافقة (المادة 9)، المطالبات المضادة (المادة 10) وأحيلت مشاريع المواد هذه إلى لجنة الصياغة. وكان معروضاً على اللجنة في دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 1982 التقرير الرابع المقرر الخاص الذي تضمن أول مشروعي مادتين من الباب الثالث من مشاريع المواد المعنون (الإستثناءات من حصانة الدول) واتصل مشروع هاتين المادتين بنطاق الباب الثالث (المادة 11) وبالاتجار أو النشاط التجاري (المادة 12) وأكدت اللجنة في ختام مناقشتها للتقرير الرابع أحالتها مشاريع المواد 7 إلى 10 إلى لجنة الصياغة كما أحالت إلى لجنة الصياغة مشروعي المادتين 11و12 وقررت علاوة على ذلك أن تقوم لجنة الصياغة بإعادة دراسة مشروع المادة 6 الذي سبق إعتماده مؤقتاً في الدورة الثانية والثلاثين وذلك على ضوء مناقشة بقية المواد التي يتألف منها الباب الثاني من مشاريع المواد وأن تدرس لجنة الصياغة أحكام مشروعي المادتين 2و3 المتصلتين بمشاكل تعريف الولاية والاتجار أو الأنشطة التجارية واعتمدت اللجنة في الدورة الرابعة والثلاثين أيضاً مشاريع المواد 12 الفقرة 1 (أ) و7و8و9 وكذلك نصاً منقحاً لمشروع المادة 1 وكان معروضاً على اللجنة في دورتها السادسة والثلاثين المعقودة في عام 1984 التقرير السادس للمقرر الخاص الذي تناول أيضاً الباب الثالث من المشروع بشأن الإستثناءات من حصانة الدولة وتتضمن خمسة مشاريع معنـونة علـى التوالي البراءات والعلامات التجارية والممتلكات الفكريـة المادة 16، المسؤوليات الضريبية والرسـوم الجمركية، المادة 17، حيازة الأسهم في الهيئات الاعتبـاريـة وعضويتهـا، المـادة 18، السفـن المستعملـة فـي الأغـراض التجـاريـة، المـادة 19، التحكيـم، المادة 20. ونظرت اللجنة في مشاريع المواد 16و17و18 وأحالتها إلى لجنة الصياغة، كما قررت أن تستأنف النظر في مشروع المادة 19 وتعالج مشروع المادة 20 في دورتها التالية وكان معروضاً على اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين المعقودة في عام 1985 التقرير السابع للمقرر الخاص متضمناً البابين الأخيرين المتبقيين وهما الباب الرابع (حصانة الدول من الحجز وإجراءات التنفيذ في الممتلكات) والباب الخامس (أحكام متنوعة) وسار عمل اللجنة مثلما ورد وصف أعلاه وفقاً للقرارات المتتالية التي اعتمدتها الجمعية العامة تحت البند المتصل بتقرير اللجنة. وعينت اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين المعقودة في عام 1987 السيد موتو أوغيسو مقرراً خاصاً للموضوع ليخلف السيد سومونغ سوشار تيكول الذي انتهت مدة ولايته بوصفه عضواً في اللجنة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1986. وعقب اعتماد اللجنة في القراءة الأولى لمشاريع موادها بشأن الموضوع حثت الجمعية العامة بالقراريين 41/ 81 المؤرخ في 3 كانون الأول ديسمبر 1986 و42/ 156 المؤرخ في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1987 الحكومات في جملة أمور على إيلاء اهتمام كامل لطلـب اللجنـة تزويدهـا بتعليـقات وملاحظات علـى مشـاريـع المـواد التـي اعتمـدتها اللجنة في قراءة أولى. يقول د. عزالدين عبدالله في (تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين) لا تخضع الدول الأجنبية لولاية القضاء في الدولة. وهذه الحصانة القضائية مسلمة في مختلف بلاد العالم في البلاد الأنجلوأمريكية وبلاد القارة الأوربية ومصدرها العرف الدولي فهي تكون قاعدة من قواعد القانون الدولي الوضعي تحرص بعض الدول على كفالة تطبيقها لدى محاكمها بالنص عليها في تشريعاتها كما أن البعض الآخر منها ينوه في دستوره باحترام هذه القواعد. ويري بعض الفقهاء أن هذه الحصانة تتخذ أساسها من فكرة المجاملة الدولية وهو ما يبرر تسميتها "بالحصانة الدبلوماسية" وهو أيضاً ما يعلل إمكان التنازل عنها على أن الغالب عند رجال الفقه هو أن هذه الحصانة تقوم على أساس مبدأ إستقلال الدول وسيادتها في العائلة الدولية. وعندما قررت محكمة النقض الفرنسية هذه الحصانة في حكم أصدرته في 22 يناير سنة 1849 أسسته على:

1- أن مبدأ استقلال الدول هو من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام. وهو يمنع أن تقضي محاكم دولة في حق دولة أخرى.

