منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
منتدي الثقافة القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الثقافة القانونية

ليس عليك ان يقتنع الناس برأيك الحق ولكن عليك ان تقول للناس ما تعتقد أنه حق
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التجريم والعقاب للمخدرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

التجريم والعقاب للمخدرات Empty
مُساهمةموضوع: التجريم والعقاب للمخدرات   التجريم والعقاب للمخدرات I_icon_minitimeالإثنين مايو 11, 2009 7:22 am

التجريم والعقاب للمخدرات
الدكتور عادل عامر
1- تمهيد وتقسيم:
تمثل مكافحة الظاهرة الإجرامية والحد منها الهدف الأسمى الذي يرمي إليه كافة المهتمين بتلك الظاهرة، وبلوغ تلك الغاية أو الفشل فيه مقياس على مدى نجاح السياسة الجنائية المتبعة داخل المجتمع. وللسياسة الجنائية - بحسبانها العلم الذي يهدف إلى استقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السبل إلى مكافحتها - مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الاجتماعي والخلقي والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرمة لتحديد أي الوقائع يجب أن تظل مجرمة، وأيها يجب إباحته، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم . وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المجرم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. وعلى ذلك فإن هدف السياسة الجنائية لا يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوبات وإنما يمتد إلى إرشاد القاضي الذي يضطلع بتطبيق هذه الأخيرة وإلى الإدارة العقابية المكلفة بتطبيق ما قد يحكم به القاضي . والذي يرمي بالتالي إلى الوقوف على الكيفية التي ينبغي بها مواجهة الظاهرة الإجرامية في مرحلة التنفيذ العقابي، بما يكفل تحقيق أهداف المجتمع في منع الجريمة أو تقليصها إلى أبعد مدى . فكأن علم العقاب علم يسلم بحقيقة الظاهرة الإجرامية، ويتلقفها بالدراسة والتحليل في أعقاب وقوع الجريمة وثبوتها على جان أو أكثر، ثم يبدأ التعامل معها في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي كي يباعد بين الجاني - وكذا بقية أفراد المجتمع - وبين تكرار وقوعها. من هنا تظهر أهمية دراسات علم العقاب حيث يتوقف على هذا العلم نجاح المجتمع في مواجهة الظاهرة الإجرامية. وكان لزامًا علينا والحال كذلك أن نكشف عن بعض الأوليات والعموميات حول الحق في العقاب التي تعين على إدراك مبادئ هذا العلم وتفهم مشكلة الجزاء الجنائي ، ومن الحقائق الثابتة أن أي علم من العلوم ، طبيعياً كان أم إنسانياً ، ينمو ويتطور بقدر نمو وتطور موضوع هذا العلم والمحل الذي يعني بدراسته. وإذا كانت العقوبة قديماً ، بحسبانها نوعاُ من الألم يعادل ويكافئ ما قد وقع من جرم ، هي الصورة الأولى للجزاء الجنائي إلا أنه سرعان ما تبين أن هذا النمط يظل قاصراً عن تحقيق أغراض المجتمع من توقيع العقاب والمتمثل في منع ومكافحة الجريمة ، لذا فقد كشف التطور عن نمط آخر من أنماط الجزاء الجنائي ألا وهو التدابير ، سواء أكانت وقائية أو عقابية أم علاجية ، والتي ظهرت أواخر القرن التاسع عشر على يد المدرسة الوضعية الإيطالية حين قالت بفكرة الخطورة الإجرامية. فكأن هناك تطوراً قد أصاب ما يمكن أن نطلق عليه صور رد الفعل العقابي. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن نجاح سياسة المكافحة للظاهرة الإجرامية على مستوى التنفيذ العقابي يتوقف في نهاية الأمر على أساليب وطرق المعاملة العقابية المتبعة داخل وخارج المؤسسة العقابية وقدرتها على إعادة تأهيل المجرم وتحقيق كلاً من الردع العام والخاص والحد من معدلات الجريمة في المجتمع. إذا كان يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة القواعد القانونية التي لها صفة الإلزام والتي تقرها الجماعة الإنسانية في مجتمع ما من المجتمعات من أجل تنظيم العلاقات والمبادلات والظواهر التي تسوده ، فإننا بهذا ندرك أن القانون هو أمر قديم قدم المجتمع الإنساني ذاته. فتلاحم الجماعة الإنسانية يؤدي وبالضرورة إلى نشوء علاقات متبادلة بعضها قد يتوافق وبعضها قد يتنافر بحكم توافق وتنافر الرغبات والمصالح ، مما يوجب في النهاية وضع إطار تنظيمي يضمن منع العدوان واستقرار الحقوق لأصحابها. وبالجملة فإن القانون والمجتمع وجهان لعملة واحدة يتواجدان سوياً ولا غنى لأحدهم عن الآخر .وبقدر تنوع العلاقات والمعاملات فإن القواعد القانونية الحاكمة لها تتنوع ، ومن القواعد ما يهدف إلى تنظيم الإطار الأمني الذي تتحرك فيه كافة العلاقات السابقة من أجل درء أي عدوان أو عصيان أو خرق يقع على النظام الذي ارتضاه المجتمع ، وتلك هي رسالة القانون الجنائي. فالقانون الجنائي يهدف إلى تحقيق الأمن في المجتمع عن طريق وضع القواعد التجريمية التي تحظر أنماط السلوك التي من شأنها أن تهدد المجتمع بالضرر أو تعرض أمنه للخطر، مع تفريد الجزاء المناسب والمكافئ لما وقع من اعتداء. ومنها تجارة المخدرات 0
2- ومن هنا برز تسألا هل يجوز التجريم بالمخدرات بالقياس؟وهل هي محرمات أم مجرمات؟ و إذا كانت المخدرات أفعال مجرمة فما هي هذه الأفعال؟ ويتم التوضيح بالجنايات والجنح،،ومتى تتوفر أركان الجريمة فيهما (معنوي ومادي) والعلة التجريمية في التقسيم وذلك وفق القانون الجزاء السعودي:-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

التجريم والعقاب للمخدرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: التجريم والعقاب للمخدرات   التجريم والعقاب للمخدرات I_icon_minitimeالإثنين مايو 11, 2009 7:22 am

من غير المحكوم عليه وهو ما يسمى بالردع العام Prévention générale ، وسواء من المحكوم عليه ذاته وهو ما يسمى بالردع الخاص Prévention spéciale. وفي المرحلة التي كان ينظر فيها للعقوبة على أساس أن لها طابع القصاص والانتقام اصطبغت بما يسمى بالوظيفة الاستعبادية للعقوبة Fonction d’élimination ، والتي ترى أن كفاح المجتمع ضد الجريمة لا يكون إلا بإقصاء المجرم عن المجتمع ككل. من هنا ازدادت أهمية عقوبة الإعدام وكذلك العقوبات السالبة للحرية (خاصة طويلة المدة أو المؤبدة) لأنها تؤدي في النهاية إلى إبعاد المحكوم عليه عن المجتمع. لذا فإن الدراسات العقابية في هذه المرحلة كانت تسمى " بعلم السجون "Science Pénitentiaire".وإزاء العيوب التي ظهرت للوظيفة الاستعبادية للعقوبة ، لما لها من نتائج سلبية على المحكوم عليه ذاته وعلى أسرته وعدم تناسبها مع الجرائم القليلة الجسامة من وجهة النظر الاجتماعية ، بدأ الاهتمام بغرض عقابي آخر للجزاء الجنائي ألا وهو غرض الردع الذي قد يتحقق بطريق التخويف La dissuasion par l’intimidation أو بطريق الإصلاح La dissuasion par l’amendement . والطريق الأول له قسمان : الأول هو الردع العام الموجه للكافة من الناس لما يحدثه الجزاء الجنائي الواقع على عاتق المحكوم عليه من ترهيب لبقية أفراد المجتمع وإحباط الإرادة الإجرامية لديهم . وهذا الردع يتفاوت فيه الناس بحسب نوع الجريمة المرتكبة ، فالعقوبات المقررة لجرائم التهرب الضريبي والجمركي وللمخالفات عموماً لا تحدث درجة التخويف بذات القدر الذي تحدثه العقوبات في الجرائم الأخرى. كما أن الردع يتفاوت حسب نوع العقوبة ودرجة جسامتها ، فالإعدام أشد من الحبس في درجة الردع كما أن هذا الأخير له أثر رادع أشد من الغرامة. ويتوقف أخيراً غرض الردع العام على نوعية المجرم، فالمجرم العاطفي مثلاً لا يتمثل العقاب في ذهنه قبل الإقدام على فعله الآثم، كما أن هناك طوائف أخرى تقل لديها حدة الردع لما يثور لديهم من باعث الأمل من الإفلات من العقاب .أما القسم الثاني فهو التخويف الذي ينصرف إلى المحكوم عليه وحده، أو ما يسمى بالردع الخاص. وهذا التخويف ينصرف أثره للمستقبل بعد تنفيذ العقوبة، بمعنى أنه يستهدف الحيلولة بين المحكوم عليه وبين العودة إلى سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى. غير أن هذا التخويف الخاص في حالات العقوبة القاسية السالبة للحرية، وأحيانا المغالي فيها، من شأنه أن يجعل المحكوم عليه أكثر عدوانية وكراهية للهيئة الاجتماعية لما للسجن من أثر سلبي على صحة ونفسية وجسد وأسرة المحكوم عليه. ولقصور وظيفة الردع بشقيقها العام والخاص عن مكافحة الجريمة كان لابد أن تنهج الدراسات العقابية نهجاً حديثاً في النظرة إلى أغراض الجزاء الجنائي وأساليب المعاملة العقابية ، الأمر الذي تم على يد أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية ، التي لا تنظر للجسامة الذاتية للواقعة الإجرامية كأساس للعقاب وإنما للخطورة الإجرامية للفاعل واحتمال وقوع الجريمة منه في المستقبل. من هنا ظهر الطريق الثاني ألا وهو الردع بطريقة الإصلاح ، أي العمل بأساليب مختلفة على دفع المحكوم عليه في المستقبل وبعد انتهاء مرحلة التنفيذ العقابي إلى التوافق في سلوكه مع القواعد الاجتماعية السائدة في المجتمع ، وبالجملة تحوله إلى رجل شريف. وهذا الهدف - كما ترى المدارس العقابية في فرنسا خاصة مدرسة الدفاع الاجتماعي - هو من مهام الإدارة العقابية التي يجب أن تعمل على خلق وتنمية الإرادة داخل المحكوم عليه وتهذيبه وتأهيله كي يعتاد على العمل الشريف في أعقاب خروجه من المؤسسة العقابية. وهذا يلقى على هذه الإدارة عبء تثقيفي وعبء القيام بالرعاية الصحية والاجتماعية للمحكوم عليه، سواء أكان ذلك أثناء مرحلة التنفيذ العقابي أو بعد ذلك في إطار ما يسمى بالرعاية اللاحقة للمحكوم عليه بهدف ضمان تأهيله وانخراطه عضوا نافعاً في المجتمع. وقد أصبح تحقيق هذا الهدف أهم ما يشغل الباحثين في علم العقاب .هذا التطور دفع البعض - ومع سيادة هذه المفاهيم الحديثة في المعاملة العقابية - إلى إطلاق اصطلاح "علم معاملة المجرمين" Science de traitement des délinquants على ذلك العلم الذي يعكف على دراسة القواعد التنفيذية لمختلف الجزاءات الجنائية (عقوبات وتدابير) ودراسة وسائل المكافحة العامة للجريمة والوقاية منها. هذا الأمر الذي تهتم به منظمة الأمم المتحدة في إطار دعوتها المتكررة للعديد من المؤتمرات الدورية والتي تنعقد كل خمس سنوات حول "الوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين" ومنها المؤتمر الأول الذي انعقد بمدينة جنيف بسويسرا عام 1955. وفى هذا المؤتمر تم عرض المشروع الذي أعدته سكرتارية الأمم المتحدة حول قواعد الحد الأدنى لمعاملة المذنبين وتم إقراره واعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 31 يوليو 1957 ليمثل جملة القواعد التي أجمع الخبراء في المجال العقابي على قبوله بوجه عام كمبادئ وأساليب صالحة في مجال معاملة المسجونين وإدارة المؤسسات العقابية ، وليعد بمثابة دليل العمل في مجال الإصلاح العقابي .جملة القول أن الدراسات العقابية الحديثة لم تعد تقتصر على دراسة كيفية تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية Mesures de sûreté أياً كان نوعها ، بل أصبحت تتناول فوق ذلك أساليب المعاملة العقابية التي تجري داخل المؤسسة العقابية أو التي تجري خارجها (الإفراج الشرطي ونظام الرعاية اللاحقة…الخ) على النحو الذي سيظهر في ثنايا هذا المؤلف. التجريم والعقاب في مجال مكافحة المخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

التجريم والعقاب للمخدرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: التجريم والعقاب للمخدرات   التجريم والعقاب للمخدرات I_icon_minitimeالإثنين مايو 11, 2009 7:23 am

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى مناقشة أسانيد المطالبين بإباحة تعاطي المخدرات في العالم العربي والمنطقة العربية وموقف الاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية وعلماء النفس والاجتماع والقانون الجنائي من ذلك. في كافة حالات الاتصال المادي والقانوني بالمخدرات والأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة. ويهدف أيضاً إلى التعريف بجرائم المخدرات وأركانها القانونية وعقوبتها والظروف القانونية المشددة والمخفضة والمعفية من العقاب. يهدف هذا البحث إلى التعريف بالاتفاقيات الدولية الحاكمة لنظام الرقابة الدولية على المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع أسس التعاون الدولي في مجال ضبط وتنظيم التجارة المشروعة للعقاقير المخدرة حتى لاتتسرب منها المخدرات والمؤثرات العقلية إلى سوق الاتجار غير المشروع للمخدرات وكذلك في ميدان مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات سعيا للحد من انتشار المخدرات وعدم توافرها ومنع وصولها إلى من يسئ استخدامها. لهذا طرح هذا التساؤل :-
1-هل يجوز التجريم بالمخدرات بالقياس؟وهل هي محرمات أم مجرمات؟
2- المخدرات أفعال مجرمة فما هي هذه الأفعال؟بالجنايات والجنح،،ومتى تتوفر أركان الجريمة فيهما (معنوي ومادي) والعلة التجريمية في التقسيم وذلك وفق القانون الجزاء السعودي
المبحث الأول:- هل يجوز التجريم بالمخدرات بالقياس؟وهل هي محرمات أم مجرمات؟
في البداية نود ان نوضح ونقول :- معنى ذلك بالفعل يوجد انعدام التناسب يوجد في عدم المنطقية في العقوبات والجرائم أيضا في مشكلة أخرى في الخمر الذي تم الاحتفاظ به في قانون العقوبات ولم يتم حسب الاقتراح إدراجه في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية هو مؤثر عقلي طبعا في الدول الأخرى الغربية عندنا مخدرات مشروعة ومخدرات غير مشروعة وبالتالي فصل الخمر عن المخدرات له تبرير في الدول التي تعتبر الخمر عقوبة حدية وتأخذ بمبدأ له قياس بالحدود وأيضا له معنى له اعتبار له تبرير ولكن في السعودية تعتبر المخدرات تعزيرية والخمر تعزيرية والخمر مؤثر عقلي ماهو مبرر فصل الخمر عن المخدرات كان من الاقتراحات ان الخمر يلحق به حاليا طبعا في التقارير الطبية التي قدمت للجنة التي كلفت بمراجعة قانون المخدرات في فرنسا ان الخمر هو اشد من الحشيش وإذا كان هو فيه مضار فما سبب فصله عن قانون المخدرات هو أعطاك تأكيد لاعتبارات غير موجودة في السعودية أيضا اعتقد من السلبيات الأخرى التي في مشروع قانون الجزاء السعودي الذي هو التعارض في منهج نظام الحدود لاحظ نحن عندنا منهج في السبعينات المنهج الذي تم في السبعينات هو بكل بساطة درأ الحد بالشبهة الإحالة لايسر المذاهب التضييق قدر الإمكان من إقامة العقوبات الحدية وكأن الغرض ليس تطبيق العقوبات الحدية تطبيقها مرة اثنان كافى للردع هذا المنهج هذه الفلسفة التي تقف وراء تشريعات الحدود التي في بداية السبعينات وبعدها جاء منهج التعديلات التي طراءت على قانون الحدود عندنا منهج أخر منهج وكأن المنهج هو رفع نظام الإثبات المقيد التوسع في تطبيق العقوبات الحدية حاليا في المشروع لايوجد منهج معين لامنهج التعديلات ولا منهج التشريعات التي تم تبنيه بداية السبعينات أولا عندما نأتي للحرابة للحرابة في القانون النافذ يمكن ان تقع داخل المدن داخل العمران يعنى ليس بالشرط أخذا بالمذهب المالكي ليس بالشرط ان تقع خارج العمران لكن في المشروع يجب ان تكون اخذ المال مغالبة خارج العمران وفى مكان لا يمكن فيه الغوث التضييق في السرقة مثلا السرقة اى تملك المال قبل الحكم البات يكفى لإسقاط حد السرقة اى شبهة تكفى لإسقاط حد السرقة عندما نأخذ هذا المنهج وكأن مشروع قانون العقوبات يتجه لتقليل العقوبات السالبة للحرية لكن عندما نأخد منهج في الإثبات نجد وكأن المشروع يريد التوسع فى العقوبات السالبة للحرية يعنى لم يتبع منهج واضح فى التعارض فى المنهج الذي اتبع فى صياغة النصوص المتعلقة بالحدود وكأن اخذ بالشبهة الموضوعية واستبعد الشبهة الإجرائية أيضا اعتقد انه من السلبيات فى هذا المشروع هو عدم إحداث تغير ملحوظ فى القواعد التي تحكم القانون الجنائي ان يحدث تغيير بالنسبة للقاعدة .. إلا يحتج بالجهل بالقانون تبريرا للفعل وقلنا القاعدة هذه هي قرينة قاطعة تتنافى مع العدالة تتنافى مع المنطق القانوني يجب التخفيف منها وكان هناك اقتراح ان يتم التمييز مابين شيء اسمه جرائم طبيعية وشيء أسمه جرائم مصطنعة والجريمة الطبيعية لا يمكن ان يقول احد أنى اعتقد ان السرقة مباحة والقتل مباح إلى اخره وبالتالى هى قرينة قاطعة وليست قابلة لاثبات العكس لكن اذا ماتعلق الامر بالجرائم المصطنعة يختلف التجريم من مجتمع الى اخر هذا يجب ان يحتج بالجهل بالقانون تبريرا للفعل كل ما فى الامر تتحول من قرينة قاطعة الى قرينة نسبية وينقل عبئ اثبات المتهم لم يحدث تغيير فى القاعدة بقيت كما هى رغم انها عدلت او خففت بمعنى اخر فى بعض القوانين المقارنة ايضا مسألة مهمة جدا على مستوى القواعد التى تحكم القانون الجنائى والتى هى سريان القانون من حيث المكان طبعا نحن هناك مبداء الاقليمية مبداء العينية مبداء الشخصية كل ما اضيف من تعديل على هذه القاعدة فكرة التجريم وكأن القانون في بعض الجوانب يحاول مطابقة دائرة الدين بدائرة القانون ويجعل ما هو محرم مجرم مثلا في تجريمه للظواهر التي حرمها القران الكريم الهمز واللمز الي اخره اعتقد ان يوجد فرق بين الاثنين حتي في الفقه الاسلامي يوجد شيء أسمه العقوبة والعقوبة لها مصلحة ويجب ان تزيد المصلحة على المفسدة لكي يجب ان تكون هناك عقوبة واعتقد ان التجريم هذه الافعال فيه مفسدة اكثر من كونه مفسدة و لما كانت الجريمة تنطوي على إضرار للمصالح العامة والخاصة فكان من البديهي إلا يقف الإنسان مكتوف الأيدي حيالها ونتيجة لذلك فقد عرفت المجتمعات الإنسانية على مر الأزمنة كيف تواجه الجريمة باعتبارها عدوان على مصالحها باتخاذ سياسة جنائية لمكافحة الظاهرة الإجرامية من خلال قانون العقوبات باعتباره يتضمن مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال المنهي عن ارتكابها غير إن الوصول بنظام القانون العقوبات إلى صورته الرهن لم يكن وليد طفرة واحدة وإنما وليد كفاح أنساني مرير ارتبط بمراحل تطور الفكر الإنساني عامة والفكر الجنائي خاصة . و بما ان قضية تعاطي المخدرات و الاتجار ان ظاهرة تعاطي و إدمان المخدرات ليست قاصرة على مجتمعنا فقط، و لكن تعاني منها المجتمعات قاطبة. و من هنا فإننا يجب أن نضع هذه الظاهرة في مكانها الصحيح بعيداً عن التهوين أو التهويل، فهناك حالات شاذة قائمة في مجتمعنا كما هي المجتمعات الأخرى، و لكننا بعيدون عن هذا الخطر بحكم تاريخنا و تقاليدنا التي تعد الدرع الواقي ضد أية انحرافات دخيلة على مجتمعنا، و مع ذلك فانه يجب ألا نخلط بين الواقع وبين الخطر الذي نريد أن نتحسب له، وعلينا أن ندق ناقوس الخطر لننبه إلى خطر بدأ و لا نريد له أن يستفحل. والذي لا شك فيه أن هذه الظاهرة قد بثت الذعر و القلق في كل أسرة و في كل بيت بعد أن استطاع تجار المخدرات إغراق البلاد بأنواع مختلفة من هذه السموم هادفين إلى تهديد أمن و سلامة المجتمع و إحداث التمزق و التخلف و يريدون أن يبنوا عروشهم على رماد الأجيال، غافلين عن أن القيم الدينية و تقاليد و تراث الشعب السعودي تقف لهم بالمرصاد و تتصدى لحملاتهم بالإرادة و بالتصميم الذي يمتزج في العقول و المشاعر التي لا تقبل موقف المتفرج. و إدراكا منا لأهمية محاربة ظاهرة تهريب و ترويج و إدمان المخدرات نعرض الجوانب المختلفة لهذه القضية و ذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: المخدرات والمؤثرات العقلية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

التجريم والعقاب للمخدرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: التجريم والعقاب للمخدرات   التجريم والعقاب للمخدرات I_icon_minitimeالإثنين مايو 11, 2009 7:23 am

المطلب الاول : تعريف بالمخدرات :
المخدرات (بكسر الدال ) هي مواد نباتيه أو كيميائية لها تأثيرها العقـلي والبدني على من يتعاطاها ، فتصيب جسمه بالفتور والخمول وتشــل نشاطه وتغطي عقلـه وتؤدي إلى حاله من الإدمان والتعـود عليـها بحيث إنه لو أمتنع عنها قليلاً فسد طبعه وتغير حاله وساء مزاجه تاريخ ظهور وتعاطي المخدرات : ورد في تراث الحضارات القديمة آثار كثيرة تدل على معرفة الإنسان بالمواد المخدرة منذ تلك الأزمنة البعيدة، وقد وجدت تلك الآثار على شكل نقوش على جدران المعابد أو كتابات على أوراق البردي المصرية القديمة أو كأساطير مروية تناقلتها الأجيال. فالهندوس على سبيل المثال كانوا يعتقدون أن الإله (شيفا) هو الذي يأتي بنبات القنب من المحيط، ثم تستخرج منه باقي الإلهة ما وصفوه بالرحيق الإلهي ويقصدون به الحشيش. ونقش الإغريق صوراً لنبات الخشاش على جدران المقابر والمعابد، واختلف المدلول الرمزي لهذه النقوش حسب الإلهة التي تمسك بها، ففي يد الإلهة (هيرا) تعني الأمومة، والإلهة (ديميتر) تعني خصوبة الأرض، والإله (بلوتو) تعني الموت أو النوم الأبدي. أما قبائل الإنديز فقد انتشرت بينهم أسطورة تقول بأن امرأة نزلت من السماء لتخفف آلام الناس، وتجلب لهم نوماً لذيذاً، وتحولت بفضل القوة الإلهية إلى شجرة الكوكا حيث كان الهنود يقطفون اوراق نبات الكوكا ويقوموا بتحويله الى عصير سمي بمشروب الكوكا وصبح مشروبا شعبيا لديهم.
المطلب الثاني :أنواع المخدرات.
أولا :-الكحوليات
تعتبر الكحوليات من أقدم المواد المخدرة التي تعاطاها الإنسان، وكانت الصين أسبق المجتمعات إلى معرفة عمليات التخمير الطبيعية لأنواع مختلفة من الأطعمة، فقد صنع الصينيون الخمور من الأرز والبطاطا والقمح والشعير، وتعاطوا أنواعاً من المشروبات كانوا يطلقون عليها "جيو" أي النبيذ، ثم انتقل إليهم نبيذ العنب من العالم الغربي سنة 200 قبل الميلاد تقريباً بعد الاتصالات التي جرت بين الإمبراطوريتين الصينية والرومانية. واقترن تقديم المشوربات الكحولية في الصين القديمة بعدد من المناسبات الاجتماعية مثل تقديم الأضاحي للآلهة أو الاحتفال بنصر عسكري. وهذا نموذج ليس متفردا في قدم وتلقائية معرفة الإنسان للكحوليات، كما لهذا النموذج شبيه في الحضارات المصرية والهندية والرومانية واليونانية، كما عرفت الكحوليات المجتمعات والقبائل البدائية في أفريقيا وآسيا
ثانيا:- الحشيش(القنب)
القنب كلمة لاتينية معناها ضوضاء، وقد سمي الحشيش بهذا الاسم لأن متعاطيه يحدث ضوضاء بعد وصول المادة المخدرة إلى ذروة مفعولها. ومن المادة الفعالة في نبات القنب هذا يصنع الحشيش، ومعناه في اللغة العربية "العشب" أو النبات البري، ويرى بعض الباحثين أن كلمة حشيش مشتقة من الكلمة العبرية "شيش" التي تعني الفرح، انطلاقاً مما يشعر به المتعاطي من نشوة وفرح عند تعاطيه الحشيش.وقد عرفت الشعوب القديمة نبات القنب واستخدمته في أغراض متعددة، فصنعت من أليافه الحبال وأنواعا من الأقمشة، واستعمل كذلك في أغراض دينية وترويحية. ومن أوائل الشعوب التي عرفته واستخدمته الشعب الصيني، فقد عرفه الإمبراطور شن ننج عام 2737 ق.م وأطلق عليه حينها واهب السعادة، أما الهندوس فقد سموه مخفف الأحزان. وفي القرن السابع قبل الميلاد استعمله الآشوريون في حفلاتهم الدينية وسموه نبتة "كونوبو"، واشتق العالم النباتي ليناوس سنة 1753م من هذه التسمية كلمة "كنابيس" Cannabis. وكان الكهنة الهنود يعتبرون الكنابيس (القنب - الحشيش) من أصل إلهي لما له من تأثير كبير واستخدموه في طقوسهم وحفلاتهم الدينية، وورد ذكره في أساطيرهم القديمة ووصفوه بأنه أحب شراب إلى الإله "أندرا"، ولايزال يستخدم هذا النبات في معابد الهندوس والسيخ في الهند ونيبال ومعابد أتباع شيتا في الأعياد المقدسة حتى الآن. وقد عرف العالم الإسلامي الحشيش في القرن الحادي عشر الميلادي، حيث استعمله قائد القرامطة في آسيا الوسطى حسن بن صباح، وكان يقدمه مكافأة لأفراد مجموعته البارزين، وقد عرف منذ ذلك الوقت باسم الحشيش، وعرفت هذه الفرقة بالحشاشين. أما أوروبا فعرفت الحشيش في القرن السابع عشر عن طريق حركة الاستشراق التي ركزت في كتاباتها على الهند وفارس والعالم العربي، ونقل نابليون بونابرت وجنوده بعد فشل حملتهم على مصر في القرن التاسع عشر هذا المخدر إلى أوروبا.وكانت معرفة الولايات المتحدة الأميركية به في بدايات القرن العشرين، حيث نقله إليها العمال المكسيكيون الذين وفدوا إلى العمل داخل الولايات المتحدة.
ثالثا:- الأفيون :
أول من اكتشف الخشاش (الأفيون) هم سكان وسط آسيا في الألف السابعة قبل الميلاد ومنها انتشر إلى مناطق العالم المختلفة، وقد عرفه المصريون القدماء في الألف الرابعة قبل الميلاد، وكانوا يستخدمونه علاجاً للأوجاع، وعرفه كذلك السومريون وأطلقوا عليه اسم نبات السعادة، وتحدثت لوحات سومرية يعود تاريخها إلى 3300 ق.م عن موسم حصاد الأفيون، وعرفه البابليون والفرس، كما استخدمه الصينيون والهنود، ثم انتقل إلى اليونان والرومان ولكنهم أساؤوا استعماله فأدمنوه، وأوصى حكماؤهم بمنع استعماله، وقد أكدت ذلك المخطوطات القديمة بين هوميروس وأبو قراط ومن أرسطو إلى فيرجيل. وعرف العرب الأفيون منذ القرن الثامن الميلادي، وقد وصفه ابن سينا لعلاج التهاب غشاء الرئة الذي كان يسمى وقتذاك "داء ذات الجُنب" وبعض أنواع المغص، وذكره داود الأنطاكي في تذكرته المعروفة باسم "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب" تحت اسم الخشخاش وفي الهند عرف نبات الخشاش والأفيون منذ القرن السادس الميلادي، وظلت الهند تستخدمه في تبادلاتها التجارية المحدودة مع الصين إلى أن احتكرت شركة الهند الشرقية التي تسيطر عليها إنجلترا في أوائل القرن التاسع عشر تجارته في أسواق الصين.وقد قاومت الصين إغراق أسواقها بهذا المخدر، فاندلعت بينها وبين إنجلترا حرب عرفت باسم حرب الأفيون (1839 - 1842) انتهت بهزيمة الصين وتوقيع معاهدة نانكين عام 1843 التي استولت فيها بريطانيا على هونغ كونغ، وفتحت الموانئ الصينية أمام البضائع الغربية بضرائب بلغ حدها الأقصى 5%.واستطاعت الولايات المتحدة الأميركية الدخول إلى الأسواق الصينية ومنافسة شركة الهند الشرقية في تلك الحرب، فوقعت اتفاقية مماثلة عام 1844، وكان من نتائج تلك المعاهدات الانتشار الواسع للأفيون في الصين، فوصل عدد المدمنين بها عام 1906 على سبيل المثال خمسة عشر مليوناً، وفي عام 1920 قدر عدد المدمنين بـ 25% من مجموع الذكور في المدن الصينية.واستمرت معاناة الصين من ذلك النبات المخدر حتى عام 1950 عندما أعلنت حكومة ماوتسي تونغ بدء برنامج فعال للقضاء على تعاطيه وتنظيم تداوله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
الدكتور عادل عامر
المدير العام
الدكتور عادل عامر


ذكر
عدد الرسائل : 1585
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 23/01/2009

التجريم والعقاب للمخدرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: التجريم والعقاب للمخدرات   التجريم والعقاب للمخدرات I_icon_minitimeالإثنين مايو 11, 2009 7:23 am

رابعا:- المورفين :
وهو أحد مشتقات الأفيون، حيث استطاع العالم الألماني سير تبرز عام 1806 من فصلها عن الأفيون، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الإله مورفيوس إله الأحلام عند الإغريق. وقد ساعد الاستخدام الطبي للمورفين في العمليات الجراحية خاصة إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في الولايات المتحدة الأميركية (1861 - 1861) ومنذ اختراع الإبرة الطبية أصبح استخدام المورفين بطريقة الحقن في متناول اليد
خامسا:- الهيرويين :
وهو أيضاً أحد مشتقات المورفين الأشد خطورة، اكتشف عام 1898 وأنتجته شركة باير للأدوية، ثم أسيء استخدامه وأدرج ضمن المواد المخدرة فائقة الخطورة.
سادسا:- ألأمفيتامينات(المنشطات) :
تم تحضيرها لأول مرة عام 1887 لكنها لم تستخدم طبياً إلا عام 1930، وقد سوقت تجارياً تحت اسم البنزورين، وكثر بعد ذلك تصنيع العديد منها مثل الكيكيدرين والمستيدرين والريتالين. وكان الجنود والطيارون في الحرب العالمية الثانية يستخدمونها ليواصلوا العمل دون شعور بالتعب، لكن استخدامها لم يتوقف بعد انتهاء الحرب، وكانت اليابان من أوائل البلاد التي انتشر تعاطي هذه العقاقير بين شبابها حيث قدر عدد اليابانيين الذين يتعاطونها بمليون ونصف المليون عام 1954، وقد حشدت الحكومة اليابانية كل إمكاناتها للقضاء على هذه المشكلة ونجحت بالفعل في ذلك إلى حد كبير عام 1960.
سابعا:- القات
شجرة معمرة يراوح ارتفاعها ما بين متر إلى مترين، تزرع في اليمن والقرن الأفريقي وأفغانستان وأواسط آسيا.
اختلف الباحثون في تحديد أول منطقة ظهرت بها هذه الشجرة، فبينما يرى البعض أن أول ظهور لها كان في تركستان وأفغانستان يرى البعض الآخر أن الموطن الأصلي لها يرجع إلى الحبشة. عرفته اليمن والحبشة في القرن الرابع عشر الميلادي، حيث أشار المقريزي (1364 - 1442) إلى وجود ".. شجرة لا تثمر فواكه في أرض الحبشة تسمى بالقات، حيث يقوم السكان بمضغ أوراقها الخضراء الصغيرة التي تنشط الذاكرة وتذكر الإنسان بما هو منسي، كما تضعف الشهية والنوم..". وقد انتشرت عادة مضغ القات في اليمن والصومال، وتعمقت في المجتمع وارتبطت بعادات اجتماعية خاصة في الأفراح والمآتم وتمضية أوقات الفراغ، مما يجعل من مكافحتها مهمة صعبة. وكان أول وصف علمي للقات جاء على يد العالم السويدي بير فورسكال عام 1763.
التجريم والعقاب في ظل السياسة الجنائية التقليدية .
أثارت الحالة التي كان عليها القانون الجنائي في أوروبا أقلام الفلاسفة فقاموا بحملة ينكرون فيها قسوة العقوبات وقسوة تنفيذها التي لا مبرر لها . منهم مونتسكيو وجاك جان روسو وقولني حيث اتجهت الفلسفة نحو المادية أو فلسفة العقل وقد انعكس ذلك بأثره على الفلسفة الجنائية حيث شهد الفكر الجنائي في ظل هذه الفلسفة مدرستين من مدارس السياسة الجنائية هي المدرسة التقليدية والمدرسة التقليدية الجديدة حيث أرست الأساس الأول لسياسة جنائية غزت مبادئها التشريعات الجنائية كافة .
1- المدرسة التقليدية : يعود إلى هذه المدرسة الفضل في تنبيه الأذهان إلى الأساليب الوحشية التي كانت تسود سياسة التجريم والعقاب في القرون الوسطى لذلك هي تمثل الحد الفاصل بين السياسة الجنائية التي قامت على شرعية الجرائم والعقوبات حيث إن هذه السياسة توفر للدولة حقها في اخذ حق المجتمع من المجرم بتطبيق العقوبة عليه وهنا توفر السياسة الجنائية الردع العام والخاص .
2- المدرسة التقليدية الجديدة:
وفي هذه المدرسة اتجهت السياسة الجنائية إلى إحداث تطوير في سياسة التجريم والعقاب بحيث تكون عادلة بمعنى إن تتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، ويعود إلى هذه المدرسة الفضل في ظهور الوظيفة الثانية للعقوبة وهي أنها وسيلة للإصلاح. ونظرا لان العدالة التي سعت إليها هذه السياسة الجنائية هي عدالة حسابية فقد عزى إليها فشل التشريعات في مكافحة الظاهرة الإجرامية لان اعتماد العقوبة وحدها وسيلة المجتمع لمكافحة الجريمة أدى إلى إهمال فكرة التدابير الوقائية .
ثانيا : السياسة الجنائية العلمية للتجريم والعقاب
إزاء هذا الوضع المتردي وإفلاس السياسة الجنائية التقليدية في الحد من موجه الإجرام وذيوع الفلسفة الوضعية لأوجست كونت بالإضافة إلى ظهور دراسات الإحصاء الجنائي اتجه فقهاء القانون الجنائي إلى المناداة بسياسة جنائية تقوم على أسس علمية واقعية وقد تمخض عن هز الاتجاه عن ثلاثة مدارس للسياسة الجنائية هي الوضعية والتوفيقية والدفاع الاجتماعي .
1- المدرسة الوضعية :
اتبعت هذه المدرسة منهجا واقعيا في تفسير الظاهرة الإجرامية إلا وهو التفسير ألسببي حيث إن دراسة أي ظاهرة من الظواهر إنما تأتي من طريق معرفة أسباب وجود الظاهرة وهذا يأتي عن طريق بحث أسباب الإجرام في شخص المجرم ذاته ويتفق أقطاب هذه المدرسة على نفس حرية الاختيار لدى الجاني والاعتماد على مبدأ الحتمية كأساس للمسئولية الجنائية حيث هدف التجريم والعقاب هنا هو الدفاع عن المجتمع مستقبلا و مناط توقيع العقوبة هو درجة الخطورة التي تنطوي عليها شخصية المجرم أي درجة استعداده لارتكاب جريمة مستقبلا نجحت هذه النظرية في معاملة الإحداث المنحرفين حيث أساس البحث في أسباب الجريمة هو شخصية الجاني .
2-المدرسة التوفيقية :
أدت التساؤلات عن مدى كفاية العقوبة كوسيلة للردع العام في مكافحة الظاهرة الإجرامية حتى تيقظ فقهاء القانون الجنائي فتبنوا اتجاها جديدا يهدف إلى رسم سياسة جنائية تضم أفضل ما في السياسة الوضعية والسياسة التقليدية الجديدة واهم المباد التي يقوم عليها المذهب التوفيقي هي الجمع بين رد الفعل العقابي ورد الفعل العلاجي بمعنى الإبقاء على العقوبة على إن يراعى التناسب بين الجريمة والعقوبة بالإضافة إلى ضرورة الدفاع الاجتماعي التي تحققها التدابير الوقائية وتختلف من جريمة لأخرى ومن مجرم لأخر لإرضاء العدالة من جهة ولحماية المجتمع من الخطورة الإجرامية من ناحية أخرى .
3- مدرسة الدفاع الاجتماعي:
وهي تمثل احدث الاتجاهات في السياسة الجنائية المعاصرة وهي تسعى لرسم سياسة جنائية اجتماعية إنسانية لمكافحة الظاهرة الإجرامية والانحراف . ترجع نشاه هذه المدرسة إلى تأثر أقطابها بالفكر الإنساني الحالي وحقوق الإنسان وحريته وتدخل علم النفس الجنائي والدراسات الاجتماعية في مجال المجرمين وان الجريمة ترجع أسبابها إلى عوامل داخلية وعوامل اجتماعية وهذه المدرسة تضم مذهبين يوصف احدهم بأنه متطرف وهو مذهب جرافارتيا حيث ينادى بإلغاء فكرة المسئولية الجنائية وإحلال فكرة الانحراف الاجتماعي وإلغاء العقوبات والاستعاضة عنها بتدابير جديدة للدفاع الاجتماعي إما المذهب الثاني فيوصف بأنه معتدل ويقود هذا المذهب مارك انسل حيث يتمسك بالقانون الجنائي أو بفكرة حرية الإرادة كما يعتبر مع التدابير الاحترازية نظاما متكاملا يجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية يعتمد على الفحص الطبي والنفسي و الاجتماعي وهدفه إعادة المجرم إلى حظيرة المجتمع وإعادة تأهيله اجتماعيا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adelamer.yoo7.com
 
التجريم والعقاب للمخدرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علم الإجرام والعقاب
» الجريمة والعقاب
» علم الأجرام والعقاب
» مبدأ الثواب والعقاب بين الشريعة والقانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الثقافة القانونية  :: عامر للعلوم القانونية :: عامر للقانون الجنائي-
انتقل الى: