منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 Empty
مُساهمةموضوع: نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972   نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 I_icon_minitimeالجمعة مايو 22, 2009 12:40 pm

نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972


القانون الخاص بمجلس الشعب

قانون رقــم 38 لســنة 1972(*) الخاص بمجلس الشعب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

-----------

وقد عدل بالقوانين والقرارات بقوانين الآتية:

- القانون رقم 16 لسنة 1974 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 13 فى 28 مارس 1974 .

- القانون رقم 109 لسنة 1976 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 37 فى 9 سبتمبر سنة 1976.

- القانون رقم 14 لسنة 1977 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 (تابع "أ") فى 14 أبريل سنة 1977 .

- القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 " تابع " فى 26 أبريل سنة 1979

- القرار بقانون رقم 22 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 " مكرر " فى 30 أبريل 1979 .

- القرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 " تابع " فى 3 مايو سنة 1979 .

- القانون رقم 114 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 32 فى 11 أغسطس سنة 1983 ، الذى نصت المادة (4) منه على أن : "يعمل به من تاريخ بدء إجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى الرابع

- القانون رقم 188 لسنة 1986 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 مكرراً فى 31 ديسمبر سنة 1986 .

- القرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 39 (مكرراً) فى 29 سبتمبر سنة 1990 .

- القانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 (مكرر) فى 15 أبريل سنة 2000 .

- القرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 (مكرر) فى 12 يوليه سنة 2000

- القانون رقم 12 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) فى 14 مايو سنة .2002

- القانون رقم 175 لسنة 2005 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) فى 2 يوليه سنة 2005 .

الباب الأول : فى تكوين مجلس الشعب

( المادة الأولى )(1)

يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .

( المادة الثانية )(2)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة .

ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.

ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية .

-----------------------

(1) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 21 لسنة 1979، والقانون رقم 114 لسنة 1983

(2) معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ، وذلك باستبدال نص الفقرتين الأخيرتين بنص الفقرة الثانية والتى أثبتت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وكانت قد عدلت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

( المادة الثالثة )(3)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك . وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

( المادة الرابعة )(4)

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

-------------------

(3) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 21 ، 22 لسنة 1979 والقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

(4) ألغيت الفقرتان الثالثة والأخيرة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .

الباب الثانى :فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب

( المادة الخامسة )(5)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :

1 ـ أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .

2 ـ أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .

4 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .

5 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .

6 ـ ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى

بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :

( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .

(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .

(المادة الخامسة مكرراً)(6)

------------------

(5) البند (4) معدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديل هذه المادة بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و14 لسنة 1977 و114 لسنة 1983 .

(6) ألغيت بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 وعدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986.

( المادة السادسة ) (7)

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

...................(Cool

( المادة السابعة )

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

( المادة الثامنة )(9)

تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح ـ من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف

المرشحين ـ لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972   نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 I_icon_minitimeالجمعة مايو 22, 2009 12:42 pm

7 ) معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 و201 لسنة 1990 ، وقد استبدلت عبارة "خمسة أيام" بعبارة "عشرة أيام" بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، كما استبدلت عبارة "ألف جنيه" بعبارة "مائتى جنيه" بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .

(Cool ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 .

(9) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

( المادة التاسعة )(10)

يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .

ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة الكشف المذكور .

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين

أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .

.............................

وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها ـ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

( المادة العاشرة )(11)

يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة الانتخابية ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .

( المادة الحادية عشرة )(12)

يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :

(1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .

------------

10) معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 ، والقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990.

(11) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .

(12) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 هذا مع ملاحظة أن القانون رقم 33 لسنة 1978 قد ألغى بالقرار بقانون رقم 221 لسنة 1994 .

(2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها .

(3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية .

(4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية .

(5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية .

(6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين .

وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .

وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف .

ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.

ويعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

( المادة الثانية عشرة )(13)

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا .

--------------

(13) ألغيت الفقرة الثانية بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكانت المادة قد عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986.

( المادة الثالثة عشرة )(14)

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف.

( المادة الرابعة عشرة )

لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .

( المادة الخامسة عشرة )(15)

ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

( المادة السادسة عشرة )(16)

-----------------

(14) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

(15) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986.

(16) ألغيت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

(المادة السابعة عشرة )(17)

إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.

وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .

وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال أو الفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .

وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له .

( المادة الثامنة عشرة )(18)

إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه فى هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .

وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون 162 لسنة 1958 ( قانون الطوارئ
» ماهو المغزي الحقيقي لكوتة المرأة المصرية بتخصيص 64 مقعدا في مجلس الشعب
» أسباب الإخلاء في عقد الإيجار الخاضع للقانون4 لسنة 1996
» فتاوى مجلس الدولة فى الاحوال الشخصية
» سين * جيم * قانون مدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للقوانين المصرية-
انتقل الى: