الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| موضوع: نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 الجمعة مايو 22, 2009 12:40 pm | |
| نصوص قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 القانون الخاص بمجلس الشعبقانون رقــم 38 لســنة 1972(*) الخاص بمجلس الشعبباسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :-----------وقد عدل بالقوانين والقرارات بقوانين الآتية: - القانون رقم 16 لسنة 1974 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 13 فى 28 مارس 1974 . - القانون رقم 109 لسنة 1976 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 37 فى 9 سبتمبر سنة 1976. - القانون رقم 14 لسنة 1977 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 (تابع "أ") فى 14 أبريل سنة 1977 . - القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 " تابع " فى 26 أبريل سنة 1979 - القرار بقانون رقم 22 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 " مكرر " فى 30 أبريل 1979 . - القرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 " تابع " فى 3 مايو سنة 1979 . - القانون رقم 114 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 32 فى 11 أغسطس سنة 1983 ، الذى نصت المادة (4) منه على أن : "يعمل به من تاريخ بدء إجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى الرابع - القانون رقم 188 لسنة 1986 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 مكرراً فى 31 ديسمبر سنة 1986 . - القرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 39 (مكرراً) فى 29 سبتمبر سنة 1990 . - القانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 (مكرر) فى 15 أبريل سنة 2000 . - القرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 (مكرر) فى 12 يوليه سنة 2000 - القانون رقم 12 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) فى 14 مايو سنة .2002 - القانون رقم 175 لسنة 2005 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) فى 2 يوليه سنة 2005 . الباب الأول : فى تكوين مجلس الشعب ( المادة الأولى )(1)يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب . ( المادة الثانية )(2)فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة .ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية .-----------------------(1) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 21 لسنة 1979، والقانون رقم 114 لسنة 1983(2) معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ، وذلك باستبدال نص الفقرتين الأخيرتين بنص الفقرة الثانية والتى أثبتت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وكانت قد عدلت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .( المادة الثالثة )(3)تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك . وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .( المادة الرابعة )(4) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته . -------------------(3) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 21 ، 22 لسنة 1979 والقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .(4) ألغيت الفقرتان الثالثة والأخيرة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .الباب الثانى :فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب ( المادة الخامسة )(5)مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب : 1 ـ أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى . 2 ـ أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك . 3 ـ أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب . 4 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 . 5 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .6 ـ ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورىبسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية . (ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية . (المادة الخامسة مكرراً)(6)------------------(5) البند (4) معدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديل هذه المادة بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و14 لسنة 1977 و114 لسنة 1983 . (6) ألغيت بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 وعدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986. ( المادة السادسة ) (7)يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة ، وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ....................( ( المادة السابعة )تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه.( المادة الثامنة )(9)تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح ـ من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين ـ لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية . | |
|
الدكتور عادل عامر المدير العام
عدد الرسائل : 1585 العمر : 58 تاريخ التسجيل : 23/01/2009
| |