منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحيلة في الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

الحيلة في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: الحيلة في الشريعة الإسلامية   الحيلة في الشريعة الإسلامية I_icon_minitimeالأربعاء مايو 06, 2009 8:50 pm

الحيلة في الشريعة الإسلامية
الدكتور عادل عامر
مدى استعانة الفقهاء المسلمين بالحيلة:
يبدأ بقفل باب الاجتهاد إذ التزم الفقه والقضاء بما ورد في كتب مذاهب السنة الأربعة. وقد تصطدم بعض القواعد الجزئية بما يجد في المجتمع من تطور. ومن أجل ذلك ظهر عدد كبير من المؤلفات الخاصة بالحيل والمخارج لبيان ما يجوز استعماله منها وما لا يجوز.
1- أنواع الحيل:
عرف ابن القيم الحيلة بقوله: «سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة». وقد قسمها إلى ثلاثة أنواع:
أولاً :
الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه، وذلك بأن يأخذ الأمر شكل الأمور الشرعية في الظاهر بحيث تنطبق عليه النصوص القانونية بينما يكون المقصود حقيقة هو مخالفة تلك النصوص. ومن أمثلة تلك الحيل: نكاح المحلل. وهذه الحيل محرمة.
ثانياً :
استعمال وسيلة وضعت لتحقيق غرض معين في الوصول إلى تحقيق غرض صحيح آخر غير الغرض الذي وضعت من أجله. وهذه الحيل صحيحة وقد أشار بها الفقهاء أنفسهم.
2- أثر الحيلة في الفقه الإسلامي:
أولاً – تبرير بعض النظم القانونية: ومن أمثلة ذلك:
1- ملكية التركة:
من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن لا تركة إلا بعد سداد الديون. وتطبيق هذه القاعدة يؤدي إلى أن ملكية التركة لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد سداد الديون، وبذلك يمتنع على الورثة التصرف في أموال التركة لحين سداد ديونها. وفي نفس الوقت قد زالت ملكية المالك لأموال التركة بوفاته، فلمن تكون ملكية التركة في الفترة ما بين موت المورث وتسديد الديون؟ ليس لدينا مالك للتركة في تلك الفترة ويترتب على ذلك أنها تكون سائبة. ولتفادي تلك النتيجة لجأ الفقهاء إلى الحيلة الآتية: يفترض أن المورث حي حتى تسديد ديونه، ويترتب على ذلك أنه يظل مالكاً حكماً لأموال التركة حتى تسدد ديونها، ومن ثم لا تكون التركة سائبة، وفي نفس الوقت لا يستطيع الورثة التصرف في أموال التركة قبل الوفاء بدينها لأنها لم تصبح بعد مملوكة لهم.
2- توريث الحمل:
القاعدة العامة في الفقه الإسلامي أن الشخصية القانونية تبدأ بولادة الإنسان حياً وتنتهي بوفاته. وتطبيق هذه القاعدة يؤدي إلى أن الحمل لا يرث لأنه لم يكن قد ولد وقت وفاة مورثه.ولتفادي هذه النتيجة لجأ الفقهاء إلى الحيلة
الآتية: يعتبر الجنين شخصاً قبل ولادته إذا توفى المورث أثناء حمله، وبذلك يستحق نصيباً من تركة المورث.
3- اعتبار المفقود مورثاً:
الشرط الرئيسي في الميراث هو وفاة المورث. والمفقود متردد الحال بين الحياة والموت، ومع ذلك فإنه إذا مضت مدة معينة على غيابه يحكم بموته وتقسم أمواله بين ورثته. هذا الحكم قائم على أساس افتراض أن المفقود كالميت.
ثانياً – تخفيف آثار بعض النظم: ومن أمثلة ذلك:
1- المضاربة:
يعتبر صاحب العمل في المضاربة أمين ولا ضمان على مؤتمن، ومن ثم لا يضمن المال الذي يسلمه له رب المال، ولا يستطيع رب المال اشتراط الضمان في عقد المضاربة لأنه شرط غير صحيح في نظر الفقهاء. وضماناً لعدم ضياع المال استعملت الحيلة الآتية: يقدم رب المال إلى صاحب العمل المال على سبيل القرض، ومن ثم يكون صاحب العمل ملتزماً برد ذلك المال إلى رب المال، ثم يدفع رب المال إلى صاحب العمل مبلغاً ضئيلاً على سبيل المضاربة. ثم يستغلان المبلغين «مبلغ القرض ومبلغ المضاربة» في التجارة بينهما ويتفقان على نصيب كل منهما في الربح وحريتهما في هذا الصدد مطلقة.
2- تصرفات المريض مرض الموت:
من المقرر في الفقه الإسلامي أن تصرفات المريض مرض الموت تأخذ حكم الوصية أي لا تنفذ إلى في حدود الثلث، فإن كانت لأحد الورثة لا تنفذ في حق بقية الورثة إلا بإجازتهم طبقاً لرأي بعض المذاهب «المذهب الحنفي».
ولكن هناك حالات تكون فيها ذمة المريض مشغولة حقيقة بدين لأحد الورثة. ولذلك اضطر الفقهاء في هذه الحالة إلى إيجاد حيلة وهذه الحيلة تتلخص فيما يلي: يقر المريض بذلك الدين لشخص أجنبي يثق فيه ويأمره أن يقبض ذلك من ماله على أن يدفعه بعد ذلك إلى وارثه صاحب الدين.
ثالثاً – نظم قانونية جديدة:
لجأ الفقهاء المسلمون تحت ضغط الظروف الاقتصادية، إلى استحداث تصرفات قانونية جديدة عن طريق استعمال قواعد قانونية في غير الغرض الذي وضعت من أجله. ومن أمثلة ذلك:
1- الحوالة:
يجيز الفقه الإسلامي انتقال الالتزام بين الأحياء من الناحية السلبية «حوالة الدين» ولكنه لا يسمح بانتقال الالتزام من الناحية الإيجابية «حوالة الحق».ولكن عدم جواز حوالة الحق أثار صعوبات عديدة من الوجهة العملية. لذلك استعمل الفقهاء الحيلة للوصول إلى نتائج قريبة من النتائج التي تترتب على حوالة الحق. ومن جهة أخرى استعملوا حوالة الدين لتحقيق أغراض غير التي وجدت من أجلها. فهي قد وضعت كطريق لانتقال الالتزام من ناحيته السلبية ولكنهم استعملوها لتحقيق أغراض متعددة منها: حوالة الحق، وكالة بقبض الدين، وسيلة لانقضاء الالتزام.
2- بيع الوفاء:
من المقرر أن التعامل بالربا محرم في الفقه الإسلامي. ولكن الحاجة الاقتصادية قد تدفع الناس إلى الاقتراض،
وقد لا يوجد من يقرضهم لأنه لن تكون هناك فائدة مادية تعود على المقرض. وقد تحايل الناس على ذلك بالبيع المسمى بيع الوفاء، وهو يحقق الغرضين الآتيين: يمكن البائع من الحصول على ما يحتاج إليه من مال، ويحقق فائدة للمشتري «المقرض» لأنه سيستفيد بالمال المبيع حتى يرد إليه البائع الثمن،ويضمن في نفس الوقت الحصول على دينه. وقد ثار خلاف كبير بين الفقهاء حول صحة هذا العقد هل هو بيع معلق على شرط فاسخ أم هو رهن.
3- بيع العينة:
ومن صوره أن يشتري إنسان شيئاً بثمن مؤجل ثم يبيعه ثانياً إلى بائعه بثمن فوري اقل من الثمن الذي اشتراه به. هذا البيع تحايل به الناس على القاعدة التي تحرم التعامل بالربا. ولذلك نجده محل خلاف بين الفقهاء، فالبعض يجيزه «الشافعي وأبو يوسف ومحمد» والبعض الآخر يعتبره باطلاً «مالك وأحمد».
4- الإقرار بثبوت النسب:
لا تعترف الشريعة الإسلامية بنظام التبني المعروف في القانون الروماني والشرائع الغربية الحالية لقوله تعالى: « وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ...» (الأحزاب:4)، وقوله عز وجل: «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ...»(الأحزاب:5). والنسب في الشريعة الإسلامية يثبت بأحد أمور ثلاثة: الفراش والإقرار والبينة، ومن صور الإقرار، الإقرار بالبنوة أو بالأخوة. وإذا توافرت شروط الإقرار يثبت النسب من المقر وما يترتب عليه من آثار. فالشخص الذي يقر ببنوة شخص آخر يصبح أباً للأخير، ومن ثم تلزمه نفقته ويورثه ماله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
عبيرالشوق




