اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 هي الأخرى تدرج ضمن المصادر الاتفاقية العالمية لمعايير المحاكمة الجنائية العادلة وقد اشتملت هذه الاتفاقية على ضمانات للمحاكمة العادلة فيما يخص الأطفال المتهمين بمخالفة أحكام قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق باتفاقيات جنيف 1949 المشار إليها، فإنها قد احتوت على ضمانات في موضوع الحق في المحاكمة العادلة، وفي موضوع شرط المحاكمة العادلة، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين تنطبق عليهم وخاصة الأسرى (بموجب الاتفاقية الثالثة) والمدنيين (بموجب الاتفاقية الرابعة).
إضافة إلى ذلك فإن البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 لتلك الاتفاقيات قد وسعا من نطاق المحاكمة بالنسبة للمادتين وغيرهم من ضحايا النزاع المسلح الدولي وغير الدولي حسب الأحوال، ومن الحماية المقررة (ضمانات المحاكمة العادلة) لمن يقع تحت طائلة القانون سواء كان أسيراً أم مدنياً أم (جريحاً أو مريضاً غريقاً) إذا اعتبر قانوناً أسيراً للحرب وفق مقتضيات ومحددات القانون الدولي الإنساني.
ومن النقاط المهمة فإننا نلفت الانتباه إلى العلاقة المشتركة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان من وجه والقانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع 1949 والمادة الثانية (الفقرة الرابعة) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 فيما يخص موضوع المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان سواء في زمن السلم أو الحرب.