2- أن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتصرفاتها هو حق لصيق بسيادتها، لا تستطيع دولة أخرى مباشرته دون أن تفسد علاقتهما.

3- أن من يتعامل مع دولة أجنبية يخضع لسلطان قانونها ولولاية قضائها.وهذه الحجج جميعاً ترتد إلى فكرة واحدة هي استقلال الدولة وسيادتها. والدول التي تتمتع بالإعفاء من ولاية القضاء هي تلك التي تعتبر كذلك وتتمتع بالسيادة وفقاً لقواعد القانون الدولي العام وبعبارة أخرى الدول التي هي أشخاص القانون الدولي العام. وعلى ذلك فلا تتمتع به الدويلات التي تكون معاً دولة متحدة كما لا تتمتع به المديريات والمدن حتى ولو كانت لها شخصية قانونية مُستقلة عن شخصية الدولة. ويرى بعض الشُراح أن تتمتع بهذا الإعفاء المصالح العامة في الدولة التي تكون أعضاء للسلطة المركزية فيها لأنها تعتبر في تصرفاتها مُعبرة عن نشاط هذه السلطة. هذا وعن مصدر هذه الحصانة وأساسها والأشخاص الذين يتمتعون بها. أما عن مداها فأمره تغير على الزمان والمكان ذلك أن الحصانة القضائية للدول الأجنبية بدت أول الأمر في صورة مطلقة، لا يرد عليها استثناء في بلاد القارة الأوروبية والبلاد الأنجلو أمريكية ولنتخذ من الأولى فرنسا ومن الثانية إنجلترا ميداناً نتابع فيه تطور حدود هذه الحصانة. والذي حدث في فرنسا أنه ما أن صدر حكم محكمة النقض المشار إليه في سنة 1849 حتى استقر القضاء على تقرير هذه الحصانة في صورة مطلقة وهو لم يتقبل إمكان التفرقة في شأن تصرفات الدولة الأجنبية بين التصرف الذي يصدر عن الدولة بوصفها صاحبة السلطان أي أعمال السلطة العامة وبين التصرف العادي أو الخاص إذ أنه رأى أن الدولة هي الدولة دائماً صاحبة السلطان تتجمع تصرفاتها حول فكرة السيادة مما يصعب معه رسم تصرف من تصرفاتها بأنه تصرف خاص. وقد ساند الفقه القضاء في هذه الوجهة من النظر ولكنه أجاز معه تنازل الدولة الأجنبية عن حصانتها فتختص المحاكم الفرنسية بنظر المنازعة في هذه الحالة. وقد حاول البعض من الفقهاء أن يهز إطلاق الحصانة استناداً إلى فكرة التنازل هذه وذلك بالقول بأن الدولة الأجنبية تخضع لولاية القضاء في فرنسا في شأن المنازعات المتعلقة بأموالها في فرنسا لأنها وهي تمتلك هذه الأموال الواقعة تحت سلطان القانون والقضاء الفرنسيين تعتبر قد قبلت الخضوع لولاية هذا القضاء خضوعاً ضمنياً. وظل أمر الحصانة القضائية للدول الأجنبية في فرنسا على هذا الوجه حتى قامت الحرب العالمية الأولى وكان أن طرحت أمام المحاكم الفرنسية خلال السنتين التي استغرقتها هذه الحرب وتلك التي أعقبتها منازعات في شأن بواخر تملكها دول أجنبية وكثير منها تملكته بالمصادرة أو بالاستيلاء تقوم بالنقل البحري في ميدان التجارة الدولية فقضت تلك المحاكم بعدم اختصاصها بنظر هذه المنازعات استناداً إلى ما تتمتع به الدول الأجنبية من حصانة قضائية، ولعله مما ساعد القضاء في وجهة نظره هذه ما اتضح في واقعة الدعوى من أن البواخر التي تتعلق بها المنازعة كانت تقوم بخدمة عامة هي أثناء الحرب الدفاعي الوطني وكانت ناحيته هنا هي تموين الدولة. على أنه حدث بجانب ذلك أن نزلت كثير من الدول إلى ميدان التجارة الدولية وطرحت لدى المحاكم الفرنسية قضايا رفعت على دول أجنبية في شأن نشاطها التجاري وأتيحت الفرصة لمحكمة النقض أن تقول كلمتها في الحصانة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي   مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي I_icon_minitimeالخميس مارس 12, 2009 8:00 pm

وكان ذلك في قضية رفعت على الهيئة التي تمثل روسيا السوفيتية في باريس في التجارة الدولية التي احتكرتها الدولة فقضت في 19 فبراير سنة 1929 بعدم تمتع هذه الهيئة بالحصانة القضائية وباختصاص المحاكم الفرنسية بالدعوى التي رفعت عليها (لأن الأعمال التي باشرتها هي أعمال تجارية بعيدة عن سيادة الدولة). ومنذ صدور هذا الحكم استقر قضاء المحاكم الفرنسية على اختصاصها بالدعاوى التي ترفع على الدول الأجنبية في شأن ما تباشره من أعمال تجارية. وإذا كان الحكم المتقدم صدر في صورة ما تباشر دولة التجارة بطريق الاحتكار مما قد يحمل على الظن بأن مزاولة الدولة التجارية بهذا الطريق شرط لزوال الحصانة القضائية عنها إلا أن الفقه دعا إلى عدم التقيد بهذا الشرط وصدر في 5 فبراير سنة 1946 من محكمة النقض حكم صريح في هذا المعني في قضية رفعت على دولة النرويج في شأن نشاط تجاري باشرته دون أن تحتكر التجارة قضى بعدم تمتعها بالحصانة القضائية لأنها تتصرف في الشكل وبالطريقة ووفقاً لمقتضيات القانون الخاص. يخلص من كل ذلك أن القضاء الفرنسي قد استقر على عدم تمتع الدولة بالحصانة القضائية في الدعاوى التي ترفع عليها في شأن نشاطها التجاري سواء باشرت هذا النشاط بطريق الاحتكار أم باشرته دون احتكار. ويؤيد جانب من الفقه الفرنسي هذا القضاء ويرى أن الضابط الذي تزول معه الحصانة هو "مباشرة أعمال تجارية" وأن هذا الضابط أفضل من الضابط المبني على التفرقة ما بين أعمال السلطة العامة والأعمال الخاصة أي التصرفات العادية التي تنزل فيها الدولة منزلة الأفراد وزوال الحصانة بالنسبة لهذه الثانية دون الأولى وذلك لأن اعتبار السيادة الذي يفرق ما بين هذه الأعمال وتلك غير محقق وقد يدعو إلى التحكم وزوال الحصانة بالنسبة للأعمال التجارية مبناه ابتعاد هذه الأعمال عن فكرة المجاملة الدولية التي تنهض عليها الحصانة القضائية. أما الجانب الآخر من الفقه فهو يرى أن لا يكون ضابط تمتع الدولة الأجنبية بالحصانة من عدم تمتعها بها هو كون العمل المرفوعة بشأنه الدعوى عملاً غير تجاري أو عملاً تجارياً بل إنه يري الأخذ بالتفرقة الرائجة في القانون العام الداخلي ما بين أعمال السلطة العامة والتصرفات العادية الأخرى التي تباشرها الدولة وفقاً لأحكام القانون الخاص وأن الدولة الأجنبية لا تتمتع بالنسبة لهذه الأخيرة بالحصانة القضائية. وهذا النظر هو ما ينوه البعض من الفقهاء بأن محكمة النقض قد تأثرت به في حكمها الصادر في سنة 1946 والسابقة الإشارة إليه. على أن هذه المحكمة أصدرت في 19 ديسمبر 1961 حكمها في قضية رفعها تاجر فرنسي ضد دولة فيتنام قضت فيه بأن "الحصانة القضائية تشمل الأعمال التي تباشرها دولة أجنبية في نطاق ممارستها وظائفها العامة وأنه لذلك يكون سليماً الحكم الذي قضى بعدم اختصاص القضاء الفرنسي بسبب الحصانة القضائية بنظر المنازعة في عقد توريد بين تاجر فرنسي ودولة فيتنام لسد حاجات مرفق الدفاع الوطني الفيتنامي" وقد رأى بعض الشراح أن هذا الحكم لم يأت بمعيار جديد للأعمال التي تشملها الحصانة القضائية وأنه يعتبر ترجماناً للمعيار القائم على التفرقة المأخوذ بها في القانون العام الداخلي بين أعمال السلطة العامة والتصرفات التي تباشرها الدولة وفقاً لأحكام القانون الخاص بينما رأى البعض الآخر منهم أن هذا الحكم قد أتى بمعيار جديد للأعمال التي تشملها الحصانة القضائية ألا وهو كون العمل خاصاً بإشباع مرفق عام وبصرف النظر عن القالب الذي يجري فيه هذا العمل أي حتى ولو كان متخذاً من ميدان القانون الخاص. ومهما يكن من أمر تطور القضاء الفرنسي على هذا النحو فالاتجاه الفقهي الغالب في فرنسا هو زوال الحصانة القضائية بالنسبة للتصرفات التي تقع في دائرة القانون الخاص. فالضابط إذن في تقرير هذه الحصانة من عدمه هو نوع المنازعة وبجانب هذا الاتجاه توجد آراء في الفقه والقضاء في شأن الدعاوى العينية التي تتعلق بما تملكه الدول الأجنبية من أموال في فرنسا. ونجد هنا تفرقة بين الدعاوى العينية العقارية والدعاوى العينية المنقولة. فبالنسبة للأولى يغلب الفقه دخولها في اختصاص المحاكم الفرنسية وذلك فيما عدا مقر الممثل الدبلوماسي. أما القضاء فلا يزال موزع الرأي. وبالنسبة للثانية يميل جانب من الفقه إلى عدم التسليم بالحصانة. ولكن القضاء لا يزال يقرها. هذا ويجيز القضاء الفرنسي اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد دولة أجنبية في الحالة التي لا تتمتع فيها بالحصانة القضائية وهي عنده كما رأينا حالة ما تباشر هذه الدولة نشاطاً تجارياً. هذا هو حال الحصانة القضائية للدول الأجنبية عند القضاء والفقه الفرنسيين. في إنجلترا، فالقاعدة في القانون الإنجليزي أن "الأجانب ذوي السيادة" يتمتعون بالحصانة القضائية في صورة في الأصل مطلقة وينصرف اصطلاح "الأجانب ذوو السيادة" (Foreign Sovereigns) إلى الدول الأجنبية وإلى رؤسائها. وتشمل الحصانة القضائية أشخاص ذوي السيادة وأموالهم فهي شخصية وعينية. ومعنى تمتع الشخص بهذه الحصانة هو عدم إمكان رفع الدعوى عليه أمام المحاكم الإنجليزية سواء أكانت الدعوى بطلب مال معين أم بطلب تعويض، وذلك سواء أكان التصرف المرفوعة بشأنه الدعوى صادراً من الشخص بصفته العامة أم بصفته الخاصة. فلا يجوز رفع الدعوى على دولة أجنبية بمطالبتها بالوفاء بقرض أو بفوائده كما لا يجوز رفع الدعوى على رئيس دولة أجنبية بمطالبته بتعويض عن فعل ضار صدر منه أثناء وجوده في إنجلترا كفرد عادي تحت اسم غير اسمه الحقيقي. فحصانة الشخص إذن مطلقة. أما حصانة المال فمعناها أن لا تختص المحاكم الإنجليزية بالدعوى التي ترفع بشأن ما يملكه ذو السيادة أو يحوزه أو يقع تحت سلطته حتى ولو لم يكن مختصماً في الدعوى، ولا شبهة عند الفقه والقضاء الإنجليزيين في أن هذه الحصانة تلحق المال المخصص لأغراض عامة كالسفن الحربية. أما المال الذي يكون مخصصاً لأغراض خاصة كالسفن التي تقوم بالنقل البحري لأغراض تجارية، فيميل البعض من الفقهاء إلى تقرير عدم تمتعه بالحصانة القضائية. وإذا رجح هذا الرأي كانت هذه الحصانة غير مطلقة. ويمكن إجمال القول إذن في القانون الإنجليزي في أن الحصانة القضائية للدول الأجنبية وأيضاً لرؤسائها هي مطلقة وذلك فيما عدا ما ينوه به الفقه من زوالها في شأن الأمور التي توجه لخدمة "أغراض خاصة" كالتجارة. وهذا الاستثناء يقرب مما قرره القضاء والفقه في فرنسا من عدم تمتع الدول الأجنبية بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تباشرها في ميدان التجارة الدولية، كما أنه يقرب مما رآه هذا الفقه من عدم تمتع هذه الدول بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تباشرها في ميدان القانون الخاص، وإن ظل بين فرنسا وإنجلترا هذا الفارق الهام المقرر في القانون الإنجليزي بين نوعي الحصانة حصانة الشخص وحصانة المال وهو ما يتمشى مع التفرقة المأخوذة بها فيه بين الدعوى الشخصية والدعوى العينية بمعناها المختلف عن معناها في بلاد القارة الأوروبية وفي مصر مما وضحناه فيما تقدم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي   مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي I_icon_minitimeالخميس مارس 12, 2009 8:03 pm

خلاصة: يخلص مما تقدم أن مبدأ حصانة الدول الأجنبية مقرر في القانون الدولي العام الوضعي ولكن حدود هذه الحصانة تختلف في بلاد القارة الأوروبية عنها في البلاد الأنجلوأمريكية وهي حدود يرسمها الفقه والقضاء وأحياناً المشرع كما أنه من المقرر أيضاً في هذه البلاد وتلك جواز التنازل عن هذه الحصانة فتقبل الدولة الأجنبية ولاية القضاء على أساس الخضوع وذلك سواء بأن ترفع الدعوى أو بأن ترفع عليها الدعوى فلا ترفع بعدم الاختصاص وأن حدود هذه الحصانة في بلاد القارة الأوروبية هي على ما انتهي إليه أمرها عند القضاء الفرنسي لا تضم التصرفات التي تصدر من الدولة في نشاطها التجاري. وهي عند الفقه تقوم على أساس التفرقة بين التصرفات التي تباشرها الدولة بما لها من سلطان والتصرفات التي تباشرها في ميدان القانون الخاص فتقع الأولى دون الثانية في تلك الحدود. وعند القضاء الإيطالي والقضاء الألماني تقوم على أساس التفرقة التي يجيزانها في شأن التصرفات التي تصدر مـن إيطـاليا أو ألمانيا فالحصانة عندهما ليست مطلقة. ونرى أن يتبع هذا المتبع في بلاد القارة الأوروبية. وعلى ذلك تتمتع الدول الأجنبية بالحصانة القضائية بالنسبة للتصرفات التي تباشرها بوصفها صاحبة السلطان ولا تتمتع بها بالنسبة للتصرفات التي تباشرها في ميدان القانون الخاص سواء كانت في محيط نشاطها التجاري أم خارجه. وهذا النظر سبق أن أخذت به المحاكم المختلطة في مصر حيث قضت بأن "الحصانة القضائية التي تتمتع بها الدول الأجنبية تقتصر على الأعمال التي تباشرها بما لها من سيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة". كذلك نرى أن تختص محاكم الجمهورية بالمنازعات المتعلقة بأموال أو على الأقل بعقارات تملكها الدول الأجنبية في الجمهورية. وللدولة الأجنبية أن تتنازل عن حصانتها القضائية بأن ترفع هي الدعوى أو بأن ترفع عليها الدعوى ولا تدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية. وإذا رفعت منها الدعوى اختصت هذه المحاكم بدعوى المدعي عليه التي يقيمها عليها رداً على دعواها. وعلى المحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها إذا غابت الدولة الأجنبية المدعى عليها لأن غيابها لا يمكن أن يفهم منه تنازلها عن حصانتها ويمكن التنفيذ على أموال الدول الأجنبية الكائنة في الدولة في الحالات التي لا تتمتع فيها تلك الدول بالحصانة القضائية، وإن كانت هذه المسألة لا تزال محل خلاف عند الفقه والقضاء في فرنسا بسبب اختلاف وجهات النظر في وسائل التنفيذ هل تتمتع الدول الأجنبية بحصانة خاصة بالنسبة لها بجانب الحصانة القضائية بحيث يتصور زوال هذه الثانية دون الأولى أم أن زوال الحصانة القضائية يستتبع بالضرورة إمكان اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري في شأن ما اختصت به محاكم الدولة بالنظر فيه. هذا ومما يجدر التنويه به أن مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي بواسطة "المشروع العام" (I’entreprise Publique) يستدعي التساؤل عما إذا كان "المشروع العام الأجنبي" يتمتع بالحصانة القضائية أم لا يتمتع بها. وهذه مسألة لا تزال محل اجتهاد الفقه والقضاء في مختلف الدول وقد تعددت في شأنها الآراء فهناك رأي يقضي بأن المشروع العام الذي تكون له شخصية مستقلة عن الدولة لا يتمتع بالحصانة القضائية. وهناك رأي يقضي بأن المشروع العام يتمتع بهذه الحصانة إذا ما كان معتبراً مصلحة من مصالح الدولة ويجعل رأي آخر مناط التمتع بالحصانة هو الغرض من المشروع العام وكونه القيام على مصلحة أساسية للدولة مثل تزويد الأسطول البحري والجوي للدولة بالبترول. كذلك فإنه يجدر التنويه بأن مشكلة التكييف قد تثور بشأن المعيار الذي يؤخذ به في صدد بيان ما تتمتع به الدولة الأجنبية أو المشروع الأجنبي من حصانة قضائية هل يجري ذلك التكييف وفقاً لقانون هذه الدولة أو وفقاً لقانون القاضي المطروح أمامه النزاع؟ الفقه موزع الرأي في الاختيار ما بين هذين القانونيين. ويري البعض إعمال القانونيين معاً. وهذا النظر يقرب من القول بأنه ولو أن القاعدة العامة هي إخضاع التكييف لقانون القاضي إلا أن ذلك لا يحظر على القاضي الاستعانة بالقانون الأجنبي المحتمل تطبيقه.

المراجع

1/ أعمال لجنة القانون الدولي – الأمم المتحدة – الطبعة الرابعة – مكتبة وزارة الخارجية (حكومة جمهورية السودان) – مسجل مركز تدريب الدبلوماسيين – 1999 – الخرطوم.

2/ القانون الدولي الخاص – د. عزالدين عبدالله (في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين)، الطبعة السادسة 1969 – مكتبة كلية القانون – جامعة الخرطوم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
مبدأ حصـانة الدول في القانــون الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التزاوج بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين
» القانون الدولي الإنساني
» النظام السياسي الدولي
» المقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي
» المقاومة في مفهوم القانون الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للقانون الدولي العام-
انتقل الى: