الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: القانون الإسلامي السبت مايو 16, 2009 7:40 pm | |
| القانون الإسلامي هو مجموعة الأحكام والقواعد القانونية الملزمة المتعلقة بتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع المسماة بـ الشريعة الإسلامية ويهتم القانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية بتنظيم مجموعة كبيرة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن القول بان القانون الإسلامي أو الشريعة الإسلامية هو نظام قانوني واسع في توجهاته ومحيط بدقائق المسائل ومتسع ليوصف بالمرونة وعدم الجمود وذلك لقيامه على قواعد كلية شاملة ولهذا فإنه يحمل جميع سمات النظام القانوني المتكامل ،لقابليته للتجديد والتطوير . فيقوم القانون الإسلامي على أن الأصل في الأشياء والمعاملات، الإباحة. وليس التحريم والحظر. ولذا نبعت من فقه هذا القانون أصول كثيرة بالغة الشمولية والعمومية والدقة ،وتفرع عن هذه الأصول الفقهية ، ما لا يعدُّ ولا يحصى من الفروع والمسائل وما يمكن تسميته بالتطبيقات والحلول العملية للمشكلات والقضايا الإنسانية ، صغيرها وكبيرها، ولا أدلُّ على ذلك من أن الفقه الإسلامي نفسه هو ليس مجرد نظريات كما هو حال الفقه القانوني المتعارف عليه في مجال القانون، بل إن الفقه الإسلامي وفقا لتعريفه المتفق عليه بين فقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية بأنه العلم بالأحكام العملية أي أنه فقه تطبيقي ، ومن ثم فإن القانون الإسلامي هو ثمرة الفقه الإسلامي. فبحر الشريعة الإسلامية عندما جرى ، استقرت سفن الفقه بأشرعتها السامقة على شواطئ هذا البحر، وأفاضت بخيرها على الحاضر والبادّ. ومن أهم القواعد الفقهية التي يعرفها القانون الإسلامي: - قاعدة الأمور بمقاصدها - قاعدة اليقين لا يزول بالشك. - قاعدة لا ضرر ولا ضرار. - قاعدة المشقة تجلب التيسير. - قاعدة العادة مُحكمة. تاريخ التشريع الإسلاميمر التشريع الإسلامي بخمسة أدوار تتمثل في: الدور الأول: وهو دور النشأة ويتناول الحياة في المجتمع القانوني للعرب وقت بعثة الرسول وهو دور التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وينتهي بوفاة الرسول في سنة 11 هجرية. -الدور الثاني: ويتناول التشريع في عهد الخلفاء الراشدين وكبار التابعين وقد استمر هذا الدور إلى سقوط دولة بني أمية سنة 132 هجرية. -الدور الثالث: دور النضج والاكتمال التشريعي وينتهي في منتصف القرن الرابع الهجري. -الدور الرابع:دور التقليد وغلق باب الاجتهاد وينتهي في سنة 1286 هجرية (1869 ميلادية). -الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية الذي بدأ بالحركة الفقهية التي ظهرت في ظلال الدولة العثمانية التي مركزها تركيا سنة 1286 هجرية(1869 ميلادية)وهو وقت ظهور المجلة الشرعية ويستمر إلى الوقت الحاضر. وفي العصر الراهن يعد القانون الإسلامي مصدرا للتشريع في البلاد الإسلامية وتختلف هذه البلاد في جعله المصدر الرئيسي من عدمه..هذا وقد قننت أحكام الشريعة الإسلامية في الكثير من الشئون. مشروعات (JP) > خطط في مشروع الكتابة في الفقه الإسلامي أو دعوة إلى مشروع جديد وهناك دول تعتبر القانون الإسلامي هو القانون الأساسي يعلو على الدستور نفسه بحيث لا يجوز مخالفة أحكام القانون الإسلامي. دور النشأة (العصر النبوي)امتاز هذا العصر عن بقية عصور التشريع بخصائص أهمها:- - أولاً - اكتمال الشريعة من حيث النصوص والقواعد والأصول بنزول آية «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» ثم وفاته صلى الله عليه وسلم حيث انقطع الوحي وانتهى التشريع حينذاك ولم يبق بعد ذلك إلا الاجتهاد. - ثانيا - أن سلطة التشريع في هذا العصر كانت للرسول وحده أما ما صدر من اجتهادات لبعض الصحابة في تعتبر تشريعا إلا إذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم مستلهما ذلك الوحي بقسميه(القرآن والسنة) وكانت نتيجة ذلك انه لم يقع خلاف في المسألة الواحدة. - ثالثا - واقعية التشريع بمعنى أن الناس كانوا يبحثون عن أحكام المسائل التي تقع فقط ولم تكن الحوادث تُفتَرض أو تُتَخيل. - رابعا - أنه ترتب على واقعية التشريع أن الفقه الإسلامي نشأ متتابعا وليس جملة واحدة بل متدرجا ، حسب الوقائع والنوازل. - خامسا- أن الرسول الكريم لم يترك لأصحابه فقهاً مدونا مكتوبا وإنما الذي تركه هو جملة من القواعد الكلية والأصول والأحكام موجودة في القرآن والسنة بعد أن نبه عقولهم إلى علل الأحكام وأسرار التشريع وعلّمهم طريقة الاستنباط على وجه يحقق المصلحة للناس. عصر الصحابة والتابعينامتاز التشريع في هذا العصر بالآتي:- -أولا - انه كان واقعيا يتبع الحوادث أي لم يكن قائما على الفروض والتخيل. - ثانيا - أن المسائل الخلافية كانت قليلة. - ثالثا - انه وجدت اجتهادات تبعا للمصلحة غيّرت بعض الأحكام خصوصا في عهد عمر كإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم (في الزكاة)> - رابعا - أن الصحابة لم يتركوا فقها مدونا يرجع إليه بل تركوا أحكاماً وفتاوى محفوظة في الصدور. - خامسا - أن الصحابة لم يكونوا على درجة واحدة في استعمال الرأي ، فكان منهم من يتحرج في الأخذ به خوفاً الكذب أو الخطأ في دين الله وكان من هذه الطائفة ابن عمر وزيد بن ثابت. - سادسا - ظهور المدارس الفقهية وانقسام الجمهور المعتدل إلى فريقين فريق يرى الوقوف عند النصوص وهم أهل الحجاز، والثاني يرى استعمال الرأي وهم أهل العراق. دور النضج والاكتمال (عصر التدوين)وقد بدأ هذا الدور بقيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية عام 132 هجرية وينتهي في منتصف القرن والرابع الهجري تقريبا حينما ضعفت الدولة العباسية ولم يبق من سلطانها إلا مجرد التسمية فقط. | |
|