انثى
عدد الرسائل : 2
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 07/05/2009

الحيلة في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحيلة في الشريعة الإسلامية   الحيلة في الشريعة الإسلامية I_icon_minitimeالخميس مايو 07, 2009 2:14 pm

جزاك الله كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

الحيلة في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحيلة في الشريعة الإسلامية   الحيلة في الشريعة الإسلامية I_icon_minitimeالخميس مايو 07, 2009 2:49 pm

لا تحزنْ واطردِ الهمَّ
راحةُ المؤمن غَفْلَةٌ، و الفراغُ قاتلٌ، و العطالَةُ بطالَةٌ، وأكثرُ الناسِ هموماً وغموماً وكدراً العاطلونَ الفارغونَ. والأراجيفُ والهواجسُ رأسُ مالِ المفاليسِ من العملِ الجادِّ المثمرِ. فتحرَّك واعملْ، وزاولْ وطالعْ، واتْلُ وسبِّحْ، واكتبْ وزُرْ، واستفدْ منْ وقتِك، ولا تجعلْ دقيقةً للفراغِ، إنك يوم تفرغُ يدخلُ عليك الهمُّ والغمُّ، والهاجسُ والوساوسُ، وتصبحُ ميداناً لألاعيبِ الشيطانِ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
الحيلة في الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم التعذيب في الشريعة الإسلامية مقارننا بالقانون
» القضاء في الشريعة الإسلامية
» الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون
» علاقة الشريعة الإسلامية بما قبلها من الشرائع
» الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للشريعة الاسلامية-
انتقل الى: